ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    مجلس النواب 2025.. بعد كمال الدالي.. محمد سليم يعلن استقالته من حزب الجبهة الوطنية بأسوان ويعتذر عن خوض الانتخابات    صندوق التنمية السياحي يصدر أحدث أوراقه البحثية عن الدور المحوري للشركات الناشئة في القطاع السياحي    بوتين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء توجو في الكرملين    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تعمل لفرض هدنة وإنهاء الصراع في السودان    أكسيوس: واشنطن تنتظر رد زيلينسكي بشأن مناقشة خطة أمريكية جديدة لوقف الحرب    وكالة ناسا تكشف صورا مقربة لمذنب عابر قادم من نجم آخر    حماس: المجزرة المروعة في غزة وخان يونس تصعيد خطير يسعى من خلالها نتنياهو لاستئناف الإبادة ضد شعبنا    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا بسبب صلاح ومرموش    حبس ممرض حاول التحرش بموظفة بمستشفى شهير في الدقي    التحقيقات.. لا شبهة جنائية في وفاة نجار مسلح سقط من أعلى عقار بالهرم    بمعرض الكويت للكتاب.. "أرجوحة" المصرية تفوز بجائزة عبد العزيز المنشور لأفضل ناشر عربي    ميسي: كنت أتمنى إنهاء مسيرتى فى برشلونة لكن الظروف كانت أقوى مني    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    حكيمي أفضل لاعب فى أفريقيا: نعد الجمهور المغربى بحصد كأس الأمم 2025    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    انقلاب سيارة محملة بالطوب بالطريق الصحراوي الغربي في قنا    السكة الحديد تصدر بيان عقب تداول فيديو اختفاء مسامير تثبيت قضبان بأحد الخطوط    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    رشا عدلي: بدأت مشروعي الروائي بوعي.. وأشعر أن روح بطلة «شغف» تسكن الرواية وتدفعها للأمام    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    بعد تعرضه لوعكة صحية في دبي.. رئيس اتحاد الناشرين العرب يوجّه بيان شكر    زيارات ميدانية ومراجعة عقود الصيانة.. توجيهات من رئيس هيئة التأمين الصحي لتعزيز جودة الخدمات    أخصائي تغذية: الجبن يمكن أن يسبب الإصابة بالإدمان    منتخب مصر فى التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم 2026 رسميا    أسامة كمال عن حوار مجدي يعقوب ومحمد صلاح: لقاء السحاب ومباراة فى التواضع    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    أبناء محمد صبري ينضمون لفرق الناشئين بنادي الزمالك    رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور شيخ الأزهر الشريف    هكذا دعمت بسمة بوسيل تامر حسني بعد تعرضه لوعكة شديدة    عبدالوهاب شوقي: لم يشغلني سبب منع «آخر المعجزات» وكنت واثقا من عرضه بالقاهرة السينمائي    الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وشبورة مائية على بعض الطرق خلال الأيام المقبلة    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    الصحة: مرض الانسداد الرئوي يصيب أكثر من 392 مليون شخص عالميا    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    هل دخل الشقق المؤجرة الذي ينفق في المنزل عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ كفر الشيخ يناقش جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» مع وكيل الأوقاف الجديد    من يعود إلى المنزل بهذه الجوائز.. كاف يبرز كؤوس الأفضل في حفل الرباط    جنازة المخرج خالد شبانة عقب صلاة العشاء بالمريوطية والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات    غرامة 100 ألف للمخالف.. بدء الصمت الانتخابى بانتخابات مجلس النواب ظهر غدا    رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير التعليم يواصلان جهود تطوير التعليم الفنى    سكك حديد مصر تسيير الرحلة الثالثة والثلاثين من مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان    بعد اكتمال المشروع| ماذا تعرف عن الكابل البحري العملاق 2Africa ؟    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    وزير الري يلتقي نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية    المسلماني: برنامج دولة التلاوة يعزز القوة الناعمة المصرية    رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق    استعدادا لاستضافة cop24.. البيئة تكثف أنشطة التوعوية بالمحافظات    رئيس مجلس الشيوخ الإسباني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    رئيس جهاز الثروة السمكية: صحة المصريين تبدأ من الطبيب البيطرى.. حارس الأمن الغذائي للبلاد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 ألف مصري أو 150 عضوا برلمانياً شرط الترشح لرئاسة الجمهورية
حسام الدين مصطفي يكتب:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2011

يقف الدستور الجديد في مصر والذي يجري تعديله الآن علي حافة الحلم بين الديكتاتورية التي عاني منها المصريون والديمقراطية التي قاموا من أجلها بالثورة ولهذا فإن التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستظل محور نقاش من جميع المصريين حتي تصل إلي صيغة ترضي معظم إن لم يكن كل الاطياف في «مصر الديمقراطية» وعندما أعلنت لجنة تعديل الدستور أنها انتهت من تعديل 8 مواد دستورية في صيغة أولية تم عرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لطرحها للنقاش العام بعد الانتهاء من الصورة النهائية لها سعي الجميع للبحث عنها.
