بالأسماء، قرار جديد بالسماح ل 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية    أمين الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم بجامعة القاهرة    التضامن الاجتماعي تشارك في احتفال الأزهر الشريف بالأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 22 ديسمبر فى سوق العبور    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 22 ديسمبر 2025    سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق    وزير العمل يصدر قرارا تنفيذيا لتحديد الجهات المختصة بتقديم خدمات الوزارة    السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب    500 مليون جنيه استثمارات لتحويل مخلفات الشرقية إلى طاقة نظيفة    بالفيديو.. مساعد وزير البيئة: المحميات الطبيعية في مصر تتحول إلى وجهات سياحية مستدامة    مقتل 16 شخصا بانقلاب حافلة في إندونيسيا    المبعوث الأمريكي للعراق: نزع سلاح الفصائل يجب أن يكون شاملا ولا رجعة فيه ضمن إطار وطني ملزم    الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذا مختطفا    وول ستريت: أسعار القهوة فى أمريكا مرشحة للبقاء مرتفعة رغم تراجع الرسوم الجمركية    تحرك شاحنات القافلة ال99 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة    أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يستهل مشواره بمواجهة زيمبابوي    محمود ناجي حكما لمباراة سيراميكا وأبو قير للأسمدة في كأس مصر    الشناوي: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا وإسعاد 120 مليون مصري    تشديدات أمنية ودعم جماهيري وطقس جيد.. سفير مصر يطمئن على بعثة الفراعنة بالمغرب    بالأسماء.. 11 مصابًا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة    انخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية.. والعظمى 21 درجة مئوية    جريمة 7 الصبح.. قاتل صديقه بالإسكندرية: نفذت صباحا حتى لا يشعر أحد بالواقعة    مصر تكثف تحركاتها مع ليبيا لكشف مصير المفقودين وتؤكد استمرار الجهود دون انقطاع    اليوم.. نظر محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    في ذكرى رحيل سناء جميل.. مسيرة فنية خالدة من المسرح إلى ذاكرة الفن المصري    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 22ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    الصحة تبحث مع وفد ليبي نقل التجربة المصرية في الرعاية الطبية الأولية    رئيس جامعة بورسعيد يكشف المشروعات المزمع افتتاحها بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمدينة الباسلة    نائب وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025 .. وتصاعد المخاوف الأمنية    اليوم .. الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    أهالي المنوفية يشيعون 4 جثامين من ضحايا الطريق الصحراوي    اليوم.. الحكم على 16 متهما بقضية الهيكل الإداري بالهرم    كأس الأمم الإفريقية| اليوم.. جنوب إفريقيا تفتتح مشوارها أمام أنجولا ضمن مجموعة مصر    تعرف علي مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    تصعيد ديموقراطي ضد ترامب بسبب وثائق إبستين المثيرة للجدل    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي للائحة مباشرة الحقوق السياسية قبل نشرها في الجريدة الرسمية
نشر في التحرير يوم 13 - 10 - 2014

حصلت «التحرير» على النسخة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من تعديلها تمهيدا لصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإصدارها، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية وتحديد كافة مواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب.
اللائحة تضم 58 مادة، الأولى تضم تعريفات للمصطلحات الواردة بالقانون، والمادة الثانية تنص على أن تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بدعوة من رئيسها، ويخطر باقي الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع في يوم الانعقاد ذاته على أن يكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتُصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
مادة (3)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطيا آخر.
مادة (4)
يحدد رئيس اللجنة المسائل التي تعرض عليها، وجدول أعمالها
مادة (5)
قرارات اللجنة التنظيمية علنية، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وتدون اللجنة قراراتها في محاضر اجتماعاتها، ويوقع عليها من الرئيس والأعضاء.
الفصل الثالث
الأمانة العامة
مادة (6)
يُشكل رئيس اللجنة، أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، كما لو كان قائمًا بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
مادة (7)
تختص الأمانة العامة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات في ممارسة اختصاصاتها الواردة بالقانون، وفقًا لما تكلفها به اللجنة أو رئيسها، وعلى الأخص فيما يأتي :
أولاً: تنفيذ قرارات اللجنة
ثانياً: إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة
ويجوز أن تنشأ بالأمانة العامة، لجان تتولى موضوعات محددة بقرار يصدر من رئيس اللجنة العليا.
