سعاد صالح تبيح للخطيب رؤية شعر وذراع وساق خطيبته نزولا على رأي أئمة الحنابلة.. وعلماء الدين يرفضون ويصفون الفتاوى بالشاذة.. لا يجوز خروجها معه إلا بمحرم لا تزال الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن، تثير الجدل بتصريحاتها من وقت لآخر، آخرها جواز الرجل رؤية ذراعي وساقي وشعر الفتاة التي يريد التقدم لخطبتها، مستندة إلى أن مرحلة الخطبة لاتقل أهمية عن الزواج، ورأي الحنابلة على حد قولها، وأن هذا الرأي ورد في كتاب "المغني لابن قدامة"، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء يرى أن الخطيب له الحق في رؤية الوجه واليدين فقط، لكنها تؤيد رأي الحنابلة في حضور الأهل دون خلوة، لأن الخطيب له الحق في رؤية ما يحببه في خطيبته من أجل الزواج. وقابل تصريح أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، رفض شديد من قبل علماء الدين وأهل الرأي، ووصفه البعض بأنه يمثل خطورة شديدة علي المجتمع المصري ويهدد ثقافاته ومعتقداته، في ظل وجود وسائل الإنترنت وما شابه، فيما اعتبره البعض مجرد عمل شو لزيادة المتابعين لها علي سبيل الدعاية. رأي الدين أكد وقابل تصريح أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، رفض شديد من قبل علماء الدين وأهل الرأي، ووصفه البعض بأنه يمثل خطورة شديدة علي المجتمع المصري ويهدد ثقافاته ومعتقداته، في ظل وجود وسائل الإنترنت وما شابه، فيما اعتبره البعض مجرد عمل شو لزيادة المتابعين لها علي سبيل الدعاية. رأي الدين أكد الدكتور حسن موافي كبير مفتشي الدعوة بوزارة الأوقاف: أن رؤية الخاطب لخطيبته محدودة، لأنه مازال غريبا عنها، وكل هذه الفترة تعتبر من مقدمات الزواج، فلا يستطع أن يري منها في هذه الفترة ما يراه الرجل من زوجته. وأضاف إذا كانت الدكتورة سعاد صالح استندت إلى رأي من آراء الحنابلة فهذا يمكن أن يفتح علينا بابا كبيرا، حيث إن رأي الفقهاء والأئمة نأخد منه ونرد عليه فهو ليس مسلما به على أساس أننا نأخذه كشرع أو كمنهج ولكن يكون هناك نقاش فيه. وأضاف موافي أن رؤية الخطيبة عارية الرأس والذراع والجسم والقدم آراء شاذة بعض الشيء، حيث إن الشرع وضع أسسا لهذه الأمور، وأقر برؤية الخاطب لوجه المخطوبة والكفين فقط، واستند الفقهاء والعلماء إلى أن يكون رؤية الوجه على طبيعته ونفس الأمر في الكفين أيضا دون مستحضرات تجميل. أما الرأي الذي استندت إليه أستاذة الفقه المقارن "سعاد" فهو يمكن أن يفتح علينا بابا يكون فيه فتنة ونحن لا نريد فتح هذا الباب منعا لحدوث الفتنة. موضحا: إذا أراد الخاطب مواصفات معينة في المخطوبة فيمكن أن يرسل أمه أو أخته لرؤية هذه المواصفات في الشعر والجسم والوجه، ولكنه لا يحق له أن يراها ولا يجوز شرعا، فهذا هو منهج الإسلام في الخطبة أو رؤية المخطوبة. وتابع: إذا أراد الرجل أن يري خطيبته فلا بد ألا يجرحها ولو بنظرة ولا يجرح أحاسيسها حفاظا على حيائها كما أنه لايشترط أنه يرى خطيبته أو يطلب منها كشف رأسها أو ذراعها أو غير ذلك وإلا سيكون هذا ليست خطبة بل معاينة للسلعة المباعة وهذا لا يجوز في منهج الإسلام. وأكد موافي أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم يتعرض له ابن حزم، وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث . وتابع: الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها، كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور، ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة. عورة المرأة ويوضح الدكتور سامي العسالة أستاذ أصول الدين جامعة الأزهر، أنه تم عرض هذا السؤال على دار الإفتاء المصرية وكان جوابها، لم يستبعد الحنابلة أن يكون النظر بلا إذن منها هي الأولى، مستشهدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في "صحيحه" عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».
وأوضح العسالة أن هذا الحديث الشريف يدل بمنطوقه على أن ما شرع لأجله نظر الخاطب ومريد النكاح التأكد من خلو المرأة من العيوب الظاهرة، أو الصفات غير المرغوبة، أو التأكد من قبول الخاطب لها على ما هي عليه في ظاهرها، ولتهيئة نفس كل منهما للاندماج مع الآخر في أسرة واحدة وحياة كريمة، فالنظر للخطبة مستحب، لأنه يمهد لذلك ويعين عليه. واستكمل أن ذلك للاحتراز عن وقوع النفرة والشقاق وتكدير العلاقة بينهما عند اكتشاف تلك الصفات أو العيوب بعد النكاح، ودلَّ الحديث بمفهومه على أن هذا النظر حق للمرأة أيضًا، لاشتراك كل منهما في حق الاحتراز عما ينفره ويكدر عليه حياته الزوجية، ولاشتراكهما في التضرر بحصول الفرقة، بل ضرر المرأة وأهلها يكون غالبًا أشد. وتابع العسالة: قد صرح بعض الفقهاء كالْأَذْرَعِيُّ من الشافعية وغيره: بأن الأولى للخاطب أن ينظر إليها بغير علم منها ولا استئذان، ليتجنب إخفاءها عيبا ظاهرا فيها أو إظهارها تزينا وحسنا مصطنعا فيفوت غرضه من النظر، مراعاة لها حتي يتجنب إحراجها وإيذاءها إذا استأذنها ونظر ثم أعرض عنها. واستند العسالة إلى حديث آخر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيما رواه أبو داود في "سننه" وأحمد في "مسنده" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قال -يعني جابر-: "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها". ولفت أستاذ أصول الدين إلى أن الخطبة وهي وعد بالزواج لا ترتّب أثرا بين الخاطبين يبيح ما هو محرّم، ولكنها تعتبر مبررا للتواصل بالهاتف أو بالرسائل أو بالزيارات مع الاحتفاظ بالضوابط الشرعية كما أسلفنا. وقال العسالة: "الفتاة المسلمة أجنبية غريبة بالنسبة لخاطبها الذي يريد الزواج منها، ولكنه لم يتمم إجراء العقد، وبالتالي فلا يجوز لها مع هذا الإنسان إلا ما يجوز لها مع غيره، فالخروج مثلاً إذا كان بحضور أحد محارمها ومع المحافظة على حجابها جائز، كما أن أي اتصال بين الخاطبين قبل إتمام عقد الزواج لا يعتبر جائزا إلا إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية التي تتعلّق بالتواصل بين المرأة وأي إنسان غريب عنها. موضحا: الأصل الشرعي في كلّ ذلك أن الخاطبين قبل العقد يعتبران غريبين تماما، وبعد العقد فقط يعتبران زوجين ويحلّ لهما كلّ الأمور الزوجية التي يحلّها الشرع.