ورغم أن اللجنة عدلت بالفعل أهم مشكلة في الدستور وهي المادة 76 والتي كانت محل خلاف لأنها تمهد لعملية توريث جمال مبارك للحكم حيث كانت تنص علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المرشح 250 عضوا علي الأقل من البرلمان والمجالس الشعبية المحلية موزعة 65% للشعب و25% للشوري و10% من أعضاء المجالس المحلية من 14 محافظة علي الأقل.
جاء تعديل اللجنة الدستورية للمادة جيدا في ظاهره ولكنه يفتح الباب للعديد من التساؤلات والطعون التي لن تنتهي، حيث نص تعديل المادة علي أن من حق المستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول علي 30 ألف توقيع مؤيد لترشحهم موزعين علي 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر (أو) الحصول علي موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
هذا التعديل من وجهة نظري الشخصية يفتح بابا عملاقا للطعون فليس من المتصور أن يذهب شخص أو جهة ما إلي 30 ألف مصري لسؤالهم عما إذا كانوا قد وافقوا علي هذا المرشح أم لا، هذه هي النقطة الأولي، كما أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تزوير التوكيلات وأعداد الناخبين كما حدث في قضية أيمن نور والمعروفة بتزوير توكيلات حزب الغد وأقترح ولأي شخص أن يناقشني في هذا أن يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية للترشيح وبعد أن يغلق الباب تكلف ثلاثة أجهزة أمنية وهي جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات علي كل مرشح للمنصب بشكل مفصل ويتم البحث في سيرته الذاتية وذمته المالية حتي أقارب الدرجة الثالثة ويقوم كل جهاز بإجراء تحرياته عن الشخص بشكل منفصل عن الآخرين ثم تعرض كل هذه التحريات علي مجلس الشعب وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ إغلاق باب الترشح ويلتزم مجلس الشعب بشرط أن يتجاوز عدد الأعضاء الحضور في كل جلسة 75% من أعضاء المجلس بفحص السير الذاتية لكل المرشحين واختيار 10 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كحد أقصي أو ثلاثة مرشحين كحد أدني وذلك في مدة لاتزيد علي 15 يوما من تاريخ وصول التحريات الخاصة بالأجهزة الأمنية.
ويلتزم المجلس بأن يكون اختيار المرشحين في جلسات تنقل علي الهواء مباشرة بالكامل ولايتم انتقاء أي مرشح علي اساس ديني أو فئوي أو جنسي أو سياسي ويكون الانتقاء من حيث قدرة المرشح علي سد موقعه كرئيس للدولة من عدمه وبعد إقرار المرشحين العشرة تنشر تحريات الأجهزة الأمنية عنهم في كل وسائل الإعلام وتلتزم وسائل الإعلام التعامل بحيادية مع كل المرشحين من خلال الأحاديث الصحفية أو التليفزيونية وكذلك تغطية الندوات والمؤتمرات والمناظرات، حيث يعرف كل شخص في مصر كل شيء عن كل المرشحين وبعد ذلك يفتح باب الانتخابات المباشرة ويكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي التي يتم تسجيلها علي شبكة تمنع قيام الشخص الواحد بالانتخاب أكثر من مرة ويتم هذا تحت اشراف القضاء «انتهت فكرتي في تعديل المادة».
