«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطايا العشر فى الدستور الجديد.. لجنة الخمسين ألغت مجانية التعليم بكلمة «تكفل»
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 03 - 2014

* صادرت حق الأحزاب المعارضة باحتكار تعريف الديمقراطية
* أباحت التنصت على الهواتف.. وألغت حصانة المواطنين المدنيين فى المحاكمات العسكرية.. وهدمت مبادئ الثورة: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية
* المادة «11» نصت على المساواة بين الرجل والمرأة وفى ذات الوقت ميزت المرأة ب«الكوتة»
* الخطايا العشر فى الدستور الجديد.. لجنة الخمسين ألغت مجانية التعليم بكلمة «تكفل»
* النظام المختلط هوالأفضل للجمع بين محاسن هذا وذاك
الخطايا العشر فى الدستور الجديد.. لجنة الخمسين ألغت مجانية التعليم بكلمة «تكفل»
■ لماذا أطلقت على التعديلات الدستورية انها تجريح للثورة المصرية ؟
- لأنها لم تأت بمطالب الثورة بل انتكست منها، ومن ثم فمحتويات باب الحقوق والحريات والسلطات العامة فى الدستور على عكس ما طالبت به الثورة تماما، لأن أهم مطلب للثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية أى تحقيق النظام الديمقراطى الذى تولد فيه الحرية وتتحقق فيه الحقوق والحريات المصونة للمواطن ولكن ما حدث مخالف لذلك تماما.
■ ماذا عن أهم المواد التى انتقصت من مطالب الثورة فى الدستور الجديد؟
- فى باب الحقوق والحريات المادة11نصت على ان تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور. فلوكان اكتفى المشرع بنص المادة بدون الجملة الاخيرة لكانت لصالح المرأة بالفعل ولكنه أضاف جملة وفقا لأحكام الدستور ليأتى بعد ذلك بالماد 227 التى تنص على ان الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيج مترابط لا يتجزء. وهذه المادة لا يوجد دستور فى العالم ينص عليها وقد جاءت بها اللجنة لأن العديد من مواد الدستور تتناقض مع بعضها البعض.
■ وماذا عن هذه المواد ؟
- على سبيل المثال فالمادة 11تتناقض مع بعضها البعض، فكيف تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، ثم يستكمل النص بأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحوالذى يحدده القانون، أى انه ترك للقانون تحديد مقاعد (كوتة) للمرأة لاحقا حتى يتلاشو حدوث شجارعلى ذلك فى الوقت الحالى.
■ ولكن اللجنة قررت إلغاء المواد التى تنص على تحديد كوتة بالنسبة للمرأة والفلاحين والعمال ؟
- هذا الأمر تم فى اليوم الأول للتصويت على الدستور ولكن بعد الخلاف الذى حدث فى اليوم الأول على التصويت جاءت اللجنة فى اليوم الثانى بحكم انتقالى فى المادة 43 بأن تعمل الدولة على تمثيل مناسب للعمال والفلاحين تمثيل ملائم فى أول مجلس نواب بالاضافة تمثيل للمرأة والشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج فى أول مجلس نواب.
■ هل هذا يعد تلاعباً بالالفاظ على الشعب لتمرير الدستور ؟
- بكل تأكيد اللجنة استخدمت اللعب بالالفاظ فى صياغة الدستور، والقانون لا يتعامل الا بالالفاظ ذات التفسير المحدد الواضح ومن ثم فالمحاكم تتعامل بالالفاظ القانونية وتطبقها وبهذه الالفاظ يعرف المواطن ما له وماعليه من حقوق وواجبات اما لجنة الخمسين فقد اعطت لنفسها سلطة الخالق بأن يقول للشىء كن فيكون باستخدامها الماده 227 التى تعمل على الربط بين جميع المواد المتناقضة فى الدستور.
■ ماذا عن البنود الأخرى التى تتعارض مع بعضها البعض ؟
- المادة 97 من باب الحقوق والحريات تنص على ألا يحاكم شخص الا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة ثم المادة 204 تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين فى حالات معينة فكيف يحاكم المدنى عسكريا وقاضيه الطبيعى مدنياً، ولكى يجمع بين هذا التناقض جاء بلفظ المادة 227 بان الدستور كله نسيج واحد ووحدة عضوية واحدة، حتى يقولوا للشىء كن فيكون ولذلك لابد ان يكون الشعب واعياً بكل الالفاظ المنصوص عليها فى الدستور!!
