أكدت مصادر قضائية مطلعة انفراد "التحرير"، حول سقوط حق النيابة العامة في الطعن على أحكام السجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "مجزرة الاتحادية"، التي تراوحت بين 10 أعوام و20 عامًا، والمتهمين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار ل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف والشروع في قتل 54 من المتظاهرين، في أثناء قيام أنصار الرئيس المعزول بفض الاعتصام السلمي أمام القصر الرئاسي بالأسلحة النارية والبيضاء في يومي 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضي. أوضحت المصادر أن النيابة العامة لم تودع طعنها على الحكم أمام محكمة النقض حتى أمس الأول، (نهاية المدة القانونية لتقديم الطعن)، مشيرةً إلى انتهاء الفترة المحددة قانونيًا والمقررة 60 يوميًا للطعن على الحكم. وقال مصدر قضائي ل"التحرير" إن النائب العام المستشار هشام بركات، رفض الطعن على الأحكام موضحًا أنه عقب الحكم في 21 أبريل الماضي قام فريق النيابة المسئول عن القضية بدراسة الحكم والحيثيات ولكنه فوجئ برفض النائب العام قرار الطعن. وتقدمت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان بالطعن أمام محكمة النقض ضد الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعوانه بالسجن المشدد 20 سنة في قضية "مجزرة الاتحادية". وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن مذكرة الطعن المقدمة للنقض أعدها فريق من أعضاء هيئة دفاع المتهمين وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا الذي قام بمراجعتها. ومن جانبهن قال المستشار صبري حامد، عضو المجلس الاعلى للقضاء السابق، "لا يضار طاعن بطعنه" مشيرًا إلى أنه في حالة قبول طعن المتهم وعدم طعن النيابة العامة أو رفض طعنها لا يمكن أن تزيد العقوبة المقررة، بل تؤيد العقوبة أو يتم تخفيضها. وعن الاتهام الذى حصل فيه المتهم على البراءة (قتل الحسيني وباقي الضحايا) أكد حامد، أنه لا يتم بحثه أمام المحكمة الجديدة حيث لا يجوز للمحكمة بحث الاتهامات التي حصل فيها على البراءة إذا كان المتهم هو الطاعن أمام النيابة. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 20 سنة عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب وبمعاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل مدرس، والمتهم جمال صابر محام، بالسجن المشدد 10 سنوات وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد. وأعقب الحكم موجة غضب كبيرة بين أهالي الضحايا والوسط الصحفي، والنشطاء، الذي اعتبروه إهدارًا لدم شهيد الصحافة أبو ضيف.