وزير الزراعة الأسبق ظهر منكسرا وصدمة القرار منعته من الحديث قامت قوة أمنية مكبرة من مديرية أمن القاهرة بالتنسيق قسم السيدة زينب بنقل المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق إلى سجن طرة وسط حراسة مشددة لقضاء فتره حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثل إهدارا جسيما للمال العام وإضرارا متعمدا به. وسيطر الحزن على الليثى خلال ترحيله من قسم السيدة زينب الى السجن وظهر منكسر ولم يتحدث مع أحد خلال تواجده بقسم السيدة زينب لإنهاء أجراءات الحبس الاحتياطى وظهر تأثير الصدمة كبيرا على وجهة قبل نقله فى سيارة أمن مركزى إلى طرة. كشفت تحقيقات مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي بالحصول على ربح ومنفعة للغير من أستغلال وظيفته، وتسببه فى الإضرار عمدا بمصالح الغير، المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفا عاما حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية. وأشارت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة«نوبا سيد»على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الاف جنيه جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لصالح مستثمر سعودي. وأضافت التحقيقات أن الليثي قام ببيع 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أوجب أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل عن 50 %. وأوضحت التحقيقات أن الليثي قام ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت، والمباع من ذات الشركة«الشركة القابضة للتنمية الزراعية»وفي نفس مكان الأرض.. حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه، في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم قام ببيع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في عام 2002. وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالي الخسائلا إلى 235 مليون و604 الاف جنيه.