أمرت محكمة جنح التهرب الضريبي، بإلزام متهرب من سداد ضرائب المبيعات المسُتحقة عن حجم أعمال قدرها 9.7 مليون جنيه، اليوم الثلاثاء، بدفع الضريبة المُستحقة بواقع 3.371 مليون جنيه، وغرامة ألف جنيه. وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن أحد الممولين يدعى "ح. ض"؛لتهربه من سداد ضرائب المبيعات المسُتحقة عن حجم أعمال قدرها 9.7 مليون جنيه، وأرسلت تلك المعلومات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحالها وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممول، وأحيلت القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبي. وخلال عام 2013، حكمت محكمة جنح التهرب الضريبي غيابيًا بحبس الممول سنة وكفالة مليون جنيه، وإلزامه بالضرائب المسُتحقة والإضافية، وتقدم الممول بطلب استئناف للحكم الصادر ضده وقبلته محكمة الاستئناف، وتم تداول الجلسات حتى جلسة 18/ 4 /2015، وصدر حكم محكمة مستأنف التهرب الضريبي بقبول الحكم شكلاً، وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة المُستحقة بواقع 3.371 مليون جنيه.