أما بالنسبة للمادة 77 فقد كان النص الأصلي يحدد ست سنوات ميلادية كمدة رئاسية ويمكن التجديد لمدد أخري، وجاء التعديل بتحديد المدة الرئاسية بأربع سنوات ولايجوز التجديد إلا مرة واحدة فقط وجاء نص المادة 88 بأن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأن يجري الاقتراع في يوم واحد وتحت اشراف لجنة عليا وجاء التعديل الدستوري لهذه المادة بأن تتولي لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط الاشراف علي الانتخابات التشريعية بداية من اعلان فتح باب الترشيح حتي إعلان النتيجة.
وألغت اللجنة الدستورية صلاحية «سيد قراره» التي كان يتباهي بها الدكتور فتحي سرور حيث ألغت في المادة 93 اختصاص المجلس في الفصل في صحة عضوية أعضائه وجاء التعديل بالغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب واسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وبالنسبة لمادة الطوارئ والتي تحمل رقم 148 والتي كانت تترك إعلان حالة الطوارئ في يد رئيس الجمهورية وتمديدها في يد مجلس الشعب فقد عدلت المادة حالة الطوارئ وحددتها بستة أشهر فقط وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب والوزراء عليه وتجديد حالة الطوارئ يستدعي استفتاء شعبيا عاما بين المواطنين.
كما ألغت التعديلات صلاحية رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات في المادة 151 حيث كانت المادة تمنحه هذا الحق وبعد ذلك يبلغها لمجلس الشعب وجاء التعديل بألايتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها وعدلت اللجنة ايضا المادة 189 والتي كانت تمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب الحق في طلب تعديل مواد دستورية وجاء التعديل بإتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب.
وانتهت التعديلات بالمادة الثامنة التي تحمل رقم 190 والتي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا حيث جاء التعديل بأن تنتهي مدته الرئاسية بانقضاء أربع سنوات من تاريخ اعلانه رئيسا للجمهورية.
وحول هذه التعديلات يري رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن كل القوانين وعلي رأسها الدستور عبارة عن علم وصياغة والعلم هنا هو العلم بأحوال المجتمع والإرادة الشعبية والمتمثلة في قسمين: القسم الأول يتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقسم الثاني يتمثل في إرادة الثوار في 25 يناير، هذه هي الإرادة الشعبية ورجل القانون ليس من المفترض له أن يقرر بنفسه ولكن يجب أن يصل للإرادة الشعبية العامة ثم يبدأ في صياغة هذه المطالب الشعبية التي تعبر عما يريده الشعب والذي هو المصدر الحقيقي للسلطات.
ويضيف: ونحن الآن أمام المادة 76 من الدستور والتي كانت من الأصل تعاني عوارا دستوريا كبيرا وأتساءل: من أين جاءت هذه الحلول وإذا كان الاعتماد علي الاستفتاء علي الدستور هو معيار الرضا الشعبي عن التعديلات فالاستفتاء يكون عن جملة المواد بالرفض أو القبول وهذا ما يشوبه الغموض ثم إن تعديل المادة 76 اراه تعديلا شديد التعقيد ومازال لا يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية في مصر ولا حتي مع الاحزاب السياسية الهشة الموجودة في البلد، أما بالنسبة لمادة مدة رئاسة الجمهورية وكونها أربع سنوات بدلا من ست وعدم التجديد لأكثر من مرة فإن هذا هو الاتجاه الشعبي العام وبالنسبة لمادة الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس الشعب فإن الاشراف القضائي يجب أن يكون كاملا يبدأ من فتح باب الترشيح وتحديد مواصفات المرشح مرورا بفرز الصناديق وانتهاء بإعلان النتيجة أما فيما يتعلق بمادة تجديد حالة الطوارئ فإن التعديل الوارد بها والخاص بالاستفتاء الشعبي لايتناسب مع الواقع، خاصة أن حالة الطوارئ تفرض في حالات الحروب الشاملة أو الكوارث العامة أو الحروب الأهلية وغيرها وهو ما لايتأتي معه القدرة علي إجراء استفتاء شعبي والتعديل المفترض هنا هو أن يكون البت في حالة الطوارئ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان كما أنه كان من المفترض أن يتم تحديد مدة زمنية لحالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.