سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالمحافظات النائية لإلغاء نسبة 5% للقبول بالجامعات التي منحها المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات الحدودية العام الماضي. وطالبت نادية محمد أبو قرمة، من قبيلة الصوالحة بجنوبسيناء وأمينة المرأة عن جنوبسيناء للمجلس المصري للقابيل العربية والمصرية، بعودة ال 5% لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات الحدودية والنائية وذلك نظرا للظروف الخاصة التى يمر بها طلاب الثانوية العامة بهذه المحافظات مما يجعلهم في مقارنة غير متكافئة بطلاب الثانوية العامة بالمحافظات الأخرى. وأضافت أبو قرمة، أن طلاب الثانوية العامة بالمحافظات الحدودية والنائية يعانون من نقص المعلمين في كثير من التخصصات بالإضافة إلى نقص كفاءة المعلمين والإمكانيات والوسائل التعليمية مقارنة بالمحافظات الأخرى. وتابعت أنه ليس من المعقول على سبيل المثال مقارنة طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناءبالمحافظات الأخرى في ظل الظروف التى تمر بها المحافظة من تفجيرات وقتل وحظر تجول خلال حرب القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب. مؤكدة أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال وجنوبسيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح 5 % من المجموع الكلي للدرجات دون باقي طلاب الثانوية العامة "حكم ظالم وغير عادل"، حسب قولها. كما طالبت أبو قرمة بتفعيل حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة التعليم التي قضت برفض الدعوى المقدمة بإلغاء حافز ال 5% للقبول بالجامعات لطلاب المناطق النائية. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال وجنوبسيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح 5% من المجموع الكلي للدرجات دون باقي طلاب الثانوية العامة في ديسمبر 2015. وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بأن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا لقراره وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن "القرار مخالف للقانون لوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985". وأضافت أن "القرار يمثل اخلالا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارا بقدر تهاترها مع أحكامه ونيلا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن يخالف تلك القاعدة. على جانب أخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة التعليم برئاسة المستشار عمر ضاحي يوم الخميس الماضى برفض الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بمنح حافز للمناطق النائية «5%»، وتخفيض القبول بالكليات لأبناء تلك المناطق. ويترتب على ذلك آثار أهمها منح الطلبة هذا الحافز وقبولها بإحدى الكليات التي تتناسب مع مجموعهم مضافا إليه الحافز وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (634) وأحالت المحكمة الحكم في الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.