سفيرة الاتحاد الأوروبي: تقديم شريحة 4 مليارات يورو لمصر قريبا | خاص    قطع مياه الشرب فى الخانكة غدًا السبت.. المواعيد والأماكن المتأثرة    اليابان تدعو باكستان والهند إلى تغليب لغة الحوار لتحقيق السلام في المنطقة    شباب الأهلي يهزم الشارقة ويتوّج بكأس رئيس الدولة للمرة 11    نتائج مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.. خسارة بيراميدز الأبرز    سيف عيسى يفوز على صاحب فضية أولمبياد باريس ويتوج بذهبية المملكة للتايكوندو    السيطرة على حريق شب داخل مصنع ملابس بحلوان    مصرع طالبين غرقًا فى ترعة المحمودية بالبحيرة    النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة باللغة الإنجليزية 2025    يسرا: «بوسي كانت زوجة محمود عبد العزيز لحد آخر نفس في عمره»    "ثم ماذا حدث".. جمال عنايت يناقش زيارة ترامب للشرق الأوسط وتحديات الحل السياسي    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    انطلاق قمة "رايز أب 2025" من المتحف المصري الكبير    قصص «أقفل المحضر في ساعته وتاريخه» لوئام أبوشادي ترصد الصمود الإنساني في وجه الأزمات    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    حدث في8 ساعات| أبو مازن يلتقي الرئيس السيسي بموسكو.. والثقافة تصدر بيانا بشأن إغلاق قصور الثقافة المستأجرة    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    الاتحاد الأوروبي يتعهد بدفع مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل الصناعة العسكرية الأوكرانية    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الزمالك يحدد ل زيزو جلسة تحقيق جديدة غدًا السبت    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 تشريعا حكوميا أمام" النواب".. تعديلات مهمة على قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب وتأمين المنشآت لحماية أمن المواطنين والوطن
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 10 - 2021

يواصل مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالى، حيث يناقش أجندة تشريعية هامة ومتنوعة تضم 12 قانونا حكوميا بينها 3 قوانين خاصة بتعديل قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب ، وحماية المنشآت لحماية أمن الوطن والمواطنين، كما تضم 7 قوانين للبحث عن الذهب والمعادن وقانون المالية الموحد وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.

ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة (80 أ) من قانون العقوبات، بالنص الآتى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وكل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاع، فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.

ويتضمن النص الجديد تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة به، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5000 حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قبل هذه الجريمة.

وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة، وتعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى، ولذلك انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث إن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.

كما يناقش المجلس أيضا فى جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

ويهدف المشروع إلى تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

وذكرت اللجنة، أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.

وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه والتى أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.

وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (22 مكررا) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (52) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.

ويناقش المجلس أيضا يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والامن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء کاستحقاق دستوري وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة، وأن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال فى حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.

ومن المقرر أن يحسم المجلس أمر المادة رقم (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والتى تم إرجائها للتوصل إلى صيغة مناسبة بين الحكومة والمجلس والتى تحظر على الجهات الإدارية البدء فى أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

ويناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية (منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية - منطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية - منطقة وادى العلاقى الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية - منطقة عتود بالصحراء الشرقية - منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية).

وأكدت لجنة الصناعة فى تقريرها أن تلك القوانين بالتنقيب عن الذهب والمعادن تعكس الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر وتهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومى، وأنها تأتى فى ظل الطلب زيادة الطلب العالمى على شراء الذهب وارتفاع سعر الذهب ارتفاع غير مسبوق فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير، وأشارت اللجنة إلى أن الذهب يعد أحد أدوات توازن ميزان المدفوعات وموردا مهما للنقد الأجنبى فى حال بيعه.

ويناقش المجلس أيضا يوم الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.