قضت المحكمة الدستورية العليا،اليوم الأحد، برئاسة المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل، واختصاص القضاء الإداري بها. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الدستور الحالي أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المُشرِع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.