غدًا.. دينية النواب تستكمل مناقشات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    وزارة التخطيط: 13.8 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر (إنفوجراف)    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    قوات الاحتلال تشن غارة جوية على منطقة البقاع في لبنان    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    محمود عاشور وحسام عزب حكما تقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات ل 3 متهمين تسببوا في وفاة شخص بحقنة برد في المقطم    تصل ل 40.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا وخلال الأيام المقبلة في مصر    الإعدام للمتهم بقتل والدته خنقا بالقليوبية    محمد محمود.. طفل الشاشة العجوز!    ابرزهم هند عاكف وهالة سرحان.. نجوم الفن يساندون كارول سماحة في عزاء وليد مصطفى    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    صحة الشرقية: جميعة يتفقد وحدة عوض الله حجازي بالزقازيق    محافظ سوهاج يفتتح المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي لحين الانتهاء من المستشفى الجديد    «لسنا على مستوى المنافسة».. تعليق مثير من لاعب إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    محافظ السويس يشهد ندوة وجعل بينكم مودة ورحمة لتوعية الشباب بأسس تكوين الأسرة    يونيسيف: قطاع غزة ينهار والأطفال والنساء يموتون جوعا    "الرعاية الصحية" تنظّم فعالية عن الوقاية من الجلطات الوريدية في مرضى الأورام    عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    لاوتارو يعود للتدريبات قبل موقعة برشلونة وإنزاجي يترقب حالته النهائية    «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة    محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    حزب المؤتمر يدعو لتشريعات داعمة للتعليم الفني وربط حقيقي بسوق العمل    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    محافظ كفرالشيخ: استمرار فعاليات اليوم التاسع من دورة الICDL بمركز استدامة بمشاركة 18 متدربا من الخريجين    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «غير متزن».. وكيل «اتصالات النواب» تعلن رفضها صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 ألف مصري أو 150 عضوا برلمانياً شرط الترشح لرئاسة الجمهورية
حسام الدين مصطفي يكتب:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2011

يقف الدستور الجديد في مصر والذي يجري تعديله الآن علي حافة الحلم بين الديكتاتورية التي عاني منها المصريون والديمقراطية التي قاموا من أجلها بالثورة ولهذا فإن التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستظل محور نقاش من جميع المصريين حتي تصل إلي صيغة ترضي معظم إن لم يكن كل الاطياف في «مصر الديمقراطية» وعندما أعلنت لجنة تعديل الدستور أنها انتهت من تعديل 8 مواد دستورية في صيغة أولية تم عرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لطرحها للنقاش العام بعد الانتهاء من الصورة النهائية لها سعي الجميع للبحث عنها.
ورغم أن اللجنة عدلت بالفعل أهم مشكلة في الدستور وهي المادة 76 والتي كانت محل خلاف لأنها تمهد لعملية توريث جمال مبارك للحكم حيث كانت تنص علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المرشح 250 عضوا علي الأقل من البرلمان والمجالس الشعبية المحلية موزعة 65% للشعب و25% للشوري و10% من أعضاء المجالس المحلية من 14 محافظة علي الأقل.
جاء تعديل اللجنة الدستورية للمادة جيدا في ظاهره ولكنه يفتح الباب للعديد من التساؤلات والطعون التي لن تنتهي، حيث نص تعديل المادة علي أن من حق المستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول علي 30 ألف توقيع مؤيد لترشحهم موزعين علي 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر (أو) الحصول علي موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
هذا التعديل من وجهة نظري الشخصية يفتح بابا عملاقا للطعون فليس من المتصور أن يذهب شخص أو جهة ما إلي 30 ألف مصري لسؤالهم عما إذا كانوا قد وافقوا علي هذا المرشح أم لا، هذه هي النقطة الأولي، كما أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تزوير التوكيلات وأعداد الناخبين كما حدث في قضية أيمن نور والمعروفة بتزوير توكيلات حزب الغد وأقترح ولأي شخص أن يناقشني في هذا أن يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية للترشيح وبعد أن يغلق الباب تكلف ثلاثة أجهزة أمنية وهي جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات علي كل مرشح للمنصب بشكل مفصل ويتم البحث في سيرته الذاتية وذمته المالية حتي أقارب الدرجة الثالثة ويقوم كل جهاز بإجراء تحرياته عن الشخص بشكل منفصل عن الآخرين ثم تعرض كل هذه التحريات علي مجلس الشعب وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ إغلاق باب الترشح ويلتزم مجلس الشعب بشرط أن يتجاوز عدد الأعضاء الحضور في كل جلسة 75% من أعضاء المجلس بفحص السير الذاتية لكل المرشحين واختيار 10 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كحد أقصي أو ثلاثة مرشحين كحد أدني وذلك في مدة لاتزيد علي 15 يوما من تاريخ وصول التحريات الخاصة بالأجهزة الأمنية.
