«لا لشرعنة مليشيات الرجعية خارج إطار القانون» .. هكذا جاء رد المحامي والناشط الحقوقي محمد عبد العزيز على تصريحات المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، التي تفيد بأن للمواطنين الحق في الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي اشتمل عليها نص المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الجنائية، ما دام شاهدوها وضبطوا المتهمين في حالة تلبس، وسلموهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي وأصدر مركز الحقانية للحريات بياناً يفند ما جاء على لسان رئيس المكتب الفني للنائب العام، وجاء فيه أولا :- أن إستخدام نص المادة 37 يتناقض مع نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي «لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وكذلك نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي انه لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا ومعنويا» بالاضافة الي أن المقصود من نص المادة 37 «التسليم» في الإرشاد عن الجريمة وفاعلها بالصياح لا القبض المتعارف عليها قانونا بالإحتجاز وتقييد حرية المواطن والذي لم يشترط فقط قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء تلك السلطة لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس إلا بشروط محدد في حالة التلبس تحت رقابة النيابة العامة وجهات التحقيق . ثانيا :-أعطي قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط لمأمورية الضبط القضائي حتي لا تشتمل حالات القبض علي خصومة بين المواطنين وبعضهم فيقوموا بهذا الإجراء الخطير خاصة أن بعض الجرائم حتي لو إرتكبت فمأمور الضبط القضائي يعلم إذا كانت تدخل في نطاق الأعمال المباحة طبقا لنص المادة 60 من قانون العقوبات والتي تنص علي «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر» ثالثا :- نص قانون العقوبات علي أن أي مواطن قام بتقييد حركة مواطن آخر بالقبض والاحتجاز يعاقب بالحبس طبقا لجريمة الإحتجاز بدون وجه حق والمنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات على ان «كل من قبض على اى شخص او حبسه او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او بالغرامة مائتى جنيه» وبالتالي كل من قام بتنفيذ نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بالقبض والإحتجاز يعاقب وكل من يدعو إلي إرتكاب تلك الجريمة هو محرض . ومن هنا فمركز الحقانية للحريات يعتبر تصريحات رئيس المكتب الفني للنائب العام هي جريمة تحريض بشكل مباشر علي مخالفة قانون الإجراءات الجنائية في حقوق وضمانات أي مواطن حتي ولو وضع في شبهة إتهام وأنه بتلك التصريحات يغذي حالة التنمر من الحزب الحاكم والاخوان المسلمين للمعارضة والحركات السياسية والثورية وهذا الأمر يفهم منه خروج عن ولاية القانون الي ولايات جماعات غير منظمة ويعطي حالة لبس قانوني خاصة في ظل تحقيقات نيابة مصر الجديدة والتي تحقق فيها في جريمة قيام أعضاء الحزب الحاكم باحتجاز واعتقال متظاهريين سلميين في 5 ديسمبر الماضي والمعروفة بأحداث الإتحادية . ونؤكد أن تلك التصريحات تؤكد تبعية النائب العام ومساعديه والمكتب الفني للسلطة التنفيذية وأن مهمة النيابة العامة في حماية حقوق المواطنين موضع شك كبير خاصة وأنها ليست المرة الأولي التي تخرج تلك التصريحات بل سبقتها تصريحات من المتحدث باسم النيابة العامة بتضليل العدالة في بعض قضايا التعذيب الأمر الذي يشكل جريمة التواطئ مع المجرمين في إفلاتهم من العقاب وجريمة لا تقل جرما عن الجريمة الأصلية كما نؤكد أن تلك التصريحات تغطية سياسية من النائب العام لكل أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان والتي ترصدها منظمات حقوق الإنسان . ستظل معركة إستقلال النيابة العامة جزء من معركة كبري للشعب المصري في إستقلال القضاء في مصر منعا لعبث السلطة وتدخلها السافر والذي وصل لدرجة الإجرام دون عقاب وسنلاحق كل الفاسدين ولن ترهبنا أي حصانات زائفة . من جانبه، قال المستشار محمد عبد الهادي، عضو لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه من المؤسف أن يصدر رئيس المكتب الفني للنائب العام بيانا يبيح فيه للمواطنين القبض علي مثيري الشغب، معللاً ذلك بأن القبض عليهم واجب الجهات الأمنية، وجاء على الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بغض النظر عن تجاوز البيان لدور النيابة العامة فهي ليست جهة أمنية وغير منوط بها مخاطبة المواطنين فإن تلك الدعوة قد تأتي بآثار كارثية حين يتعرض المواطنين لبعضهم البعض وكل طرف يظن أنه على صواب»، وتساءل أعضاء اللجنة «هل سيتحمل المستشار طلعت عبد الله عاقبة هذا البيان؟».