موعد متوقع لإعلان "مجلس غزة" وسط خلاف "الجثة الأخيرة"    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق ب 3 محافظات لمدة 5 ساعات    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    بيع ساعة يد للمخرج الأمريكي كوبولا ب 10.8 مليون دولار في مزاد    ارتفاع عدد قتلى انفجار بولاية ميتشواكان غربي المكسيك إلى 3 أشخاص    مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية يقول إن إصلاح الشبكة سيستغرق عدة أسابيع    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى.. فيديو    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلزم الداخلية بإلغاء ترخيص أسلحة المدنيين حال إطلاق نار على الأمن
نشر في الوادي يوم 09 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مديرى الأمن فى المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية التى تستخدم من المدنيين ضد أفراد الشرطة، فى حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة. وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها اليوم، إن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، يوجب على مديرى الأمن إلغاء التراخيص نهائياً، وإن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصياناً لفكرة الدولة، وتمرداً فجاً يؤدى إلى الفوضى.
وأكدت أيضاً على أن إباحة أى عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون قيام الشرطة بآداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب، وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى المصروفات.
وأشارت المحكمة الى أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن ان يعيش على ارض هذا الوطن فى امن وامان , على نحو ما كشفت عنه وثيقة اعلان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 واضحى التزاما دستوريا على عاتق الشرطة - كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل – ان تكون فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن , وتسهر على حفظ النظام والاداب العامة , وفى المقابل القى المشرع الدستورى على عاتق الدولة ان تكفل اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم والزم المشرع العادى بان يضع الضمانات الكفيلة بذلك.
واكدت المحكمة ان استخدام الاسلحة فى مواجهة الشرطة وهى الساهرة على خدمة الشعب يوجب الغاء الترخيص بصفة نهائية باعتبار ان استخدام السلاح ضد اعضائها اثناء قيامهم باداء واجبهم الدستورى فى توفير الامن والطمأنينة يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الى الفوضى , وان اباحة اى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها باداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب وان يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الارهاب والخارجين عن القانون حماية للامن وتحقيقا للطمأنينة وسهرا على حفظ النظام العام وصونا للاداب العامة.وان اطلاق ابن المدعى الاعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهى الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح , فضلا عن انه لا يجوز للاب ان يسلم ابنه سلاحه المرخص له به مما يمثل قمة الاهمال والاساءة لاستخدام السلاح فى غير ما شرع له ويكون قرار مدير الامن متفقا مع صحيح حكم القانون.
واضافت المحكمة أن المدعى كان قد صدر ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وانه بعد ثورة 25 يناير 2011وبالتحديد فى 16/10/2012 وردت معلومات ادارة شرطة التموين بمديرية امن البحيرة تفيد ان المدعى المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعى اسكندرية القاهرة دائرة مركز ابوحمص يقوم بتجميع سولار المحطة التى يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرفه فى حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالاسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258 وتم التصرف فى كمية مقدارها 6000 لتر سولار من اجمالى الكمية المذكورة لاحد الاشخاص خارج المحطة, وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة , مما تسبب فى حرمان العديد من المواطنين من تموين سيارتهم وانتشرت ازمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود , على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح ابوحمص وعلى اثر ذلك قامت ادارة شرطة التموين برئاسة وكيل الادارة استهدفت السيارة المشار اليها وامرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة ابوحمص للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم , ثم فوجئت اللجنة بان نجل المدعى واخرين يعترضون الحملة بسيارة هيونداى وقام ومن معه باطلاق الاعيرة النارية باتجاه القوات لارهاب الحملة حتى يتمكن السائق بالهروب بالسيارة مما ادى الى تبادل اطلاق الاعيرة النارية وتبين للرائد المذكور ان المسدس الذى اطلق منه ابن المدعى الاعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه , وهو ما دون بالفعل فى مذكرة ادارة الرخص بمديرية امن البحيرة بما صدقته التحريات التى اجريت الامر الذى مؤداه اساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له بان سلمه لابنه لاطلاق الاعيرة النارية لادخال الرعب فى نفوس اعضاء الحملة التى تعاملت مع الموقف بالامانة الواجبة مما ترتب عليه القبض على المذكور , وذلك على الرغم من ان ترخيص السلاح شخصى ولا يجوز للمرخص له تحت اية ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لاحد ايا كان.
واشارت المحكمة الى انه لا يغير مما تقدم التقرير الذى حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائى من ان المعلومات التى توصل اليها سيادته تفيد انه " يرجح " ان يكون السلاح الذى استخدمه نجل المدعى خاص بالمدعى " , فذلك القول فضلا عن انه لا تطمئن اليه المحكمة , حيث ترسخ فى عقيدتها من خلال ما حرره وكيل ادارة مباحث التموين الذى شاهد الواقعة على الطبيعة وقاد الحملة ان السلاح الذى استخدمه نجل المدعى لارهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعى , وذلك ما كشفت عنه الاوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين ,التى جاءت اكثر صدقا من تحريات ادارة البحث الجنائى المنوط بها اجراء التحريات بعناية الادارة الحريصة , بحسبان ان مباحث التموين هى التى عايشت الواقعة , وماكان يجب على مفتش مباحث المديرية بادارة البحث الجنائى ان يحرر تقريرا على خلاف ما ثبت فى حق ابن المدعى الخاص باستخدامه سلاح والده الثابت لدى تحريات مباحث التموين , خاصة وانه يعلم بحكم موقعه الوظيفى والشرطى وخبرته فى البحث الجنائى ان كلمة " يرجح " لا يجوز استخدامها مع من ثبت فى حق ابن المدعى من استخدام سلاح والده على وجه القطع واليقين لا الشك والتخمين , مما يترتب عليه نتائج خطيرة قد تؤدى الى تبرئته جنائيا عن الفعل الاثم فى مهاجمة رجال الشرطة , وما يؤدى اليه تقريره من عدم سلامة تصرف مدير الامن بقراره المطعون فيه وهو فى الحق يعد قرارا مشروعا ومستخلصا استخلاصا سائغا من الاوراق.
واوضحت المحكمة حكمها انه فضلا عن ان ما حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائى المذكور من تقرير فى هذا الشأن يوجب على اجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين اداراتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من افراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون لحماية الشرطة انفسهم وحماية المجتمع الامر الذى يثير الريب حول محرر هذا التقرير والدوافع التى ادت به لتقريره على هذا النحو ، الذى من شأنه تجرؤ المعتدين على قوات الشرطة بدلا من ردعهم حتى يتحقق الامن فى البلاد مما ترى معه المحكمة انه لوزير الداخلية مساءلة المذكور عما حرره من تقرير يغاير ما ثبت يقينا فى حق ابن المدعى باستخدامه سلاح والده فى اطلاق النار على شرطة مباحث التموين وما اطمأنت اليه عقيدة المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.