رئيس جامعة المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين مطران المنوفية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    قفزة جديدة في سعر الفضة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    نائب رئيس حزب المؤتمر: الاستيلاء على السفينة مادلين قرصنة دولية وجريمة ضد الإنسانية    أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا    تفاصيل مطالبة الرئيس الأوكراني للغرب بالرد على روسيا بعد الهجوم العنيف على كييف    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    تشكيل الإمارات الرسمي لمواجهة قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم    ظهرت الآن.. اعرف نتيجة سنوات النقل بمحافظة القاهرة 2025    استعلام مخالفات المرور 2025.. دليلك الشامل للخطوات والأسعار برقم السيارة    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    المشروع X لكريم عبد العزيز يحصد 90 مليون جنيه خلال إجازة عيد الأضحى    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    سوريا.. ضبط أسلحة واعتقال خارجين عن القانون بريف حمص    تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما    بعد صدور التعديلات رسميا، تعرف على شكل النظام الانتخابي الجديد    آخر مستجدات جهود تجديد الخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة وتأهيلهم تنفيذًا لتوجيهات السيسي    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس    معجزة الأهرامات الخالدة في العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    البورصة تربح 21 مليار جنيه في ختام تعاملات أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة العيد    الحكومة تجهز فرصا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    مجهول يقتل شابا بالرصاص بمحطة سكة حديد جرجا في سوهاج    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    «هنو» يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون النقابات العمالية
نشر في التحرير يوم 08 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وأعلن عبد العال تأجيل أخذ التصويت النهائي لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.
كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى بها مقرها الرئيسى، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ونص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هى كل تجمع نقابى عمالى سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.
كما عرف اللجنة النقابية المهنية العمالية على أنها كل تجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة، فيما عرف اللجنة النقابية للمنشأة على أنها كل تجمع نقابى ينشئه العمال على مستوى المنشأة.
ونص مشروع القانون على أن النقابة العامة العمالية هي كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
وعرف مشروع القانون الاتحاد النقابي على أنه كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة كما عرف العمل النقابي على أنه كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
وحدد مشروع القانون مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات كجهة إدارية مختصة كما حدد الوزارة المعنية بشئون العمل كوزارة مختصة فيما نص على أن تشكيلات المنظمة النقابية العمالية هي : الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب.
ونص على أنه فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية ، تسري أحكام القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع الاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونص مشروع القانون على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 250 عضوا.
كما حدد مشروع القانون للعاملين بالمنشأت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وبحسب مشروع القانون، يكون إنشاء النقابة العاملة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
ويُجيز مشروع القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرها.
وينص مشروع القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح وإنما لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.
ويشترط مشروع القانون في عضو المنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاما ، وألا يكون محجورا عليه أو صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وألا يكون منضما لأي منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من 3 أفدنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.