الزنا يوجب الطلاق.. مواد جديدة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    سيداري تطلق مشروع أطفيح الخضراء للزراعة الذكية    تراجع أسعار الذهب مع تعثر استئناف محادثات السلام بين أمريكا وإيران    غداً.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بيلا لمدة 6 ساعات لأعمال صيانة    إسرائيل تتمنى فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية| تفاصيل    رئيس فنلندا: تجاهل القوانين الدولية يقود العالم نحو الفوضى    صحيفة: البنتاجون يحول الصواريخ المخصصة لدول أوروبا إلى مخزونات الجيش    نشرة الرياضة ½ الليل| الأهلي يستعد.. الزمالك يقترب.. يورتشيتش يعترض.. بيزيرا الأفضل.. وقطة في المستشفى    كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا    بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية ل الأهلي    النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق مخزن للترام القديم في الإسكندرية    فيديو يكشف التلاعب بالأجرة.. ضبط سائق ميكروباص بالجيزة    أول تعليق من نقابة "الموسيقيين" على ظهور زياد ظاظا بملابس غير لائقة    ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالات جذابة في لوس أنجلوس | شاهد    أحمد كريمة: إذا تسبب النقاب في جرائم فيجب منعه    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الصيانة الدورية    المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أثناء تأدية الصلاة بالجيزة    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون في الدوري الممتاز    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية السعودية تعلن لائحة عقوبات المخالفين
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 04 - 2014

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وفيما يلي نص القرار:
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً:
وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه.
واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.
واستناداً لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي:
أولاً : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي:
1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
ثانياً: تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه.
ثالثاً: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
رابعاً: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
خامساً: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
سابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:
المخالفة:
1 الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 10 آلاف ريال .
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال .
2 السجن شهر .
3 الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
2 تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
3 المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 السجن شهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
4 من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ستة شهر.
3 الترحيل إن كان وافداً.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن سنة واحدة.
3 الترحيل إن كان وافداً.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن سنتين.
3 الترحيل إن كان وافداً.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
المخالفة:
5 كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن ثلاثة أشهر.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن ستة أشهر.
المخالفة:
6 صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة).
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن لمدة ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن ستة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
المخالفة:
7 كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة:
8 شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
المخالفة:
9 المنشآت التي تشغل المتسللين.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 75 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة:
10 المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.