رئيس جامعة حلوان يحسم الجدل: لا صحة لتعيين سامح حسين    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    عاجل| مصرتدخل سباق المعادن النادرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء    منظمة الصندوق المركزي الإسرائيلي أسخى ممول أمريكي للاستيطان بالأراضي المحتلة    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    منتخب مصر يواجه الكويت في بداية مشواره بكأس العرب 2025.. اليوم    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتحرير 1480 مخالفة مرورية بكفر الشيخ    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«204 قضاء عسكري»| المادة المغلومة في الدستور.. وسبب حبس حسام بهجت
نشر في التحرير يوم 09 - 11 - 2015

في ظل غياب حرية تداول المعلومات، وصمت أجهزة الدولة الرسمية شبه التام عن إصدار بيانات أو تصريحات مسئولة عن قضايا ذات طبيعة خاصة تمس المؤسسة العسكرية من قريب أو بعيد، هنا يقع الكثيرون في مصيدة نشر وترويج الشائعات، وتلتزم القلة بإذاعة الحقائق المجردة والبحث والتقصي وراء القضية لعرض المعلومات والتفاصيل الغائبة أمام الرأي العام، وفي نهاية الأمر يقع كل من ينشرون المعلومات الموثقة بالحقائق والأوراق والمستندات ويروجون لما يطلق عليه "أخبار كاذبة تمس الأمن القومي"، تحت سيف المادة الملغومة في الدستور (204) نيابات عسكرية، الواردة ضمن الفرع الثالث في الباب الخاص بالقضاء العسكري.
المادة (204) التي يحاكم بسببها الصحفي حسام بهجت في النيابة العسكرية بعد إقرارها في دستور 2014 تحت بند (204) قضاء عسكري والتي لم يكن بهجت المدني الوحيد الذي يُحاكم بسببها أمام القضاء العسكري، وهناك ما يقرب 11 ألف مدني مثلوا أمام المحاكم العسكرية في أقل من 8 شهور، حسب تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري في سبتمبر 2011، فضلًا عن إحالة المئات من المدنيين لمحاكمات عسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 بما يهدر حقوق أساسية للمتهمين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي والذين حصرهم موقع "ويكي ثورة" في 874 مدنيًا تعرضوا لإجراءات المحاكمات العسكرية على خلفية جنائية، بالإضافة إلى نحو 376 من المحاكمين عسكريًا على خلفية قضايا سياسية وذلك في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي.
مادة 204 وأزمة إقرارها
البداية كانت منذ عامين داخل ساحة مجلس الشورى حينما وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مقترح القوات المسلحة بشأن إدخال تعديلات على نص المادة 174 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعديلها بنص آخر جديد (204) في دستور 2014 ينص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء خدمتهم.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية، وما يكلفون به من أعمال وطنية.
مادة مطاطة وغياب للمحاكمات العادلة
ذلك النص الذي رفضه عشرة من أعضاء لجنة الخمسين آنذاك، وجمدوا عضويتهم داخل اللجنة لحين الفصل في قرارهم، أبرزهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي انسحب من الجلسة أثناء مناقشة تلك المادة التي وصفها ب"الكارثية" و"المطاطة" وتكمم أفواه المدنيين وتجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لا يقترب منها أحد بالنشر أو التحقيق، فضلًا عن افتقار القضاء العسكري إلى كثير من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة والمنصفة ومن ثم تحويل مصر إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وأوضح ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء لجنة الخمسين المنسحبين من مناقشة المادة، أن مسطرة القانون الطبيعي ترفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية، ولكن بعد إدخال التعديلات التشريعية الأخيرة التي تم إقرارها في دستور 2014 المتعلقة بالتعرض للمؤسسة العسكرية ونشر أخبار عن القوات المسلحة، فإن هذا ينطبق على حالة حسام بهجت وغيره من المدنيين المحالين للنيابات والمحاكم العسكرية.
حالة طوارئ غير معلنة
أعلن أمين في تصريحات له عن أسباب انسحابه من اللجنة؛ بسبب تعديلات المادة التي وصفها بالملغومة وإجازة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فقط فيما له علاقة بالقوات المسلحة ومنشآتها ومعداتها وأفرادها، مضيفًا أن عبارة "ومن في حكمهم" مطاطية يدخل تحتها عشرات التهم التي تتسبب في محاكمة المدنيين عسكريًا حال تعرضهم لتصوير الجامعات والوزارات والهيئات والمرافق العامة التي تدخل تحت بند "ومن في حكمهم"، ومن ثم فلا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم المباشرة بحسب تعبيره!!
وذكر: "هذا القانون يُطبق على كثيرين ويوسع بشكل كبير دائرة التجريم واختصاص القضاء العسكري ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ويحاكم الأفراد على معلومات وأخبار واتهامات منشورة تتعلق بنشر صور أو أخبار تخص تلك المنشآت أو بعض أفراد المؤسسة العسكرية، رغم أن هذا شيئ غير مُجرّم، خاصة إذا كان موثقًا بالأدلة والأوراق وقرارات الإتهام".
واختتم: "القانون يعد حالة طوارئ غير معلنة، عبر الالتفاف على قيد دستوري بتكليف القوات المسلحة بحماية المرافق العامة مع الشرطة وما يترتب عليه من مثول مدنيين أمام قضاء عسكري بدلًا من قاضيهم الطبيعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.