"الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه" عقوبة أقرتها المادة 278 من قانون العقوبات المصري، على كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، لكنها تلاقي اعتراض لدى ماجد طوبيا عضو مجلس النواب. طوبيا تقدم بمقترح قانون بشأن تعديل المادة 278، ينص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه"، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التى يمارسها البعض فى الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التى أصبحت تشوه الشوارع معتبرا أنها فعل فاضح يخدش الحياء. وطالب النائب، بتوفير مراحيض عمومية متنقلة فى الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض فى أوقات متقاربة، وفى حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها. وأضاف، أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية التى تمتد لأكثر من 6 آلاف عام، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط. يذكر أن مجلس النواب بدأ الثلاثاء الماضي دور الانعقاد الرابع بقرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2018 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول، ثم قرار الرئيس رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الأول. جدل قانوني حول العقوبة يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن ما أثير حول تطبيق عقوبة على من يقوم بالتبول في الشارع، «كلام فارغ»، وذلك لأن الدستور نص على أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص، ولا يوجد في قانون العقوبات ما ينص على تجريم التبول في الشارع، لأن التبول حق من الحقوق الفسيولوجية الطبيعية للإنسان، مثل التنفس والمأكل، فهي كلها أشياء تندرج ضمن الطبيعة الفسيولوجية لجسم الإنسان، ولذلك لا يجوز تجريمها وإنما من الممكن تنظيمها. ويضيف أستاذ القانون العام، أن من كيَّف التبول في الشارع قانونيا بأنه فعل فاضح، شخص جاهل بأحكام القانون، لأن تعريف الفعل الفاضح هو التعمد والإصرار على الخطأ، أما تلبية الطبيعة البشرية فلا يمكن إدراجها ضمن التعمد والإصرار، حسب قوله، مضيفا أن الإنسان ليس له تدخل أو إرادة في ذلك، خاصة إذا كان كبير السن أو مريضا بأمراض تُضعف السيطرة على التحكم فى البول، مثل مرض السكر. وتابع "مهران" ل"التحرير"، أنه بدلا من وضع لافتات تحذر من التبول في الشارع، يجب على الأحياء بناء حمامات عامة في الشوارع أولا، ثم توعية المواطنين، من ثم فتجريم التبول في الشوارع مع عدم وجود حمامات عامة، جريمة في حق المواطن، وانتهاك للطبيعة البشرية، متابعا "كيف نغلب الطابع الحضاري على الإنساني". وفي المقابل اعتبر طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، أن التبول في الشارع «جريمة أخلاقية» ومنصوص عليها في قانون العقوبات، فصل النظافة، وعقوبتها غرامة لا تتجاوز ال50 جنيها، لأنها مخالفة، وليست جنحة فعل فاضح كما تم تداوله بين بعض المواطنين. وأوضح "نجيدة"، أن قانون العقوبات جعل التبول في الشارع مخالفة، حتى مع عدم وجود حمامات كافية في الشوارع، مثل تجريم رمي فضلات في الشارع مع عدم وجود سلات مهملات في الشوارع. في حين كشف المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، عن أن هناك تنسيقا كاملا بين الحى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لرفع مستوى النظافة والوعى بالحفاظ على البيئة داخل شوارع مصر الجديدة. وأضاف صابر فى تصريحات صحفية، أن إحدى الجمعيات الأهلية نسقت مع الحى، لتعليق لافتات على أعمدة الإنارة، تهدف لرفع الوعى لدى المواطن، وتحثه على عدم التبول بجوار الأعمدة أو فى الشارع، وكذلك عدم إلقاء المخلفات والحفاظ على النظافة العامة، مشيرا إلى أن اللافتات تحذر المواطنين من أن الشوارع مراقبة بالكاميرات، ويتم رصد المخالفين وتعرضهم للمساءلة.