أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حيثيات حكم حبس المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أنصار الشريعة"، بسنة لتعمده إزدراء المحكمة والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم والتقليل من منزلتهم، أثناء نظر الجناية رقم 2847 لسنه 2014 وذكرت في الحيثيات أن المتهم محمد إبراهيم صادق على وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين"، وآخرين أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعوا إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون مع علمهم بأغراضها. وذكرت أنه تورط ورفاقه في واقعة قتل محمد عيد عبد السلام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، تنفيذًا لغرض إرهابي، وحاز وأحرز أسلحة نارية "بنادق آلية ومسدسات"، بغير ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على النحو المبين بالتحقيقات. وتابعت: "وأثناء نظر الدعوى بالجلسة العلنية، جلس صادق مُعطيًا ظهره للمحكمة ونبهتهه المحكمة بالجلوس معتدلًا، إلا أنه لم يأبه بأمرها، فاعتبرت جِلسته على هذا النحو إزدراء واحتقار وإهانة لها، وعملًا بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة، فلم يجيب، وأمرت بإقامة الدعوى طبقًا لمواد قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمه بالجلوس بطريقة غير لائقه بحيث استطاع رؤيته من كان حاضرًا بالجلسة، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لإهانته المحكمة". وأوضحت المحكمة أنه نظرًا لإصرار المتهم على إهانتها، حكمت حضوريًا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وألزمته المصروفات.