وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين. وجاء من بين التعديلات، التى أقرها المجلس اليوم، قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناءً على طلب مالكها أو وكيله. كما تقتضى التعديلات معاقبة كل من أجَّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة، الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطَّل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.