مادة (8)
تعد الأمانة العامة السجلات، والنماذج، وكافة المطبوعات الخاصة بعمل اللجنة، وبأعمال الترشح والاقتراع والفرز والحصر، وتعرض على اللجنة للموافقة عليها قبل استخدامها .
مادة (9)
تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات المشار إليها، وتختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولًا: الإشراف على عرض قاعدة بيانات الناخبين في نطاق اختصاصها وفقا لأحكام المادة (19) من هذه اللائحة.
ثانياً: إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام والقرارات الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين.
ثالثاً: معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لأحكام المادة (33) من هذه اللائحة، وتقديم ملاحظاتها بشأنها.
رابعاً: التصديق على التوكيلات الصادر من المترشحين لانتخابات مجلس النواب لوكلائهم أمام اللجان الانتخابية العامة والفرعية.
خامساً: تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب.
سادساً: تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا للانتخابات من مهام في نطاق المحافظة وفقًا لأحكام القانون.
وتعين اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة مقار تلك اللجان.
الفصل الرابع
قاعدة بيانات الناخبين
مادة (10)
يقيد بقاعدة بيانات الناخبين، كل من بلغ ثماني عشرة سنة، ولم يكن من الفئات المحرومة مؤقتا أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة (11)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
مادة (12)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم في عضويتها من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة.
وتتولى تلك اللجنة تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص كل من :
مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة
وتقوم دورياً بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الإعفاء وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب، ومن تغيرت بياناته أو تحققت وفاته.
مادة (13)
تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها، وتعرض على اللجنة العليا لاعتمادها واتخاذ قرار بالتعديلات اللازمة في قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو الإضافة.
مادة (14)
تعد اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين قاعدة تشمل أسم الناخب ثلاثيا على الأقل، ونوعه، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي وفقا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية .
وتقسم قاعدة بيانات الناخبين إلى عدة قواعد بيانات فرعية لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي، ويجوز للجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص وبالأقسام إلى شياخات، ولا يجوز أن يقيد الناخب بأكثر من قاعدة بيانات.
وتحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات محضراً يوضح به عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ويحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتماده منها.
مادة (15)
تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، كما تعد نسخة مختصرة تتضمن اسم الناخب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته تحفظ بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة وترسل نسخة منها إلى مدير الأمن المختص.
مادة (16)
تقوم اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات شهريا – بعد موافقة اللجنة العليا – بإخطار كل من لجنة الانتخابات بالمحافظة ومدير الأمن المختص بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين الفرعية بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة.
مادة (17)
لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستيفاء.
ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعديل في البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة (18)
تختص اللجنة العليا للانتخابات بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (19)
تعرض قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، في الأماكن وبالكيفية الآتية :
(أ) من خلال الكشوف المطبوعة في :
مقار المحاكم الابتدائية.
مراكز أو أقسام الشرطة.
وذلك تبعا لمحال إقامة الناخبين وتتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عملية العرض والإشراف عليها.
(ب) من خلال النسخ الإلكترونية في :
الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
أجهزة الحاسب الآلي بمقار لجان الانتخابات بالمحافظات.
المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة المصرية، والمواقع الإلكترونية للهيئات والجهات العامة والخاصة التي يوافق على العرض بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
ويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الإلكتروني نظاماً لا يسمح بالتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، بالحذف منها ، أو بالإضافة إليها.
وتتولى اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات تنظيم عملية العرض الإلكتروني والإشراف عليها.
مادة (20)
تشكل اللجنة العليا بكل محافظة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية لها ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتختص بالنظر في طلبات القيد وطلبات تصحيح البيانات الخاصة بالقيد بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (21)
لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توفرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق، أو حذف أسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها، ويسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسليمه الطلب وتاريخه.
مادة (22)
تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذه اللائحة بقرار منها في الطلبات المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وتخطر اللجنة العليا للانتخابات بقرارات الفصل في الطلبات إذا كان من شأنها التعديل في قاعدة بيانات الناخبين.
