أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون المرور، إلى مجلس النواب، بعد 5 أشهر من المراجعة بمجلس الدولة واستيفاء كافة الملاحظات من الوزارات والجهات المعنية، حيث كان مجلس الوزراء قد وافق على القانون في أكتوبر العام الماضي، لوضع إطاراً تشريعياً حاكماً لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، فضلاً عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق. ويتضمن القانون الجديد قواعد وأحكام تتعلق بتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، والتأكيد على تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الاشغالات عنها. وينظم القانون إجراءات منح رخص تسيير وقيادة المركبات ورخص القيادة، كما يحدد مشروع القانون الجرائم المرورية والتي يقسمها إلى عدد من الفئات من حيث درجة الخطورة، ويستحدث نقاطاً للصلاحية لرخصة القيادة، يستنزل منها عدد من النقاط يقابل كل فئة من الجرائم المرورية التي يرتكبها المرخص له. كما يراعي القانون الجديد بعض المستجدات التي أفرزتها التجارب الحديثة. كان مجلس الوزراء قد اقترح تعديلات في القانون تتعلق بمواجهة الإرهاب من خلال الاشتراط لترخيص سيارات الدفع الرباعي والجر الرباعي وما يماثلها، تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة. كما أحال مجلس الوزراء للبرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.