تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 23 مارس.. ننشر آخر تحديث    التفاوض.. أو الكارثة!!    لآول مرة بقميص منتخب مصر.. حسام وإبراهيم يرحبان ب هيثم حسن    ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم    القبض على سارق حديد حواجز مترو الأنفاق في الإسكندرية    تعرف على أجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر 2026    «المراكز الطبية» تكثف المرور على مستشفيات زايد والهرم والعجوزة وإمبابة خلال العيد    الجيش الإيراني يسقط طائرة مسيّرة أمريكية جنوب شرق البلاد    سلوى عثمان تكشف عن الثلاثي الأفضل في موسم دراما رمضان 2026    نقيب المحامين يناقش تطوير العمل النقابي مع مجلس نقابة سوهاج وأعضاء اللجان    تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز بلدية بالبحيرة    تحرير أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الدفاع الكويتية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي واحد خلال ال24 ساعة الماضية    ضربات ديمونة وعراد.. كيف هزّت المجتمع الإسرائيلي؟    بعد مشاركتها في "رأس الافعى".. هبة عبدالغني تواصل عرض مسرحية "أداجيو .. اللحن الأخير"    كنت هفقد الوعي.. صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها ف«اتنين غيرنا»    وزير المالية الإسرائيلي: المعركة في لبنان يجب أن تغير الواقع    القبض على شاب تسبب في مقتل آخر بطلق ناري خلال حفل زفاف ببني سويف    جيش الاحتلال الاسرائيلى يقصف جسر الدلافة جنوبي لبنان    دار الكتب المصرية.. أكبر وأقدم مكتبة وطنية في العالم العربي    تراجع العجز التجاري لإسبانيا خلال يناير الماضي    وصول سفينة فالاريس إلى مصر لبدء حفر 4 آبار غاز بالبحر المتوسط    نائب وزير الصحة تشارك في المؤتمر الدولي لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبي    قبل مواجهة مصر.. موقف مدرب السعودية من تعويض غياب الدوسري    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    مجموعات عمل قنصلية لدعم المصريين بالخارج على مدار الساعة    أبو الغيط يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها البنى التحتية    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد محطة بني سويف المركبة لتوليد الكهرباء    «التموين» تواصل صرف المقررات والدعم الإضافي حتى ال 8 مساء    إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا رغم إصابته أمام برايتون    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    مصرع عاملين في مشاجرة بقرية بالشرقية    شمس وسماء صافية في آخر أيام إجازة عبد الفطر.. حالة الطقس بالغربية (فيديو)    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    تقرير: نيمار في وضع حرج.. وتصريحاته لم تلق استحسان الاتحاد البرازيلي    قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة    أرتيتا: إيزي يغيب عن معسكر إنجلترا بسبب الإصابة    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مفاجأة في واقعة كرموز| الأم قتلت أبناءها ال5 والابن السادس ساعدها في إنهاء حياتها    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش ويشارك المواطنين احتفالات عيد الفطر في ثالث أيامه    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقر قانونًا بتغريم وترحيل مخالفي النظام والإقامة والكفالة
نشر في محيط يوم 15 - 04 - 2014

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم قرارًا وزاريًا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، حسبما ذكر موقع "العربية.نت"
وفيما يلي نص القرار:
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا:
وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه.
واستنادًا لما قرره البند العاشر من تلك القواعد (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.
واستنادًا لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي:
أولًا : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقًا للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي:
1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
ثانيًا: تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه.
ثالثًا: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
رابعًا: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
خامسًا: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.
سادسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
سابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:
المخالفة:
1 الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 10 آلاف ريال .
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال .
2 السجن شهر .
3 الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
2 تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
3 المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 السجن شهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
4 من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ستة شهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن سنة واحدة.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن سنتين.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
المخالفة:
5 كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ثلاثة أشهر.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ستة أشهر.
المخالفة:
6 صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة).
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن لمدة ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ستة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
المخالفة:
7 كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
المخالفة:
8 شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
المخالفة:
9 المنشآت التي تشغل المتسللين.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 75 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدًا.
المخالفة:
10 المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.