البحر الأحمر تنهي استعدادتها لاستقبال 336 ألف ناخباً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    بسبب العطلة الأسبوعية.. استقرار أسعار الذهب الأحد 9 نوفمبر    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 9 نوفمبر    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    إجلاء ما يقرب من مليون شخص مع تهديد الإعصار فونج وونج للفلبين    «ليس لأسباب فنية».. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب مصر    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للكينج محمد منير    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    حاكم الشارقة يخصص 4.5 مليون درهم لتزويد المكتبات بأحدث كتب المعرض الدولي للكتاب    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    أسفر عن مصرع وإصابة 14.. معاينة موقع حادث انقلاب سيارة بطريق الكريمات    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح    مسئول أممى: المشهد الإنسانى فى السودان يثير القلق جراء أعمال العنف المتواصلة    امتحانات شهر نوفمبر 2025 للمرحلة الإعدادية.. كل التفاصيل حول الموعد والمقررات الدراسية    وزير المالية: مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة    عمرو أديب: على الدولة أن تتعامل بعنف مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    قناة DMC تقدم تغطية حصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى    خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين في مصر    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    متحدث «الإنتاج الحربي»: نشارك بمنتجات عسكرية جديدة في «آيدكس 2025»    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    «انقطع به واير التحميل».. وفاة شاب إثر سقوطه من أعلى ونش لتحميل الأثاث ببورسعيد    «ليس زيزو أو بن شرقي».. أحمد جعفر يكشف أخطر لاعبي الأهلي على دفاع الزمالك    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    خوفاً من فضيحة العزوف الشعبي.. هيئةالانتخابات تُخفي صور اللجان بالخارج!!    غير صورتك الآن.. رابط موقع تحويل الصور مجانًا ب الذكاء الاصطناعي بعد ترند الزي الفرعوني    للتخلص من العفن والبكتيريا.. خطوات تنظيف الغسالة بفعالية    نجاح فريق طبى بمستشفيات جامعة بنى سويف فى إنقاذ مريض تلقى طعنتين بالصدر والبطن    تعليم الجيزة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة أثناء انتخابات مجلس النواب    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    دبي تستضيف «آيكوم دبي 2025» الثلاثاء المقبل    محمد رمضان ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في السيناريست أحمد عبدالله    كوريا الشمالية تتوج بكأس العالم للناشئات للمرة الثانية على التوالي    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    كيف نحوِّل المتحف الكبير إلى عملة أجنبية تُخفِّض تكلفة الدَّين الخارجي؟    واشنطن تسحب إشراف مساعدات غزة من إسرائيل    تعريفات ترامب الجمركية أدوات لتحقيق أهداف سياسية    المحكمة تُسدل الستار على قضية «أطفال دلجا» وتقضي بإعدام زوجة الأب    وقفة ضرورية مع التنافس العربي- العربي    مقعد آل كينيدي!    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    دار الإفتاء توضح ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: إطلاق النار على قوات الشرطة يلغي ترخيص السلاح نهائيًّا
نشر في التحرير يوم 09 - 11 - 2015

أكَّدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنَّ إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة يوجب على مديري الأمن إلغاء الترخيص نهائيًّا، وإطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانًا لفكرة الدولة وتمردًا فجًّا يؤدي إلى الفوضى.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى بالمصروفات.
وطالبت المحكمة وزير الداخلية بالتحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي الذي أعد تقريرًا لصالح نجل المدعى الذي أطلق الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار، مؤكِّدةً أنَّ أجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إداراتها المختلفة للوصول للحقائق التي تمكن القضاء من إفراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون التزامها بتأدية واجبها الدستوري في خدمة الشعب وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون".
وأضافت المحكمة: "بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن أن يعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، على نحو ما كشفت عنه وثيقة إعلان الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 وأضحى التزامًا دستوريًّا على عاتق الشرطة كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل أن تكون في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآداب العامة، وفي المقابل ألقى المشرِّع الدستوري على عاتق الدولة أن تكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وألزم المشرع العادي بأن يضع الضمانات الكفيلة بذلك".
وذكرت المحكمة: "استخدام الأسلحة في مواجهة الشرطة وهي الساهرة على خدمة الشعب يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية، باعتبار أنَّ استخدام السلاح ضد أعضائها أثناء أدائهم واجبهم الدستوري في توفير الأمن والطمأنينة يعد عصيانًا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًّا وتمردًا فجًّا يؤدي إلى الفوضى، وأنَّ إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون التزامها بتأدية واجبها الدستوري في خدمة الشعب وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون حمايةً للأمن وتحقيقًا للطمأنينة وسهرًا على حفظ النظام العام وصونًا للآداب العامة، وإطلاق ابن المدعى الأعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهي الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح، فضلاً عن أنَّه لا يجوز للأب أن يسلم ابنه سلاحه المرخص له مما يمثِّل قمة الإهمال والإساءة لاستخدام السلاح في غير ما شرع له، ويكون قرار مدير الأمن متفقًا مع صحيح حكم القانون".
وفي 16 أكتوبر من عام 2012، وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة تفيد بأنَّ المدعى المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة مركز أبو حمص يجمِّع سولار المحطة التي يملكها مع امتناعه عن بيعه وتصرفه في حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالإسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258 وتمَّ التصرف في كمية مقدارها 6000 لتر سولار من إجمالي الكمية المذكورة لأحد الأشخاص خارج المحطة، وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة، مما تسبَّب في حرمان العديد من المواطنين من تموين سياراتهم، وانتشرت أزمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود، على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح أبو حمص.
وعلى أثر ذلك، استهدفت إدارة شرطة التموين، برئاسة وكيل الإدارة، السيارة المشار إليها وأمرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة أبو حمص للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، ثمَّ فوجئت اللجنة بأنَّ نجل المدعى وآخرين يعترضون الحملة بسيارة وأطلق ومن معه الأعيرة النارية باتجاه القوات لإرهاب الحملة حتى يتمكن السائق من الهروب بالسيارة، مما أدَّى إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، وتبيَّن للرائد المذكور أنَّ المسدس الذي أطلق منه ابن المدعى الأعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه، وهو ما دون بالفعل في مذكرة إدارة الرخص بمديرية أمن البحيرة بما صدقته التحريات التي أجريت الأمر الذي مؤداه إساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له بأن سلمه لابنه لإطلاق الأعيرة النارية لإدخال الرعب في نفوس أعضاء الحملة التي تعاملت مع الموقف بالأمانة الواجبة، مما ترتب عليه القبض على المذكور، على الرغم من أنَّ ترخيص السلاح شخصي ولا يجوز للمرخص له تحت أي ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لأحد أيًا كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.