مادة (23)
مع مراعاة أحكام المادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تقوم اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات باقتراح تعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقا لما تنتهي إليه قرارات الفصل في الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة ، وتعد محضرا بذلك يوقع من أعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات، وتتبع ذات القواعد في شأن ما تتلقاه لجنة قيد وتحديث البيانات من قلم كتاب محكمة القضاء الإداري من إخطارات بالأحكام الصادرة منها والتي من شأنها التعديل في قاعدة بيانات الناخبين.
الفصل الخامس
ضوابط الدعاية في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التي تقوم بها المترشح أو من يمثله، لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة أو العامة، أو الحوارات، أو نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، أو وضع الملصقات واللافتات أو استخدام وسائل الإعلام، أو غيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التي يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
وفي الاستفتاءات، تُحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التي يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة (25)
الحد الأقصى لما ينفقه المترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع.
ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة (27)
بمراعاة ما ورد بالمادة (26) من هذه اللائحة يحظر تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأي العام وذلك من أي من:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأس ماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو إيه جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون.
شخص طبيعي أجنبي.
مادة (28)
يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتصدر اللجنة قرار بضوابط وإجراءات إمساك هذا السجل، ويخضع للمراجعة من الجهة التي تكلفها اللجنة العليا.
مادة (29)
لكل مترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، في حدود المتاح فعلياً من الإمكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، وفقاً لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
مادة (30)
تصدر اللجنة العليا قرار ينظم إجراءات وضوابط استطلاع الرأي.
مادة (31)
تشكل لجان من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير بما تراه من مخالفات، ويجب أن يتضمن التقرير حصراً بالواقعة ومضمون المخالفة وتحديد شخص مرتكبها كلما أمكن، على أن تقوم الأمانة العامة بدراستها تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا.
وإذا ما تبين للجنة العليا شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق للنيابة العامة لإعمال شئونها فيها.
الفصل السادس
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة (32)
تصدر اللجنة العليا قرارًا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء على حسب الأحوال، على أن تصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الدعوة قراراً بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
وتعلق صورا منها في دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك في الأماكن التي تعينها لجنة الانتخابات في المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى في الشياخات بالمدن وفى الحصص بالقرى، ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء.
مادة (33)
تحدد اللجنة العليا، عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب وتعين مقارها في ضوء عدد الناخبين، كما تعين مقار اللجان العامة، ويراعى في هذه المقار أن يكون ميسرًا الوصول إليها، وأن تتوفر بها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد بعد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا – بالتنسيق مع الجهات المعنية – مشروعاً لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقاً للموطن الانتخابي لكل ناخب، ويعرض على اللجنة العليا لإقراره.
مادة (34)
تتولى لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير الأمن المختص، ولها بموافقة رئيس اللجنة العليا أن تستعين في ذلك بمن تراه من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية والعاملين بها، وتقدم قبل موعد إجراء الانتخاب أو الاستفتاء بوقت كاف تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (35)
تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف.
مادة (36)
تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية مع تعيين أميناً أصليا أو أكثر لكل لجنة وعدد كاف من الاحتياطيين، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات، تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية مع تعيين أمينا أصليا أو أكثر وأعضاء احتياطيين لهم، لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب التي يجرى فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقائمة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين أصلى أو أكثر لكل لجنة وعدد كاف من الاحتياطيين، ويختص الأمناء بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي، ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة، وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الجهة أو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان الفرعية أسماء أعضاء الجهات والهيئات القضائية الاحتياطيين لرؤساء هذه اللجان في نطاق كل محافظة.
مادة (37)
للجنة العليا، أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا للعمل باللجان الفرعية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
مادة (38)
إذا غاب مؤقتاً احد العاملين باللجنة الفرعية وتعذر سير العمل بسبب غيابه، عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محله من بين العاملين الملحقين باللجنة ، فإن تعذر أوقف عمل اللجنة إلى حين أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة من يحل محله، ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.
مادة (39)
يجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر على النحو الذي يحدد في قرار الدعوة للانتخاب أو الاستفتاء أو قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءً وحتى الخامسة مساءً في ذات اليوم للراحة. وإذا وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدو آراءهم يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.