خطأ كارثي وقعت فيه نقابة المحامين باللجوء للنقض قبل عمل إعادة إجراءات أمام الجنايات.. تفسيرات وتأويلات لخبراء قانون حول منطوق حكم محكمة النقض جدل قانوني وتفسيرات عديدة، تزامنت مع الحكم الصادر من محكمة النقض، أمس الإثنين، بعدم جواز الطعن المقدم من بعض المتهمين، وعلى رأسهم المحامي منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل وأمير سالم وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ورفض الطعون بالنسبة لباقي المتهمين في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات الإخوان عصام سلطان ومحمد البلتاجي ومحمود الخضيري ومحمد سعد الكتاتني وعلاء عبد الفتاح وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعيلاميا ب«إهانة القضاء». نص منطوق حكم محكمة النقض، أولا، بعدم جواز الطعون المقدمة من كل من: "مصطفى النجار ومحمد العمدة ومحمد الجنيدي وحمدي الفخراني ومحمود السقا وعمرو حمزاوي ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل وأمير سالم وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ثانياً، قبول الطعون المقدمة من عصام سلطان ومحمود الخضيري ومحمد سعد الكتاتني ومحمد نص منطوق حكم محكمة النقض، أولا، بعدم جواز الطعون المقدمة من كل من: "مصطفى النجار ومحمد العمدة ومحمد الجنيدي وحمدي الفخراني ومحمود السقا وعمرو حمزاوي ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل وأمير سالم وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ثانياً، قبول الطعون المقدمة من عصام سلطان ومحمود الخضيري ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وصبحي صالح وعلاء سيف الإسلام ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة شكلا وفي الموضوع برفضه. كما قضت المحكمة بمصادرة ما سدده الطاعنون محمود السقا وعمرو حمزاوي وأمير سالم وعلاء سيف الإسلام من كفالات وتغريم كلا منهم مبلغ مساويا لما سددوه. فرصة جديدة قال الدكتور أحمد مهران، المحامي وأستاذ القانون العام، إن منتصر الزيات وباقي المتهمين الصادر بحقهم حكماً بعدم جواز طعونهم، لديهم فرصة جديدة للتقاضي من خلال عمل إعادة إجراءات أمام محكمة الجنايات، نظراً لكون الحكم الصادر ضدهم غيابياً . أضاف «مهران» ل«التحرير» أن قضية إهانة القضاء جنحة نظرتها محكمة الجنايات لأن الغرامة الموقعة كانت مليون جنيه أعلى من النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية «محكمة الجنح»، لذلك كان النصاب المالي والجنائي من اختصاص المحكمة الاستئنافية «محكمة الجنايات»، وبناءً عليه نظرت محكمة الجنايات القضية وحضر بعض المتهمين بأنفسهم، لأنهم كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى وحضر بعض المتهمين بتوكيل أمام محكمة الجنايات. وتابع أن المحكمة قبلت الحضور الاعتباري بالتوكيل وأصدرت حكما نهائيا بالإدانة والحبس 3 سنوات للمتهمين وهو في ظاهره حكم نهائي يقبل الطعن عليه بطريق النقض، إلا أن الدائرة التي نظرت الطعن بالنقض خلال جلسة أمس تنتهج نهجا خصوصا راسخا في عقيدتها، إذ إن هذه الدائرة من المحاكم التي ترفض الاعتراف بالحضور بتوكيل أمام محكمة الجنايات ولذلك قدرت المحكمة أي أعتبرت أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات والمطعون عليه بالنقض هو في حقيقته حكم غيابي لا يجوز الطعن عليه بالنقض متجاهلة التوكيلات لسبعة متهمين. إعادة الإجراءات واستطرد: كان على المتهمين تسليم أنفسهم وتقديم طلبات بإعادة الإجراءات لأن الحكم الصادر في قضية إهانة القضاء وإن كان جنحة إلا أن الطعن يكون بإعادة الإجراءات وليس المعارضة أو الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف لأن الحكم صدر من محكمة الجنايات. وأشار مهران، إلى أن القاعدة الفقهية نصت على «من يملك الكل يملك الجزء»، لذلك فلا مناص من الرجوع لمحكمة الجنايات مرة أخرى وعمل إعادة إجراءات لأن الحكم لم يعد نهائيا يقبل الطعن عليه بالنقض وأن باب الطعن بإعادة الإجراءات ما زال مفتوح أمام المتهمين قبل اللجوء لمحكمة النقض ليتم نظر القضية مرة أخرى أمام محكمة الجنايات. المحامي بالنقض علاء علم الدين، أوضح أنه من حق منتصر الزيات وآخرين ممن صدر ضدهم حكماً بعدم جواز طعونهم، المعارضة في حكم محكمة الجنايات لكونه غيابيا صادرا في جنحة، والسبب أن الحكم في حقيقته غيابيا قابل للمعارضة فيه، والحضور والمرافعة قبل الأول من مايو 2017 بوكيل أمام محكمة الجنايات لغو لا قيمة له على التفصيل الآتي، إذ إن النظر في جواز الطعن بالنقض من عدمه يسبق النظر في شكل الطعن وموضوعه. تابع علم الدين ل«التحرير» أن عدم تقديم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نفسه للتنفيذ قبل نظر طعنه بالنقض لا يترتب عليه عدم جواز نظر الطعن، بل تنظره المحكمة ثم تقضي بسقوط الطعن لعدم ثبوب تنفيذ الطاعن للعقوبة السالبة للحرية، فتقضي المحكمة بعدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية أو جنحة، والعبرة بحقيقة الواقع وليس بمنطوق حكم الجنايات. وشرح الخبير القانوني، أن المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها، نصت على أنه، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، لافتاً « تاريخ العمل بهذا التعديل كان اعتبارا من الأول من مايو 2017 أي بعد تمام الحضور والمرافعة عن الذين قضت المحكمة بعدم جواز طعنهم. تكهنات وتوقعات فيما قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، إن حكم محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن لبعض الطاعنين (المتهمين) مخالف لكل التوقعات وعليه فان كل الآراء هى مجرد تكهنات وتوقعات لحين صدور أسباب الحكم، وأوضح أن القاسم المشترك لمن قضت محكمه النقض (بعدم جواز نظر طعنهم ) هو قبول محكمه الجنايات الحضور عنهم بتوكيل دون حضورهم شخصيا أمام الجنايات (بالمخالفه لنص الماده 237) والتي توجب على المتهم الحضور بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم. وأشار «عثمان» إلى أنه من الأرجح أن محكمه النقض اعتبرت أن الحكم الصادر ضد من لم يحضروا بشخصهم أمام محكمه الجنايات هو فى حقيقته حكما غيابيا لمخالفة نص الماده 237 من قانون الاجراءات، رغم أن منطوق الحكم ضد من قضى لهم بعدم الجواز هو حكم حضوري، وأن العبرة بكون الحكم حضوري أم غيابي هو بحقيقة الواقع ومدى تطبيق صحيح القانون. واختتم منوها بأن محكمة النقض اعتبرت حكم الجنايات غيابيا وعليه ستوضح في حيثيات حكمها أنه يجب على النيابة العامة تمكين المتهمين من الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي وإخلاء سبيلهم فورا أو تقديم استشكال أمام محكمه الجنايات بطلب وقف التنفيذ حيث لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية.