محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار    وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران جندت إسرائيليين اثنين لإيذائي    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    يد الزمالك تتأهل لنصف النهائي الأفريقي    إصابة عدد من الأشخاص فى حادثين بأوسيم    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    عرض مسرحية الأشجار تموت واقفة في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    "رجال الأعمال المصرية اللبنانية": زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعزز التعاون الاقتصادي    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    وزير التعليم العالي يصل الدقهلية لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    تجارة عين شمس تقترح إعداد لائحة دراسية لبرنامج تكنولوجيا الأعمال    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلزم الداخلية بإلغاء ترخيص أسلحة المدنيين حال إطلاق نار على الأمن
نشر في الوادي يوم 09 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مديرى الأمن فى المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية التى تستخدم من المدنيين ضد أفراد الشرطة، فى حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة. وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها اليوم، إن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، يوجب على مديرى الأمن إلغاء التراخيص نهائياً، وإن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصياناً لفكرة الدولة، وتمرداً فجاً يؤدى إلى الفوضى.
وأكدت أيضاً على أن إباحة أى عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون قيام الشرطة بآداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى المصروفات.
وأشارت المحكمة الى أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن ان يعيش على ارض هذا الوطن فى امن وامان , على نحو ما كشفت عنه وثيقة اعلان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 واضحى التزاما دستوريا على عاتق الشرطة - كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل – ان تكون فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن , وتسهر على حفظ النظام والاداب العامة , وفى المقابل القى المشرع الدستورى على عاتق الدولة ان تكفل اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم والزم المشرع العادى بان يضع الضمانات الكفيلة بذلك.
واكدت المحكمة ان استخدام الاسلحة فى مواجهة الشرطة وهى الساهرة على خدمة الشعب يوجب الغاء الترخيص بصفة نهائية باعتبار ان استخدام السلاح ضد اعضائها اثناء قيامهم باداء واجبهم الدستورى فى توفير الامن والطمأنينة يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الى الفوضى , وان اباحة اى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها باداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب وان يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الارهاب والخارجين عن القانون حماية للامن وتحقيقا للطمأنينة وسهرا على حفظ النظام العام وصونا للاداب العامة.وان اطلاق ابن المدعى الاعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهى الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح , فضلا عن انه لا يجوز للاب ان يسلم ابنه سلاحه المرخص له به مما يمثل قمة الاهمال والاساءة لاستخدام السلاح فى غير ما شرع له ويكون قرار مدير الامن متفقا مع صحيح حكم القانون.
واضافت المحكمة أن المدعى كان قد صدر ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وانه بعد ثورة 25 يناير 2011وبالتحديد فى 16/10/2012 وردت معلومات ادارة شرطة التموين بمديرية امن البحيرة تفيد ان المدعى المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعى اسكندرية القاهرة دائرة مركز ابوحمص يقوم بتجميع سولار المحطة التى يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرفه فى حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالاسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258 وتم التصرف فى كمية مقدارها 6000 لتر سولار من اجمالى الكمية المذكورة لاحد الاشخاص خارج المحطة, وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة , مما تسبب فى حرمان العديد من المواطنين من تموين سيارتهم وانتشرت ازمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود , على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح ابوحمص وعلى اثر ذلك قامت ادارة شرطة التموين برئاسة وكيل الادارة استهدفت السيارة المشار اليها وامرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة ابوحمص للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم , ثم فوجئت اللجنة بان نجل المدعى واخرين يعترضون الحملة بسيارة هيونداى وقام ومن معه باطلاق الاعيرة النارية باتجاه القوات لارهاب الحملة حتى يتمكن السائق بالهروب بالسيارة مما ادى الى تبادل اطلاق الاعيرة النارية وتبين للرائد المذكور ان المسدس الذى اطلق منه ابن المدعى الاعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه , وهو ما دون بالفعل فى مذكرة ادارة الرخص بمديرية امن البحيرة بما صدقته التحريات التى اجريت الامر الذى مؤداه اساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له بان سلمه لابنه لاطلاق الاعيرة النارية لادخال الرعب فى نفوس اعضاء الحملة التى تعاملت مع الموقف بالامانة الواجبة مما ترتب عليه القبض على المذكور , وذلك على الرغم من ان ترخيص السلاح شخصى ولا يجوز للمرخص له تحت اية ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لاحد ايا كان.
واشارت المحكمة الى انه لا يغير مما تقدم التقرير الذى حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائى من ان المعلومات التى توصل اليها سيادته تفيد انه " يرجح " ان يكون السلاح الذى استخدمه نجل المدعى خاص بالمدعى " , فذلك القول فضلا عن انه لا تطمئن اليه المحكمة , حيث ترسخ فى عقيدتها من خلال ما حرره وكيل ادارة مباحث التموين الذى شاهد الواقعة على الطبيعة وقاد الحملة ان السلاح الذى استخدمه نجل المدعى لارهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعى , وذلك ما كشفت عنه الاوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين ,التى جاءت اكثر صدقا من تحريات ادارة البحث الجنائى المنوط بها اجراء التحريات بعناية الادارة الحريصة , بحسبان ان مباحث التموين هى التى عايشت الواقعة , وماكان يجب على مفتش مباحث المديرية بادارة البحث الجنائى ان يحرر تقريرا على خلاف ما ثبت فى حق ابن المدعى الخاص باستخدامه سلاح والده الثابت لدى تحريات مباحث التموين , خاصة وانه يعلم بحكم موقعه الوظيفى والشرطى وخبرته فى البحث الجنائى ان كلمة " يرجح " لا يجوز استخدامها مع من ثبت فى حق ابن المدعى من استخدام سلاح والده على وجه القطع واليقين لا الشك والتخمين , مما يترتب عليه نتائج خطيرة قد تؤدى الى تبرئته جنائيا عن الفعل الاثم فى مهاجمة رجال الشرطة , وما يؤدى اليه تقريره من عدم سلامة تصرف مدير الامن بقراره المطعون فيه وهو فى الحق يعد قرارا مشروعا ومستخلصا استخلاصا سائغا من الاوراق.
واوضحت المحكمة حكمها انه فضلا عن ان ما حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائى المذكور من تقرير فى هذا الشأن يوجب على اجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين اداراتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من افراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون لحماية الشرطة انفسهم وحماية المجتمع الامر الذى يثير الريب حول محرر هذا التقرير والدوافع التى ادت به لتقريره على هذا النحو ، الذى من شأنه تجرؤ المعتدين على قوات الشرطة بدلا من ردعهم حتى يتحقق الامن فى البلاد مما ترى معه المحكمة انه لوزير الداخلية مساءلة المذكور عما حرره من تقرير يغاير ما ثبت يقينا فى حق ابن المدعى باستخدامه سلاح والده فى اطلاق النار على شرطة مباحث التموين وما اطمأنت اليه عقيدة المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.