■ المادة 204 تنص على المحاكمات العسكرية فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أومعسكرات القوات المسلحة أوما فى حكمها ما المقصود بما فى حكمها؟
- لفظ ما فى حكمها يعود على ما قبله وهى منشآت ومعسكرات القوات المسلحة ولكننا لا نعلم ما ينطبق على ما فى حكمها ولذلك كان لابد ان يزكر لفظا ما فى حكمها لكى تكون واضحة للشعب لاننا لا نعرف ماذا تعنى هذه الجملة، ولذلك تركها المشرع للقانون الذى يوضع بعد الانتهاء من الاستفتاء وبعد انتخاب مجلس نواب لأنه يعرف جيدا انه لوحددها حاليا لنسفت الاستفتاء على الدستور قبل التصويت عليه.
■ المحاكمات العسكرية للمدنيين تنحصر فى 11 جريمة محددة فهل هذه ضمانة للشعب؟
- لا توجد ضمانة للشعب المصرى فى ان يحاكم المدنى أمام القضاء العسكرى لأن الضمانات التى تتوافر أمام القضاء المدنى لا تتوافر أمام القضاء العسكرى كما ان القضاء العسكرى لا يصدر أحكاماً بل يصدر قرارات قابلة للتصديق من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا يتنافى وأعمال القضاء، فهذا الأمر يتماشى مع العسكريين ولكنه لا يتناسب مع المدنيين واذا كان الأمر من أجل سرعة التقاضى فعلى وزير العدل انشاء دوائر خاصة بالجرائم العسكرية مثل دوائر الاحوال الشخصية والمحاكم الاقتصادية اما المشكلة الحقيقية انه لوتمت المحاكمات الخاصة بالجرائم العسكرية فى القضاء المدنى فسوف يستخدم المتقاضى حقه فى الدفاع ولكن فى القضاء العسكرى فقد يمنع من استخدام هذا الحق لأن القضاء العسكرى كله رتب عسكرية وليس قضاة كما ان الدخول إلى القضاء العسكرى يستلزم الحصول على اذن اما القضاء المدنى فلا يتطلب ذلك وهذه من ضمانات المواطنين فاذا كان الهدف من المحاكمات العسكرية السرعة والعقاب الرادع للتعدى على ضباط الجيش فليتم ضمن عقوبة الاعدام فى قانون العقوبات لمن يتعدى على الجيش وضباطه ولكن من خلال القضاء المدنى حتى لا يساء للجيش المصرى فى الخارج.
■ لماذا لم تقدم هذه الاقتراحات للجنة الخمسين من خلال الجمعية الدستورية الموازية التى ترأستها؟
- كل هذه الاقتراحات ارسلناها للجنة الخمسين فى c .d ولكن اللجنة لم تأخذ بها.
■ لماذا ؟
-لأن أرائى قد لا تعجب لجنة الخمسين، وقد ارسلت سابقا إلى لجنة المائة فى دستور مرسى ولم يؤخذ بها ايضا! والعبرة فى الديمقراطيات المحترمة ان يطبق النص على الأرض من خلال تطبيق الدستور ولكن منذ 52 وحتى الآن فالدساتير تدرس فى كليات الحقوق ولكنها لا تطبق على أرض الواقع.
■ هل أعضاء لجنة الخمسين مثلوا الشعب المصرى البسيط ؟
-لجنة الخمسين جاءت بمن وقفوا فى صفوف المعارضة لنظام مرسى والدولة الدينية وبناء عليه نعمت المعارضة بنتاج الثورة وعلى رأسهم لجنه الخمسين التى تضم أعضاء برجوازيين ليبراليين من طبقة الاثرياء أصحاب الوظائف المرموقة الذين لا يعرفون شيئاً عن مشاكل واوجاع الشعب المصرى وعلى سبيل المثال السفيرة الدكتورة المحترمة ميرفت التلاوى التى تمثل المرأة فى لجنة الخمسين هل تعرف شيئاً عن الأم المصرية التى تسير حافية على الترعة فى الشرقية أوتعرف أى شىء عن مشاكلها وهمومها؟!! ومن ثم فغالبية المشاركين فى لجنة الخمسين من الطبقة الهاى فكر أوثقافة ومناصب وبناء عليه لا يمكن ان يشعروا بالشعب الفقير وامراضه واحتياجاته لأن كل طبقة تفكر بما يتناسب مع مصالحها ولذا فالدستور انعكاس لأفكار هذه الطبقة الثرية البرجوازية.
