مصر ودبلوماسية السدود فى دول حوض النيل    ترامب: أتطلع لأن يسفر لقائي مع بوتين عن نتائج إيجابية    إسبانيا تستنجد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرائق    انطلاق بطولتي العالم للشباب والعربية الأولى للخماسي الحديث من الإسكندرية    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة    طقس المنيا اليوم.. العظمى 43 وموجة شديدة الحرارة تجتاح المحافظة    تفاصيل استقبال وكيل صحة الدقهلية لأعضاء وحدة الحد من القيصريات    مجلس الأمن يرفض حكومة "الدعم السريع" الموازية ويحذر من تهديد وحدة السودان    محمد سعيد يكتب: «خدامين» الاحتلال    بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين    معروف حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري    محافظ قنا ووزير البترول يبحثان فرص الاستثمار التعديني بالمحافظة    وداعًا لرسوم ال 1%.. «فودافون كاش» تخفض وتثبت رسوم السحب النقدي    هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية    بعد رقصه بالعصا على المزمار البلدي.. وفاة أحد أقارب عروسين بقنا    سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات    زي الفل وبكرة يوم حاسم، محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام    شقيقة كيم جونج أون تصف مبادرات جارتها الجنوبية ب"الخداع" وتنفي الحوار مع أمريكا    محافظ الغربية يعلن حصول مركز طب أسرة شوبر على شهادة «جهار»    طريقة عمل كفتة داود باشا أكلة لذيذة وسريعة التحضير    سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    موعد مباراة الترجي ضد الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي والقنوات الناقلة    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    شيخ الأزهر يدعو لوضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية    عيار 21 يتراجع لأدنى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة (محليًا وعالميًا)    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    تحديد هوية المتهمين بمضايقة فتاة على طريق الواحات.. ومأمورية خاصة لضبطهم (تفاصيل)    نائب محافظ الجيزة تتابع استعدادات استقبال المهرجان الدولي للتمور 2025    رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتلنا 240 من عناصر حزب الله منذ وقف إطلاق النار مع لبنان    اختبار في الثبات على المبادئ.. برج الجدي اليوم 14 أغسطس    أبرز أخبار الفن على مدار الساعة.. تعرض ليلى علوى لحادث سيارة بالساحل الشمالى.. نقابة المهن التمثيلية تحول بدرية طلبة للتحقيق لما صدر منها من تجاوز.. والفنانة الكويتية حياة الفهد تدخل العناية المركزة    فوز مستحق.. ريال مدريد يهنئ باريس سان جيرمان بالفوز بكأس السوبر الأوروبي    وزير السياحة يوقع مذكرة تفاهم مع عمدة سراييفو لتعزيز التعاون بين البلدين    رسميًا الآن.. بدء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2025 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية (الرابط الرسمي)    ذروة الارتفاع بالحرارة.. نصائح جمال شعبان لتجنب الجلطات    ربة منزل تُنهي حياتها بتناول مادة سامة بقنا    الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي    السفير محمد إدريس: العلاقات مع إفريقيا استراتيجية ويجب تفعيلها    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    العثور على جثة شخص مجهول الهوية مخبأ داخل جوال بقنا    كمال درويش: لست أفضل رئيس للزمالك    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    رياضة ½ الليل| إنجاز فرعوني جديد.. مصر تحصد الذهب.. مكافأة استثائية.. استلام المسار السريع.. وباريس سوبر أوروبا    نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 ألف مصري أو 150 عضوا برلمانياً شرط الترشح لرئاسة الجمهورية
حسام الدين مصطفي يكتب:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2011

يقف الدستور الجديد في مصر والذي يجري تعديله الآن علي حافة الحلم بين الديكتاتورية التي عاني منها المصريون والديمقراطية التي قاموا من أجلها بالثورة ولهذا فإن التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستظل محور نقاش من جميع المصريين حتي تصل إلي صيغة ترضي معظم إن لم يكن كل الاطياف في «مصر الديمقراطية» وعندما أعلنت لجنة تعديل الدستور أنها انتهت من تعديل 8 مواد دستورية في صيغة أولية تم عرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لطرحها للنقاش العام بعد الانتهاء من الصورة النهائية لها سعي الجميع للبحث عنها.
