وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع الصرف بمحطة معالجة مركز أبوتيج    جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.1 مليار جنيه بالإسكندرية خلال 11 عام    الرئيس السيسى يوجه الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المحافظة لفوز منتخب مصر على الهند في البارالمبية بأمريكا    تعديل على طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها فى الكونفدرالية    26 أكتوبر أولى جلسات محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة بث فيديوهات خادشة    مصطفى كامل: واجهت فسادا داخل نقابة الموسيقيين وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    بعد طرده خلال كلمة ترامب.. أبرز المعلومات عن النائب العربي بالكنيست أيمن عودة    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    محافظ الشرقية: العمل والكفاح مهم لتأمين "حياة كريمة" للمواطن وعائلته    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    ترامب: السلام لا يتحقق إلا بالقوة.. وإسرائيل اختبرت أسلحتنا    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع قطن بالقليوبية    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    موهوبون ومحبوبون ولديهم مهارات تفاوض.. ترامب يتغنى ب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف    نتنياهو أمام الكنيست: ترامب أعظم صديق عرفته دولة إسرائيل في البيت الأبيض    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«204 قضاء عسكري»| المادة المغلومة في الدستور.. وسبب حبس حسام بهجت
نشر في التحرير يوم 09 - 11 - 2015

في ظل غياب حرية تداول المعلومات، وصمت أجهزة الدولة الرسمية شبه التام عن إصدار بيانات أو تصريحات مسئولة عن قضايا ذات طبيعة خاصة تمس المؤسسة العسكرية من قريب أو بعيد، هنا يقع الكثيرون في مصيدة نشر وترويج الشائعات، وتلتزم القلة بإذاعة الحقائق المجردة والبحث والتقصي وراء القضية لعرض المعلومات والتفاصيل الغائبة أمام الرأي العام، وفي نهاية الأمر يقع كل من ينشرون المعلومات الموثقة بالحقائق والأوراق والمستندات ويروجون لما يطلق عليه "أخبار كاذبة تمس الأمن القومي"، تحت سيف المادة الملغومة في الدستور (204) نيابات عسكرية، الواردة ضمن الفرع الثالث في الباب الخاص بالقضاء العسكري.
المادة (204) التي يحاكم بسببها الصحفي حسام بهجت في النيابة العسكرية بعد إقرارها في دستور 2014 تحت بند (204) قضاء عسكري والتي لم يكن بهجت المدني الوحيد الذي يُحاكم بسببها أمام القضاء العسكري، وهناك ما يقرب 11 ألف مدني مثلوا أمام المحاكم العسكرية في أقل من 8 شهور، حسب تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري في سبتمبر 2011، فضلًا عن إحالة المئات من المدنيين لمحاكمات عسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 بما يهدر حقوق أساسية للمتهمين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي والذين حصرهم موقع "ويكي ثورة" في 874 مدنيًا تعرضوا لإجراءات المحاكمات العسكرية على خلفية جنائية، بالإضافة إلى نحو 376 من المحاكمين عسكريًا على خلفية قضايا سياسية وذلك في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي.
مادة 204 وأزمة إقرارها
البداية كانت منذ عامين داخل ساحة مجلس الشورى حينما وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مقترح القوات المسلحة بشأن إدخال تعديلات على نص المادة 174 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعديلها بنص آخر جديد (204) في دستور 2014 ينص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء خدمتهم.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية، وما يكلفون به من أعمال وطنية.
مادة مطاطة وغياب للمحاكمات العادلة
ذلك النص الذي رفضه عشرة من أعضاء لجنة الخمسين آنذاك، وجمدوا عضويتهم داخل اللجنة لحين الفصل في قرارهم، أبرزهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي انسحب من الجلسة أثناء مناقشة تلك المادة التي وصفها ب"الكارثية" و"المطاطة" وتكمم أفواه المدنيين وتجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لا يقترب منها أحد بالنشر أو التحقيق، فضلًا عن افتقار القضاء العسكري إلى كثير من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة والمنصفة ومن ثم تحويل مصر إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وأوضح ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء لجنة الخمسين المنسحبين من مناقشة المادة، أن مسطرة القانون الطبيعي ترفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية، ولكن بعد إدخال التعديلات التشريعية الأخيرة التي تم إقرارها في دستور 2014 المتعلقة بالتعرض للمؤسسة العسكرية ونشر أخبار عن القوات المسلحة، فإن هذا ينطبق على حالة حسام بهجت وغيره من المدنيين المحالين للنيابات والمحاكم العسكرية.
حالة طوارئ غير معلنة
أعلن أمين في تصريحات له عن أسباب انسحابه من اللجنة؛ بسبب تعديلات المادة التي وصفها بالملغومة وإجازة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فقط فيما له علاقة بالقوات المسلحة ومنشآتها ومعداتها وأفرادها، مضيفًا أن عبارة "ومن في حكمهم" مطاطية يدخل تحتها عشرات التهم التي تتسبب في محاكمة المدنيين عسكريًا حال تعرضهم لتصوير الجامعات والوزارات والهيئات والمرافق العامة التي تدخل تحت بند "ومن في حكمهم"، ومن ثم فلا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم المباشرة بحسب تعبيره!!
وذكر: "هذا القانون يُطبق على كثيرين ويوسع بشكل كبير دائرة التجريم واختصاص القضاء العسكري ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ويحاكم الأفراد على معلومات وأخبار واتهامات منشورة تتعلق بنشر صور أو أخبار تخص تلك المنشآت أو بعض أفراد المؤسسة العسكرية، رغم أن هذا شيئ غير مُجرّم، خاصة إذا كان موثقًا بالأدلة والأوراق وقرارات الإتهام".
واختتم: "القانون يعد حالة طوارئ غير معلنة، عبر الالتفاف على قيد دستوري بتكليف القوات المسلحة بحماية المرافق العامة مع الشرطة وما يترتب عليه من مثول مدنيين أمام قضاء عسكري بدلًا من قاضيهم الطبيعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.