منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني    مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة موضوعي الرهائن واجتياح رفح    طريق الزمالك.. البداية أمام بروكسي.. والإسماعيلي في مسار الوصول لنهائي الكأس    رانجنيك يوجه صدمة كبرى ل بايرن ميونيخ    حبس طالب جامعي تعدى على زميلته داخل كلية الطب في الزقازيق    مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بالطريق الزراعي بالقليوبية    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدي القيامة وشم النسيم    الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة العربية    بحضور سوسن بدر.. انطلاق البروفة الأخيرة لمهرجان بردية لسينما الومضة بالمركز الثقافي الروسي    «الشيوخ» ينعي رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بالمجلس    ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزء من طريق سريع في الصين إلى 48 شخصا    مصير مقعد رئيس لجنة القوى العاملة بالشيوخ بعد وفاته    السيسي: حملات تفتيش على المنشآت لمتابعة الحماية القانونية للعمال    الأهلي والالومنيوم والزمالك مع بروكسي.. تفاصيل قرعة كأس مصر    نجم الأهلي السابق: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    الهجرة تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر بمبادرة سيارات المصريين بالخارج    «القومي للأمومة» يطلق برلمان الطفل المصري لتعليم النشئ تولي القيادة والمسؤولية    وزراة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات الجيش على بيرديتشي شرقي أوكرانيا    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    الأرصاد: الأجواء مستقرة ودرجة الحرارة على القاهرة الآن 24    حداد رشيد حول منزله إلى ورشة تصنيع أسلحة نارية    أب يذبح ابنته في أسيوط بعد تعاطيه المخدرات    ميقاتي: طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان    بعد طرح فيلم السرب.. ما هو ترتيب الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر؟    مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4.. جد بينو وكراكيري يطاردهما في الفندق المسكون    الإمارات: مهرجان الشارقة القرائي للطفل يطلق مدينة للروبوتات    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    فيديو وصور.. مريضة قلب تستغيث بمحافظ الجيزة.. و"راشد" يصدر قرارا عاجلا    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    «اكتشف غير المكتشف».. إطلاق حملة توعية بضعف عضلة القلب في 13 محافظة    مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة    رئيس اتحاد القبائل العربية يكشف أول سكان مدينة السيسي في سيناء    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    كلية الإعلام تكرم الفائزين في استطلاع رأي الجمهور حول دراما رمضان 2024    هل تلوين البيض في شم النسيم حرام.. «الإفتاء» تُجيب    شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    كولر يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري    شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    البنك المركزي: تسوية 3.353 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات ب1.127 تريليون جنيه خلال 4 أشهر    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    على طريقة نصر وبهاء .. هل تنجح إسعاد يونس في لم شمل العوضي وياسمين عبدالعزيز؟    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    منها إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 11 يوما عطلة رسمية في شهر مايو 2024    رئيس الوزراء: الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق استثمارات كوريا الجنوبية    سؤال برلماني للحكومة بشأن الآثار الجانبية ل "لقاح كورونا"    أبرزها تناول الفاكهة والخضراوات، نصائح مهمة للحفاظ على الصحة العامة للجسم (فيديو)    تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلا دستور بلا خوتة دماغ .. يا عم عاوزين استقرار
نشر في التغيير الإلكترونية يوم 08 - 03 - 2011

هو يعنى ايه استقرار؟ حاليا اللى محتاجينه عشان البلد تستقر فعلا هو مناقشة كل الأفكار المطروحة ماتخافش من المناقشة والحوار أو حتى الجدل بالعكس ده كتر المناقشات هو اللى هيخليك قادر على اتخاذ القرار بأكبر قدر من الموضوعية وهو ده اللى هيخلى فيه استقرار حقيقى فى البلد مش نار تحت الرماد
فاكر لما كان مبارك بيقوللك اختار بينى أنا مبارك الاستقرار والاستمرار وبين الفوضى؟
وأديك شفت بنفسك نتيجة استقرار مبارك 30 سنة وديتنا لفين

والحمد لله بروح 25 يناير قدرنا نثبت للكل ان فيه اختيار تالت غير استقرار الفساد والفوضى: الثورة التى يعقبها استقرار حقيقى مش مزيف :)
منه لله مبارك فهمنا معنى الاستقرار غلط خااااااالص :)))

طب يعنى ايه دستور؟ وايه مدى أهميته وتأثيره فى حياة كل واحد فينا؟
الدستور هو مجموعة قواعد تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتعتبر أهم القواعد القانونية
ليه بقى؟
هاديك مثال: الدستور دلوقت بيدى صلاحيات إلهية لرئيس الجمهورية فهو رئيس الجيش والشرطة والقضاء والسلطة التنفيذية (الحكومة يعنى) وووو ورئيس مراجيح مولد النبى كمان!! لما حد يتحط ف ايده سلطة زى دى لازم يتجبر طبعا وأديك شفت مبارك وصل لايه

من هنا لازم مصر يبقى لها دستور جديد لا يمنح الحاكم سلطات مطلقة وإلا هنرجع تانى لعهد أمين الشرطة اللى بيضربك على قفاك وياخد منك إتاوة على كل نفس بتتنفسه

سمعت ان فيه استفتاء يوم 19 مارس على تعديلات دستورية فى 5 مواد من دستور مبارك اللى المفروض سقط بسقوط نظامه؟ طب تعرف نص التعديلات دى وإذا كانت كويسة وللا لأ؟

ده نص التعديلات
لا لترقيع الدستور .. عاوزين دستور جديد
لا لترقيع الدستور .. عاوزين دستور جديد
by مصر اتغيرت ولازم دستورها يتغير on Sunday, March 6, 2011 at 5:07am
فيما يلى نص التعديلات المقترحة للدستور المطروحة لإستفتاء 19 مارس 2011 :
(مادة 75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
===================================================================
(مادة 76) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
=============================================================
( مادة 77 ) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، ولايجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
===========================================================
( مادة 88 ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا..
====================================================
( مادة 93 ) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
=====================================================
( مادة 139 ) : يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
=======================================================
( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
============================================
مادة 179 تلغى
======================================================
( مادة 189 ) فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء .
===========================================
( المادة 189 ) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .
( المادة 189 ) مكررا ( 1
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .

ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
بس الأهم من نص التعديلات اننا نفهم الكوارث اللى فيها

1- الاستفتاء سيجرى كمان أقل من أسبوعين
ده طبعا خطأ فادح، لأنه لم يعطي الفرصة للشعب لدراسة الأمر كما ينبغي، مع التسليم بوجود أمية سياسية وخصوصا في مسألة الدستور لدى قطاع كبير جدا من الشعب المصري
احنا كنا مغيبين طوال 30 سنة، وفجأة يطلب مننا التصويت على تعديلات الدستور اللي هيكون ليها بالغ الأثر على مستقبلنا لسنين طويلة قدام

فطبعا كان لازم فرصة ووقت أكبر من كده، ومينفعش تكون رغبة الجيش في التخلص من السلطة سريعا مبرر "للكروتة" إن جاز التعبير، إحنا محتاجين في الفترة الحساسة جدا من تاريخنا دي إننا نحاول نعمل كل حاجة بشكل سليم ومظبوط ومثالي إن أمكن، لأن ده الأساس اللي هنبني عليه مستقبل مصر

2- الدستور الحالى سقط بمجرد سقوط النظام وبالتالى إجراء أى تعديل عليه هو اصلا إجراء غير دستورى
فى كل الثورات اللى قامت فى الدنيا يسقط الدستور ويتم العمل بإعلان دستورى مؤقت فيه المبادئ العامة بس حتى يتم إعداد الدستور الدائم الجديد

ده نص إعلان دستورى مؤقت أعده المستشار هشام البسطويسى
لا لترقيع الدستور .. والبديل موجود
لا لترقيع الدستور .. والبديل موجود
by مصر اتغيرت ولازم دستورها يتغير on Tuesday, March 8, 2011 at 1:24am
نص الإعلان الدستورى من مجلس الرئاسة المؤقت، الذى أعده المستشار هشام البسطويسى:

بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:
أولا - مبادئ عامة:
مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.
مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.
مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.
ثانيا - نظام الحكم:
مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.
مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية.
مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.
مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية
عنى البديل الصحيح لترقيع الدستور موجود وجاهز فعلا
3- مجرد إقرار التعديلات يعنى تلقائيا العودة الى الدستور السابق (المعدل جزئيا) بما يتضمنه من سلطات مطلقة للرئيس والسلطة القضائية منقوصة الاستقلالية لأن المواد دى لم يجر عليها أى تعديل
وده معناه اننا هنعيش بدستور مشوه قادر على خلق دكتاتور جديد لمدة حوالى سنة ونص (ست شهور تحت حكم المجلس العسكرى + 6 شهور تعمل فيها الجمعية التأسيسية على وضع دستور جديد + 6 شهور يدور فيها حوار مجتمعى حول الدستور الجديد الدائم) وطبعا على ما الوقت ده كله يعدى السلطة المطلقة هتكون أفسدت الرئيس المنتخب وشلة المنافقين هيعملوا منه الرئيس الحكيم زى مبارك بالظبط
راجع جزئية رئيس مراجيح مولد النبى
4- نص التعديلات نفسها يعتبر كارثة
التعديلات الدستورية الحالية كارثية لأنها بتدى الرئيس الحق فى طلب وضع دستور جديد لكن لا تلزمه بذلك يعنى لو بعد الانتخابات ماحبش يغير الدستور محدش له عنده حاجة!!!!
التعديلات خلت نظر الطعون الإنتخابية فى ايد المحكمة الدستورية مع ان الصح - طبقا لكلام فقهاء الدستور - انها تكون فى ايد محكمة النقض لأنها المحكمة المختصة بنظر الطعون
التعديلات جعلت قرارات لجنة الإنتخابات لا يجوز الطعن عليها
اللجنة القضائية يا أعضاء لجنة التعديلات هي لجنة إدارية حتى وإن كان رجالها من رجال القضاء ، فليست قرارات اللجان القضائية قضائية وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها ، هذه معلومة بديهية ، وبما أنها لجنة إدارية فينبغي أن تخضع قراراتها لرقابة القضاء فهي ليست لجنة مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ثم لماذا أصلا تتقدس قرارات هذه اللجنة وتكون بمنأى عن الطعن عليها !!
شفتوا بقى ان الترقيع كارثة؟
احنا ما دفعناش من دمنا 500 شهيد لترقيع نظام فاسد .. انشر الكلام ده فى كل حتة وساهم فى خلق وعى سياسى لدى كل مصرى
ده واجبك ناحية بلدك
اضغط لإلغاء الاستفتاء فما بنى على باطل فهو باطل
قول لأ لترقيع الدستور
مصر اتغيرت ولازم دستورها يتغير
http://www.facebook.com/Dostour.Gedid


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.