ورغم أن اللجنة عدلت بالفعل أهم مشكلة في الدستور وهي المادة 76 والتي كانت محل خلاف لأنها تمهد لعملية توريث جمال مبارك للحكم حيث كانت تنص علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المرشح 250 عضوا علي الأقل من البرلمان والمجالس الشعبية المحلية موزعة 65% للشعب و25% للشوري و10% من أعضاء المجالس المحلية من 14 محافظة علي الأقل.
جاء تعديل اللجنة الدستورية للمادة جيدا في ظاهره ولكنه يفتح الباب للعديد من التساؤلات والطعون التي لن تنتهي، حيث نص تعديل المادة علي أن من حق المستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول علي 30 ألف توقيع مؤيد لترشحهم موزعين علي 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر (أو) الحصول علي موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
هذا التعديل من وجهة نظري الشخصية يفتح بابا عملاقا للطعون فليس من المتصور أن يذهب شخص أو جهة ما إلي 30 ألف مصري لسؤالهم عما إذا كانوا قد وافقوا علي هذا المرشح أم لا، هذه هي النقطة الأولي، كما أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تزوير التوكيلات وأعداد الناخبين كما حدث في قضية أيمن نور والمعروفة بتزوير توكيلات حزب الغد وأقترح ولأي شخص أن يناقشني في هذا أن يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية للترشيح وبعد أن يغلق الباب تكلف ثلاثة أجهزة أمنية وهي جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات علي كل مرشح للمنصب بشكل مفصل ويتم البحث في سيرته الذاتية وذمته المالية حتي أقارب الدرجة الثالثة ويقوم كل جهاز بإجراء تحرياته عن الشخص بشكل منفصل عن الآخرين ثم تعرض كل هذه التحريات علي مجلس الشعب وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ إغلاق باب الترشح ويلتزم مجلس الشعب بشرط أن يتجاوز عدد الأعضاء الحضور في كل جلسة 75% من أعضاء المجلس بفحص السير الذاتية لكل المرشحين واختيار 10 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كحد أقصي أو ثلاثة مرشحين كحد أدني وذلك في مدة لاتزيد علي 15 يوما من تاريخ وصول التحريات الخاصة بالأجهزة الأمنية.
ويلتزم المجلس بأن يكون اختيار المرشحين في جلسات تنقل علي الهواء مباشرة بالكامل ولايتم انتقاء أي مرشح علي اساس ديني أو فئوي أو جنسي أو سياسي ويكون الانتقاء من حيث قدرة المرشح علي سد موقعه كرئيس للدولة من عدمه وبعد إقرار المرشحين العشرة تنشر تحريات الأجهزة الأمنية عنهم في كل وسائل الإعلام وتلتزم وسائل الإعلام التعامل بحيادية مع كل المرشحين من خلال الأحاديث الصحفية أو التليفزيونية وكذلك تغطية الندوات والمؤتمرات والمناظرات، حيث يعرف كل شخص في مصر كل شيء عن كل المرشحين وبعد ذلك يفتح باب الانتخابات المباشرة ويكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي التي يتم تسجيلها علي شبكة تمنع قيام الشخص الواحد بالانتخاب أكثر من مرة ويتم هذا تحت اشراف القضاء «انتهت فكرتي في تعديل المادة».
أما بالنسبة للمادة 77 فقد كان النص الأصلي يحدد ست سنوات ميلادية كمدة رئاسية ويمكن التجديد لمدد أخري، وجاء التعديل بتحديد المدة الرئاسية بأربع سنوات ولايجوز التجديد إلا مرة واحدة فقط وجاء نص المادة 88 بأن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأن يجري الاقتراع في يوم واحد وتحت اشراف لجنة عليا وجاء التعديل الدستوري لهذه المادة بأن تتولي لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط الاشراف علي الانتخابات التشريعية بداية من اعلان فتح باب الترشيح حتي إعلان النتيجة.
