لتنظيف المجرى من التلوث.. وزير الري الأسبق يكشف أسباب فيضان النيل في مصر    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    عيار 21 يسجل 5235 جنيها.. شعبة الذهب تكشف مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة    عند مستوى 47 جنيهًا.. اقتصادي: سعر الدولار في مصر بدأ يعود لقيمته الحقيقية    إلزام سائقي «توك توك» بتسجيل بياناتهم بمواقف السيارات في المنيا    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    البيت الأبيض: الملايين تضرروا من الإغلاق الحكومي في أمريكا    ما يقال افتراء.. وكيل جهاز المخابرات السابق: مصر لم تكن تعلم بطوفان الأقصى    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    "فوكس نيوز": البيت الأبيض يخطط لتسريح 16 ألف موظف بسبب الإغلاق الحكومي    ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    استعدوا ل منخفض جوى.. بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس: أمطار ودرجة الحرارة 13 ليلًا    حملة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بشارع 23 ديسمبر في بورسعيد    انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل في الشرقية (صور)    شهد دمج «السياحة والآثار».. مسيرة ومحطات «العناني» المرشح لمنصب مدير عام اليونسكو    شهادات مؤثرة من نجوم الفن في احتفاء مهرجان الإسكندرية السينمائي ب ليلى علوي (صور)    مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195.. بداية مرحلة جديدة بعد انسحاب بوراك أوزجيفيت    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    تقييم جاهزية منشآت محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    توقف عند تناولها في هذا التوقيت.. متى يكون الوقت الأمثل لشرب القهوة؟    اليونيفيل: إسرائيل تلقي قنابل قرب قواتنا بلبنان في انتهاك خطير    تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    ليلة فولكلورية أوريجينال    محافظ أسوان يتابع تطوير طريق كيما - السماد بتكلفة 155 مليون جنيه ونسبة إنجاز 93%    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    غزة مقبرة الصحفيين.. كيف تحاول إسرائيل محو تاريخ القطاع؟    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد"    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    عبدالعاطي: اعتقال النشطاء في أسطول الصمود جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    استشاري: أجهزة الجيم ملوثة 74 مرة أكتر من دورات المياه العادية    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : مرشح الغلابة؟    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    «العمل» تعلن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 ألف مصري أو 150 عضوا برلمانياً شرط الترشح لرئاسة الجمهورية
حسام الدين مصطفي يكتب:
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2011

يقف الدستور الجديد في مصر والذي يجري تعديله الآن علي حافة الحلم بين الديكتاتورية التي عاني منها المصريون والديمقراطية التي قاموا من أجلها بالثورة ولهذا فإن التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستظل محور نقاش من جميع المصريين حتي تصل إلي صيغة ترضي معظم إن لم يكن كل الاطياف في «مصر الديمقراطية» وعندما أعلنت لجنة تعديل الدستور أنها انتهت من تعديل 8 مواد دستورية في صيغة أولية تم عرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لطرحها للنقاش العام بعد الانتهاء من الصورة النهائية لها سعي الجميع للبحث عنها.
ورغم أن اللجنة عدلت بالفعل أهم مشكلة في الدستور وهي المادة 76 والتي كانت محل خلاف لأنها تمهد لعملية توريث جمال مبارك للحكم حيث كانت تنص علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المرشح 250 عضوا علي الأقل من البرلمان والمجالس الشعبية المحلية موزعة 65% للشعب و25% للشوري و10% من أعضاء المجالس المحلية من 14 محافظة علي الأقل.
جاء تعديل اللجنة الدستورية للمادة جيدا في ظاهره ولكنه يفتح الباب للعديد من التساؤلات والطعون التي لن تنتهي، حيث نص تعديل المادة علي أن من حق المستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول علي 30 ألف توقيع مؤيد لترشحهم موزعين علي 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر (أو) الحصول علي موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
هذا التعديل من وجهة نظري الشخصية يفتح بابا عملاقا للطعون فليس من المتصور أن يذهب شخص أو جهة ما إلي 30 ألف مصري لسؤالهم عما إذا كانوا قد وافقوا علي هذا المرشح أم لا، هذه هي النقطة الأولي، كما أن هذا التعديل يفتح الباب أمام تزوير التوكيلات وأعداد الناخبين كما حدث في قضية أيمن نور والمعروفة بتزوير توكيلات حزب الغد وأقترح ولأي شخص أن يناقشني في هذا أن يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية للترشيح وبعد أن يغلق الباب تكلف ثلاثة أجهزة أمنية وهي جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات علي كل مرشح للمنصب بشكل مفصل ويتم البحث في سيرته الذاتية وذمته المالية حتي أقارب الدرجة الثالثة ويقوم كل جهاز بإجراء تحرياته عن الشخص بشكل منفصل عن الآخرين ثم تعرض كل هذه التحريات علي مجلس الشعب وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ إغلاق باب الترشح ويلتزم مجلس الشعب بشرط أن يتجاوز عدد الأعضاء الحضور في كل جلسة 75% من أعضاء المجلس بفحص السير الذاتية لكل المرشحين واختيار 10 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كحد أقصي أو ثلاثة مرشحين كحد أدني وذلك في مدة لاتزيد علي 15 يوما من تاريخ وصول التحريات الخاصة بالأجهزة الأمنية.
