رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم يتفقد انتظام الدراسة ويؤكد أهمية التدريب العملي للطلاب    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 22 أبريل 2026    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا    «قوتنا كوكبنا»: مصر تحيي يوم الأرض ودعوات لتعزيز دورها البيئي    إعادة الانضباط لسوق المقريزي بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في دمنهور    عاجل- ترامب: إيران تعاني انهيارًا ماليًا وتطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    لبنان قصف ونسف منازل في الجنوب وسقوط شهيد وجريحين في البقاع    أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    المصري يواجه إنبي في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز    نادي جامعة حلوان يحقق نتائج استثنائية في باقة متنوعة من الألعاب الرياضية ويستضيف بطولة الجمهورية لذوي الهمم للكاراتيه    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق    بدء جلسة استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق بمدينة الفردوس    الأوسكار بين إيديك.. مهرجان الإسكندرية يواكب التطور التكنولوجي في صناعة السينما    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    «متحدث الصحة»: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية    التعليم: امتحانات الترم الثاني تشمل منهج الفصل الدراسي بأكمله    سيولة مرورية ملحوظة بالقاهرة والجيزة    لوفتهانزا الألمانية تقلص رحلاتها الأوروبية لاحتواء قفزة تكاليف الوقود    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    «ضى» و«رامبو» يتصدران جوائز مهرجان جمعية الفيلم ال 52    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    بسيناريو أكثر إثارة من الدوري.. ريمونتادا إنتر تقوده إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على كومو    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية السعودية تعلن لائحة عقوبات المخالفين
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 04 - 2014

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وفيما يلي نص القرار:
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً:
وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه.
واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.
واستناداً لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي:
أولاً : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي:
1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
ثانياً: تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه.
ثالثاً: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
رابعاً: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
خامساً: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
سابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:
المخالفة:
1 الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 10 آلاف ريال .
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال .
2 السجن شهر .
3 الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
2 تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
3 المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 السجن شهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
4 من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ستة شهر.
3 الترحيل إن كان وافداً.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن سنة واحدة.
3 الترحيل إن كان وافداً.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن سنتين.
3 الترحيل إن كان وافداً.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
المخالفة:
5 كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن ثلاثة أشهر.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن ستة أشهر.
المخالفة:
6 صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة).
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن لمدة ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
3 السجن ستة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
المخالفة:
7 كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة:
8 شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
المخالفة:
9 المنشآت التي تشغل المتسللين.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 75 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.
المخالفة:
10 المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.