· الجهاز يطالب الشركة بتعوي مؤقت للمستهلك صاحب الشكوي الحكم علي شركة سيارات بالتعويض 50ألف جنيه بعد مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك في المادة «6» بشأن التزام المورد أو المعلن عن السلعة بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة، حيث قضت المحكمة الاقتصادية بتثديم حسين عبدالعزيز أحمد صاحب إحدي شركات الفالوجا للسيارات بالجيزة 50 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمستهلك صاحب الشكوي وكانت الشركة قد امتنعت عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بدون تسليمه كتيب الضمات الخاص بالسيارة وتضمين عقد بيع السيارة بندا مخالف لقانون حماية المستهك رقم 67 لسنة 2006، حيث تضمن عقد البيع بندا يحظر الرجوع عن عقد البيع بعد مضي 24 ساعة من تحرير العقد مما دفع المستهلك إلي التقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك وأشار سعيد الألفي رئيس الجهاز إلي أن الشركة خالفت بذلك المادة «8» من قانون حماية المستهلك الذي يعطي الحق للمستهلك في استبدال أو استرجاع السلعة إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض منها ،وذلك خلال 14 يوماً ويلتزم المورد بتنفيذ ذلك دون أي تكلفة إضافية، كما أن الشركة خالفت قانون حماية المستهلك في المادة «6» بشأن التزام المورد أو المعلن عن السعلة بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي إيجاد انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك وقد رفضت الشركة تنفيذ قرار حماية المستهلك بتعديل عقد بيع السيارة وكذلك تسليم المستهلك صاحب الشكوي كتيب الضمان عن السيارة مما دفع الجهاز إلي تحويلها إلي النيابة والتي قامت بتحويل الشكوي إلي المحكمة الاقتصادية.