ويلتزم المجلس بأن يكون اختيار المرشحين في جلسات تنقل علي الهواء مباشرة بالكامل ولايتم انتقاء أي مرشح علي اساس ديني أو فئوي أو جنسي أو سياسي ويكون الانتقاء من حيث قدرة المرشح علي سد موقعه كرئيس للدولة من عدمه وبعد إقرار المرشحين العشرة تنشر تحريات الأجهزة الأمنية عنهم في كل وسائل الإعلام وتلتزم وسائل الإعلام التعامل بحيادية مع كل المرشحين من خلال الأحاديث الصحفية أو التليفزيونية وكذلك تغطية الندوات والمؤتمرات والمناظرات، حيث يعرف كل شخص في مصر كل شيء عن كل المرشحين وبعد ذلك يفتح باب الانتخابات المباشرة ويكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي التي يتم تسجيلها علي شبكة تمنع قيام الشخص الواحد بالانتخاب أكثر من مرة ويتم هذا تحت اشراف القضاء «انتهت فكرتي في تعديل المادة».
أما بالنسبة للمادة 77 فقد كان النص الأصلي يحدد ست سنوات ميلادية كمدة رئاسية ويمكن التجديد لمدد أخري، وجاء التعديل بتحديد المدة الرئاسية بأربع سنوات ولايجوز التجديد إلا مرة واحدة فقط وجاء نص المادة 88 بأن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأن يجري الاقتراع في يوم واحد وتحت اشراف لجنة عليا وجاء التعديل الدستوري لهذه المادة بأن تتولي لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط الاشراف علي الانتخابات التشريعية بداية من اعلان فتح باب الترشيح حتي إعلان النتيجة.
وألغت اللجنة الدستورية صلاحية «سيد قراره» التي كان يتباهي بها الدكتور فتحي سرور حيث ألغت في المادة 93 اختصاص المجلس في الفصل في صحة عضوية أعضائه وجاء التعديل بالغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب واسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وبالنسبة لمادة الطوارئ والتي تحمل رقم 148 والتي كانت تترك إعلان حالة الطوارئ في يد رئيس الجمهورية وتمديدها في يد مجلس الشعب فقد عدلت المادة حالة الطوارئ وحددتها بستة أشهر فقط وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب والوزراء عليه وتجديد حالة الطوارئ يستدعي استفتاء شعبيا عاما بين المواطنين.
كما ألغت التعديلات صلاحية رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات في المادة 151 حيث كانت المادة تمنحه هذا الحق وبعد ذلك يبلغها لمجلس الشعب وجاء التعديل بألايتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها وعدلت اللجنة ايضا المادة 189 والتي كانت تمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب الحق في طلب تعديل مواد دستورية وجاء التعديل بإتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب.
وانتهت التعديلات بالمادة الثامنة التي تحمل رقم 190 والتي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا حيث جاء التعديل بأن تنتهي مدته الرئاسية بانقضاء أربع سنوات من تاريخ اعلانه رئيسا للجمهورية.
وحول هذه التعديلات يري رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن كل القوانين وعلي رأسها الدستور عبارة عن علم وصياغة والعلم هنا هو العلم بأحوال المجتمع والإرادة الشعبية والمتمثلة في قسمين: القسم الأول يتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقسم الثاني يتمثل في إرادة الثوار في 25 يناير، هذه هي الإرادة الشعبية ورجل القانون ليس من المفترض له أن يقرر بنفسه ولكن يجب أن يصل للإرادة الشعبية العامة ثم يبدأ في صياغة هذه المطالب الشعبية التي تعبر عما يريده الشعب والذي هو المصدر الحقيقي للسلطات.
ويضيف: ونحن الآن أمام المادة 76 من الدستور والتي كانت من الأصل تعاني عوارا دستوريا كبيرا وأتساءل: من أين جاءت هذه الحلول وإذا كان الاعتماد علي الاستفتاء علي الدستور هو معيار الرضا الشعبي عن التعديلات فالاستفتاء يكون عن جملة المواد بالرفض أو القبول وهذا ما يشوبه الغموض ثم إن تعديل المادة 76 اراه تعديلا شديد التعقيد ومازال لا يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية في مصر ولا حتي مع الاحزاب السياسية الهشة الموجودة في البلد، أما بالنسبة لمادة مدة رئاسة الجمهورية وكونها أربع سنوات بدلا من ست وعدم التجديد لأكثر من مرة فإن هذا هو الاتجاه الشعبي العام وبالنسبة لمادة الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس الشعب فإن الاشراف القضائي يجب أن يكون كاملا يبدأ من فتح باب الترشيح وتحديد مواصفات المرشح مرورا بفرز الصناديق وانتهاء بإعلان النتيجة أما فيما يتعلق بمادة تجديد حالة الطوارئ فإن التعديل الوارد بها والخاص بالاستفتاء الشعبي لايتناسب مع الواقع، خاصة أن حالة الطوارئ تفرض في حالات الحروب الشاملة أو الكوارث العامة أو الحروب الأهلية وغيرها وهو ما لايتأتي معه القدرة علي إجراء استفتاء شعبي والتعديل المفترض هنا هو أن يكون البت في حالة الطوارئ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان كما أنه كان من المفترض أن يتم تحديد مدة زمنية لحالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.