■ المادة 74 التى تمنع انشاء الأحزاب على اساس دينى تضمنت فقرة تنص على عدم ممارسة أى نشاط معادى لمبادىء الديمقراطية ماذا عن هذه الجزئية تفصيلا ؟
- هذه الجزئية نقلتها لجنة الخمسين من قانون الاحزاب فى عهد السادات وسبق وان حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ولكن اللجنة بحثت فى الكتب الصفراء للديكتاتوريين السابقين واخذوا منهم كيف كانوا يفكرون ويستولون ويسيطرون على الشعب حتى لا يكون هناك اختلاف فى الأفكار فلا يسمح بإقامة احزاب معارضة لافكارهم ولذا فان مبادىء الديمقراطية يحددها قانون الاحزاب الذى يضعه حاليا من يتشاجرون على مجلس الشعب وأولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية وهم من يترك لهم تعريف مبادىء الديمقراطية بالرغم من انها لا تعرف لأنها تختلف من شخص لآخر ومن شعب لآخر ولكنهم سوف يضعون للديمقراطية مقاساً معيناً لابد من الالتزام به حتى يسمحوا بإنشاء احزاب.
■ بماذا تنصح الشعب ؟
- لابد ان يعى الشعب بكل الالغاز والطلاسم الموجودة فى الدستور حتى لا ينخدع بصياغته واعتقد ان الاعلام المرئى حاليا جميعه موجه لدعم الدستور ومن ثم يستبعدون من يحاول ان يوعى الشعب تحت مسمى ان تسير العجلة والاقتصاد ولكن هذا لا يجوز ولابد ان نذكر للشعب حقيقة ما يحتويه الدستور من الغام وكوارث.
■ ايهما أفضل للشعب المصرى النظام الرئاسى أم البرلمانى ؟
- لا أفضل كلاهما وانما النظام المختلط هوالأفضل للجمع بين محاسن هذا وذاك مثل النظام الفرنسى.
■ المادة 19 الخاصة بالتعليم استبدلت كلمة مجانية التعليم بتكفل الدولة مجانية التعليم كيف ترى ذلك؟
- جميع الدساتير المصرية السابقة ذكرت ان التعليم حق مجانى لكل مواطن واما المادة 19 من الدستور الحالى نصت على ان التعليم حق لكل مواطن وبعد 4 سطور من الدباجة اضافت كلمة تكفل الدولة مجانية التعليم وكلمة تكفل فى اللغة القانونية تعنى حين استطاعتها وليس بشكل اجبارى ولذا يمكن ان يكون التعليم مجانياً فى مرحلة واحدة من مراحل التعليم المدرسى اومناصفة تكلفة التعليم الجامعى كيفما تستطيع الدولة وهذا المعنى القانونى لكلمة تكفل! واعتقد انه لولا التعليم الذى جعله الزعيم عبدالناصر بالمجان للشعب المصرى ما نمت الدولة ولا تقدمت مصر بأولادها.
■ المادة 29 كرمت الفلاح بتوفير المستلزمات الزراعية وشراء المحاصيل منه كيف ترى ذلك؟
- وفرت الدولة للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى بسعر مناسب بدون تعريف معنى كلمة مناسب اما شراء المحاصيل منه فالتزمت بشرائها ايضا ولم تذكر سعر مناسب واستبدلتها بتحقيق هامش ربح دون أى توضيح !! وذلك لان النخبة هى التى وضعت الدستور ولا يمكن للنخبة ان تهتم بعامة الشعب البسيط الفقير لأنه ليس من اولوياتها.
■ الدستور حصن الشعب من قطع الدولة لوسائل الاتصالات العامة بشكل تعسفى فماذا عن غير التعسفى فى المادة ايضا؟
- المادة 57 حصنت المواطنين من قطع الاتصالات بشكل تعسفى ولكن اجازت قطعها بشكل غير تعسفى وهذا الأمر غير مفهوم وترك للقاضى لكى يحدده اذا حدث ذلك وهذا الأمر استدركته اللجنة بعد ان حكم على مبارك والعادلى بدفع 504 ملايين جنيه عن قطع الاتصالات 3 أيام أى انهم تعلموا من غباء مبارك واجازوا للدولة قطع الاتصالات بالدستور.
■ نص الدستور على حرمة اقتحام المنازل الخاصة إلا فى حالات محددة فهل يعد ذلك آمان للمواطن ؟
- المادة تنص على حظر اقتحام المنازل والتنصت عليها إلا فى حالتى الخطر والاستغاثة بأمر قضائى فالحالة الأخيرة مفهوم معناها اما الخطر فهوغير محدد المعنى فمبارك عاش فترة حكمه كلها فى المادة 74 على حالة الخطر بالاضافة إلى اشتراط استخراج أمر قضائى دون ذكر احتياج جهات التحقيق له مما يسمح لمعاون أووكيل النيابة أوالقاضى باستخراج الأمر القضائى وكما اعتدنا فاذا طلب مأمور قسم من معاون النيابة استخراج أمر قضائى فسوف يوقع عدة اذونات على بياض ويتركهم لحين احتياجهم ولذلك كان لابد ان يشترط فى الأمر القضائى احتياج جهات التحقيق له لضمان حقوق أمن وامان المواطنين.
نشر بعدد 680 بتاريخ 23/12/2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.