· المستشار إبراهيم خليل: الفقهاء اتفقوا علي جواز إجهاض المغتصبة عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة والمعارضة ثارت بعد تصريح قداسة البابا شنودة بأن اجهاض الطفل من جريمة الاغتصاب هو جريمة قتل وغير مسموح بها. وذلك رداً علي سؤال وجهته له سيدة عن مدي جواز اتمام الاجهاض في المسيحية؟ فأجابها البابا بأنه غير مسموح به إلا في حالة واحدة هي أن تكون الأم معرضة لموت في حال انجابها للطفل، أما المغتصبة فليس مسموحاً لها بالاجهاض لأنه جريمة قتل، وجريمة ثانية تضاف إلي جريمة الاغتصاب ولا يمكن أن نعالج جريمة بجريمة. المواقف المعارضة بدأها المفكر القبطي كمال زاخر بقوله :إن الإجهاض عمل غير مقبول اجتماعياً في أغلب المجتمعات ويحسب في الأوساط الدينية خطيئة باعتباره اعتراضاً علي مشيئة الله، وهو في كثير من الدول مجرم قانوناً، ولا يسمح به إلا إذا كان استمرار الحمل يمثل خطورة علي الأم. ويختلف الأمر في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب، لما يشكله استمرار الحمل حتي ولادة الطفل من اشكاليات حادة تنال كل الأطراف ونبقي أمام معضلة اجتماعية وقانونية ونفسية فإن كانت المجني عليها فتاة لم يسبق لها الزواج فكيف تتحمل اجتماعياً ونفسياً هذا الأمر؟ وإن كانت متزوجة تقع في أزمة اختلاط الأنساب وما يترتب عليها من مشكلات فقهية وشرعية لا حل لها، والطفل لمن ينسب؟ وكيف يواجه المجتمع ويندمج فيه؟ وكذلك الأمر مع أسرة الفتاة. وأضاف: جاء في تصريح قداسة البابا أنه لا يجيز الاجهاض في حالات الاغتصاب إلا في الحالات التي تمثل خطراً علي حياة الأم، وهنا نتوقف عند معني الخطر ألا تمثل الظروف التي ذكرناها شكلا من أشكال الخطر، وليس فقط للأم بل وللطفل وللمجتمع الذي سيواجهه بعد سنوات بأزمة خطيرة في تقنين التعامل مع منتج هذا الاغتصاب، لهذا يجب السماح دينيا وقانونيا بإجهاض المغتصبة بإشراف طبي سليم أما القس رفعت فكري راعي الكنيسة الانجيلية بشبرا فأكد أن اجهاض المغتصبة موضوع خلافي وأن الكنيسة الانجيلية ليس لها رأي محدد فيه. لكن رأيي الشخصي أن الاجهاض يعتبر قتل نفس وأنا ضد الاجهاض إلا في حالات الاغتصاب فيمكن التخلص من الحمل ولكن في الفترة الأولي من الحمل قبل أن يصبح جنيناً، وقبل نزول الروح فيه وذلك لتجنيب الأم والطفل المشاكل الاجتماعية الكثيرة في المستقبل، مثل استخراج شهادة ميلاد الطفل، فلمن ينسب إذا كان الجاني لم يستدل عليه؟. ولكن إذا كانت المجني عليها لا تريد التخلص منه بحكم مشاعر الأمومة فيمكنها الابقاء عليه وتتولي رعايته ونفكر نحن كمجتمع وكدولة في تشريع قانون يسمح بنسب الطفل لوالدته كما يحدث في أوروبا وأمريكا. أما المستشار إبراهيم خليل- بالنقض والدستورية والإدارية العليا -فقال: دوافع الاجهاض مختلفة منها سلامة الأم، وستر جريمة الزني ،أما حكمه فقد اتفق الفقهاء علي تحريم اسقاط الجنين بعد مرور أشهر علي تكوينه في بطن أمه حيث ينفخ فيه الروح وبذلك يصير نفساً آدمية واسقاطها قتل بلا خلاف. واجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلاً وإنما هو اتلاف لما يمكن أن يكون آدمياً ولا تكون الجناية علي الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح. كما أن آثار الحمل من اغتصاب علي الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحملها نفسياً وهو يفتح باب قول السوء عليها لعدم التفريق بين الاكراه والرضا في الزني مع أنها لا ذنب لها ولا يد لها في الجريمة. ويمكن التخفيف من آثار ذلك دون اضرار بأحد ومن مقررات الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وهذا كله يقوي القول بجواز اجهاض الحمل الناشئ عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو باق علي الأصل لا يحل اسقاطه إلا أن يكون في بقائه خطر علي حياة أمه والله أعلم.