العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا    وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق ب4 مدن    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    بنزيما أساسيًا.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    «عودة الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت    مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في انفجار أنبوبة داخل مصنع جبنة بإمبابة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية إصلاح الصمام الميترالي بمجمع الفيروز في جنوب سيناء    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    إحالة 6 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة للمحاكمة    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقر قانونًا بتغريم وترحيل مخالفي النظام والإقامة والكفالة
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 04 - 2014

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم قرارًا وزاريًا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، حسبما ذكر موقع «العربية.نت»
وفيما يلي نص القرار:
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا:
وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه.
واستنادًا لما قرره البند العاشر من تلك القواعد (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.
واستنادًا لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي:
أولًا : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقًا للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي:
1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
ثانيًا: تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه.
ثالثًا: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
رابعًا: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
خامسًا: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.
سادسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
سابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:
المخالفة:
1 الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 10 آلاف ريال .
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال .
2 السجن شهر .
3 الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
2 تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
3 المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 السجن شهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
4 من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ستة شهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن سنة واحدة.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن سنتين.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
المخالفة:
5 كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ثلاثة أشهر.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ستة أشهر.
المخالفة:
6 صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة).
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن لمدة ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ستة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
المخالفة:
7 كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
المخالفة:
8 شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
المخالفة:
9 المنشآت التي تشغل المتسللين.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 75 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدًا.
المخالفة:
10 المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.