وألغت اللجنة الدستورية صلاحية «سيد قراره» التي كان يتباهي بها الدكتور فتحي سرور حيث ألغت في المادة 93 اختصاص المجلس في الفصل في صحة عضوية أعضائه وجاء التعديل بالغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب واسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وبالنسبة لمادة الطوارئ والتي تحمل رقم 148 والتي كانت تترك إعلان حالة الطوارئ في يد رئيس الجمهورية وتمديدها في يد مجلس الشعب فقد عدلت المادة حالة الطوارئ وحددتها بستة أشهر فقط وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب والوزراء عليه وتجديد حالة الطوارئ يستدعي استفتاء شعبيا عاما بين المواطنين.
كما ألغت التعديلات صلاحية رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات في المادة 151 حيث كانت المادة تمنحه هذا الحق وبعد ذلك يبلغها لمجلس الشعب وجاء التعديل بألايتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها وعدلت اللجنة ايضا المادة 189 والتي كانت تمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب الحق في طلب تعديل مواد دستورية وجاء التعديل بإتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب.
وانتهت التعديلات بالمادة الثامنة التي تحمل رقم 190 والتي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا حيث جاء التعديل بأن تنتهي مدته الرئاسية بانقضاء أربع سنوات من تاريخ اعلانه رئيسا للجمهورية.
وحول هذه التعديلات يري رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن كل القوانين وعلي رأسها الدستور عبارة عن علم وصياغة والعلم هنا هو العلم بأحوال المجتمع والإرادة الشعبية والمتمثلة في قسمين: القسم الأول يتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقسم الثاني يتمثل في إرادة الثوار في 25 يناير، هذه هي الإرادة الشعبية ورجل القانون ليس من المفترض له أن يقرر بنفسه ولكن يجب أن يصل للإرادة الشعبية العامة ثم يبدأ في صياغة هذه المطالب الشعبية التي تعبر عما يريده الشعب والذي هو المصدر الحقيقي للسلطات.
ويضيف: ونحن الآن أمام المادة 76 من الدستور والتي كانت من الأصل تعاني عوارا دستوريا كبيرا وأتساءل: من أين جاءت هذه الحلول وإذا كان الاعتماد علي الاستفتاء علي الدستور هو معيار الرضا الشعبي عن التعديلات فالاستفتاء يكون عن جملة المواد بالرفض أو القبول وهذا ما يشوبه الغموض ثم إن تعديل المادة 76 اراه تعديلا شديد التعقيد ومازال لا يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية في مصر ولا حتي مع الاحزاب السياسية الهشة الموجودة في البلد، أما بالنسبة لمادة مدة رئاسة الجمهورية وكونها أربع سنوات بدلا من ست وعدم التجديد لأكثر من مرة فإن هذا هو الاتجاه الشعبي العام وبالنسبة لمادة الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس الشعب فإن الاشراف القضائي يجب أن يكون كاملا يبدأ من فتح باب الترشيح وتحديد مواصفات المرشح مرورا بفرز الصناديق وانتهاء بإعلان النتيجة أما فيما يتعلق بمادة تجديد حالة الطوارئ فإن التعديل الوارد بها والخاص بالاستفتاء الشعبي لايتناسب مع الواقع، خاصة أن حالة الطوارئ تفرض في حالات الحروب الشاملة أو الكوارث العامة أو الحروب الأهلية وغيرها وهو ما لايتأتي معه القدرة علي إجراء استفتاء شعبي والتعديل المفترض هنا هو أن يكون البت في حالة الطوارئ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان كما أنه كان من المفترض أن يتم تحديد مدة زمنية لحالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.