إجراء تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فى مصر، بات مطلبًا رئيسيًّا لجميع المنظمات الحقوقية، للحد من استعمال القسوة ومناهضة التعذيب، لا سيما بعد توقيع مصر الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مما دفع إدارة التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف لتعديل بعض مواد القانون. «التحرير» حصلت على ملامح تعديلات قانون العقوبات التى تجريها وزارة العدل، حيث قال مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار عمر الشريف إن وزارة العدل أجرت بعض التعديلات على المواد من 126 إلى 129 من قانون العقوبات المصرى، مضيفًا أن المادة 126 من القانون تختص بمفهوم التعذيب، وأن الوزارة أضافت إليها السكوت على التعذيب، واعتبرته جريمة، ليتم النص فى المادة على أن «السكوت عن التعذيب بمثابة مشاركة فى جريمة التعذيب». الشريف أشار إلى أن العقوبات الخاصة بجرائم التعذيب تم تشديدها لتصل إلى السجن المشدد من ثلاث إلى 15 سنة، بدلا من السجن، لافتًا إلى أنه تم اقتراح تطبيق عقوبة الحبس على رجال الضبط حال دخول أى منهم مسكن دون وجه حق، وهو ما سيتم إقراره فى المادة 128 من القانون، موضحًا أن المادة 129 تتضمن تفسير جريمة استعمال القوة، قائلًا «استعمال القسوة هو نوع من أنواع التعذيب الذى يتم للحمل على الاعتراف بالجريمة، ويتضمن الإهانة». مساعد وزير العدل لشؤون التشريع لفت إلى أن القانون يتعامل بعد التعديلات مع التعذيب واستعمال القسوة كجنحة، لا تقل مدة الحبس فيها عن سنتين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنتهى من صياغة التعديلات ووضع المسودة النهائية للقانون مطلع الأسبوع بعد المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من صياغته. كذلك أوضح الشريف أن مصر وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مما يستلزم توفيق قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية تبعًا لهذه الاتفاقية، بما يضمن تحقيقها والالتزام بما فيها، ويناسب قوانين البلاد ولا يخل بها. عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتورة منى ذو الفقار قالت من جانبها، إن المجلس قدم تعديلا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية منذ عام 2004، وشملت التعديلات تعريف الجريمة ومعناها من حيث استعمال القسوة، وعقوبة المشاركين والمحرضين على التعذيب. وأن وزارة العدل اهتمت بالأمر مؤخرًا، وبدأت فى إعداد التعديلات المطلوبة، مضيفة أن هناك تنسيقا تشريعيا يتم فى الفترة الحالية، لإقرار قانون مناهضة التعذيب. ذو الفقار أضافت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور باعتبار قانون مناهضة التعذيب من تشريعات الضرورة، وإقراره بشكل استثنائى فور الانتهاء من إعداده ومراجعته، حرصا على أن لا يفلت أى مشارك فى جريمة التعذيب من العقاب. كما لفتت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن هناك توافقا حول التعديلات التى تجريها وزارة العدل، موضحة أن رئيس الجمهورية المؤقت استجاب لفكرة ضرورة إقرار القانون فى أقرب وقت، مؤكدة أنه طالب بتقديم المشروع المعد من وزارة العدل لرئاسة الوزراء، وأن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أبدى استعداده لدراسة القانون وإقراره فور إرساله للمجلس. من جانبه قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاح سلام ل«التحرير» إن الهدف من إقرار قانون مناهضة التعذيب بعد تغليظ العقوبة، هو تأكيد عدم حدوث أى انتهاكات أو حالات تعذيب، مضيفًا أنه على الرغم من وجود بعض التجاوزات وحالات التعذيب فإنها فردية وليست حالات عامة، موضحًا أن القانون سيكون رادعا ويحول دون حدوث مثل تلك الحالات. سلام أضاف أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قال للمستشار عدلى منصور ما معناه وجود بعض وقائع التعذيب الفردية التى لا بد من مواجهتها، موضحًا أن إبراهيم قال «أنا عندى نص مليون ظابط وفرد أمن وليس جميعهم ملائكة»، وأوضح سلام أن تعديل القانون المصرى سيمنع وقوع مثل تلك الحالات الفردية، لا سيما أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.