مصر عادت إلى أجواء يوم 11 فبراير الذى تنحى فيه مبارك عن السلطة، وأوكل المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد. فبعد يومين فقط من انتخاب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية التى تضمنت الأغلبية الإخوانية أطلقت المحكمة الدستورية العليا سهمها على برلمان الإخوان، وقضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يترتب عليه حل مجلس الشعب ذى الأغلبية البرلمانية بكامله، حسب تأكيد خبراء القانون الدستورى ل«التحرير»، فى الوقت الذى قضت فيه المحكمة نفسها برئاسة الدكتور على عوض نائب رئيس «الدستورية العليا» بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وما يترتب عليه من آثار أخصها الإبقاء على مرشح النظام السابق أحمد شفيق فى مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقرر لها غدا السبت. وفى ما يتعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب المضافة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. والتى تنص على أن «يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها»، إضافة إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى طلب الترشح فى الدوائر الفردية والمستقلة لأعضاء الأحزاب، والتى تنص على أن «يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى». المحكمة لم تكتف بذلك وإنما قضت أيضا بعدم دستورية المادة 9 مكرر الفقرة (أ) المضافة بمرسوم 108 لسنة 2011 فى ما نصت عليه تضمين الكشوف الانتخابية لبيان اسم الحزب. التى تنص: «يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.. ولكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليها. ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين. المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية المادة (1) من مرسوم 132 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منها. خبراء القانون الدستورى من جانبهم أكدوا أن منطوق الحكم يؤكد حل مجلس الشعب بكامله، فحسب المستشار أحمد وجدى نائب، رئيس مجلس الدولة، أكد أن مجلس الشعب الحالى برمته باطل، لأن الأساس القانونى الذى بُنى عليه باطل، مضيفا أن السوابق القضائية لأحكام المحكمة الدستورية العليا كلها تؤكد حل مجلس الشعب بكامله. المستشار حسام أبو طاقية من جانبه أكد أن حكم «الدستورية العليا» يصب فى خانة حل مجلس الشعب بكامله، مطالبا «الدستورية العليا» بالكشف عن حيثيات الحكم، مضيفا أن ما يتعلق بمجلس الشعب سيطبق أيضا على مجلس الشورى، مشددا على أن الحكم أعاد مصر إلى يوم 11 فبراير، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع السلطات من جديد، لافتا إلى أنه منذ صدور الحكم ستُنتزع سلطة التشريع من مجلس الشعب لتعود من جديد إلى المجلس العسكرى الذى يعانى المصريون من القوانين التى وضعها للانتخابات ولغيره.