ويلتزم المجلس بأن يكون اختيار المرشحين في جلسات تنقل علي الهواء مباشرة بالكامل ولايتم انتقاء أي مرشح علي اساس ديني أو فئوي أو جنسي أو سياسي ويكون الانتقاء من حيث قدرة المرشح علي سد موقعه كرئيس للدولة من عدمه وبعد إقرار المرشحين العشرة تنشر تحريات الأجهزة الأمنية عنهم في كل وسائل الإعلام وتلتزم وسائل الإعلام التعامل بحيادية مع كل المرشحين من خلال الأحاديث الصحفية أو التليفزيونية وكذلك تغطية الندوات والمؤتمرات والمناظرات، حيث يعرف كل شخص في مصر كل شيء عن كل المرشحين وبعد ذلك يفتح باب الانتخابات المباشرة ويكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي التي يتم تسجيلها علي شبكة تمنع قيام الشخص الواحد بالانتخاب أكثر من مرة ويتم هذا تحت اشراف القضاء «انتهت فكرتي في تعديل المادة».
أما بالنسبة للمادة 77 فقد كان النص الأصلي يحدد ست سنوات ميلادية كمدة رئاسية ويمكن التجديد لمدد أخري، وجاء التعديل بتحديد المدة الرئاسية بأربع سنوات ولايجوز التجديد إلا مرة واحدة فقط وجاء نص المادة 88 بأن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأن يجري الاقتراع في يوم واحد وتحت اشراف لجنة عليا وجاء التعديل الدستوري لهذه المادة بأن تتولي لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط الاشراف علي الانتخابات التشريعية بداية من اعلان فتح باب الترشيح حتي إعلان النتيجة.
وألغت اللجنة الدستورية صلاحية «سيد قراره» التي كان يتباهي بها الدكتور فتحي سرور حيث ألغت في المادة 93 اختصاص المجلس في الفصل في صحة عضوية أعضائه وجاء التعديل بالغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب واسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وبالنسبة لمادة الطوارئ والتي تحمل رقم 148 والتي كانت تترك إعلان حالة الطوارئ في يد رئيس الجمهورية وتمديدها في يد مجلس الشعب فقد عدلت المادة حالة الطوارئ وحددتها بستة أشهر فقط وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب والوزراء عليه وتجديد حالة الطوارئ يستدعي استفتاء شعبيا عاما بين المواطنين.
كما ألغت التعديلات صلاحية رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات في المادة 151 حيث كانت المادة تمنحه هذا الحق وبعد ذلك يبلغها لمجلس الشعب وجاء التعديل بألايتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها وعدلت اللجنة ايضا المادة 189 والتي كانت تمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب الحق في طلب تعديل مواد دستورية وجاء التعديل بإتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب.
وانتهت التعديلات بالمادة الثامنة التي تحمل رقم 190 والتي تنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا حيث جاء التعديل بأن تنتهي مدته الرئاسية بانقضاء أربع سنوات من تاريخ اعلانه رئيسا للجمهورية.
وحول هذه التعديلات يري رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن كل القوانين وعلي رأسها الدستور عبارة عن علم وصياغة والعلم هنا هو العلم بأحوال المجتمع والإرادة الشعبية والمتمثلة في قسمين: القسم الأول يتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقسم الثاني يتمثل في إرادة الثوار في 25 يناير، هذه هي الإرادة الشعبية ورجل القانون ليس من المفترض له أن يقرر بنفسه ولكن يجب أن يصل للإرادة الشعبية العامة ثم يبدأ في صياغة هذه المطالب الشعبية التي تعبر عما يريده الشعب والذي هو المصدر الحقيقي للسلطات.
ويضيف: ونحن الآن أمام المادة 76 من الدستور والتي كانت من الأصل تعاني عوارا دستوريا كبيرا وأتساءل: من أين جاءت هذه الحلول وإذا كان الاعتماد علي الاستفتاء علي الدستور هو معيار الرضا الشعبي عن التعديلات فالاستفتاء يكون عن جملة المواد بالرفض أو القبول وهذا ما يشوبه الغموض ثم إن تعديل المادة 76 اراه تعديلا شديد التعقيد ومازال لا يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية في مصر ولا حتي مع الاحزاب السياسية الهشة الموجودة في البلد، أما بالنسبة لمادة مدة رئاسة الجمهورية وكونها أربع سنوات بدلا من ست وعدم التجديد لأكثر من مرة فإن هذا هو الاتجاه الشعبي العام وبالنسبة لمادة الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس الشعب فإن الاشراف القضائي يجب أن يكون كاملا يبدأ من فتح باب الترشيح وتحديد مواصفات المرشح مرورا بفرز الصناديق وانتهاء بإعلان النتيجة أما فيما يتعلق بمادة تجديد حالة الطوارئ فإن التعديل الوارد بها والخاص بالاستفتاء الشعبي لايتناسب مع الواقع، خاصة أن حالة الطوارئ تفرض في حالات الحروب الشاملة أو الكوارث العامة أو الحروب الأهلية وغيرها وهو ما لايتأتي معه القدرة علي إجراء استفتاء شعبي والتعديل المفترض هنا هو أن يكون البت في حالة الطوارئ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان كما أنه كان من المفترض أن يتم تحديد مدة زمنية لحالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.