ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    ترامب يؤكد تفويض سي آي إيه بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ويدرس شن هجمات برية    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرش الإلكتروني تحت طائلة القانون: الجريمة تحولت ل"رسائل وكومنتات وشير"
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 07 - 2021

في وقت يحتفى فيه المصريون بعيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – للعام الثاني، اختفت بشكل كبير ظاهرة التحرش في الأعياد والمناسبات، خاصة في أماكن التكدس والازدحام، وفي ظل استعداد الجهات الأمنية لتأمين الفتيات والسيدات من وقائع التحرش، وأيضاً الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا منعت التجمعات.
ومع التطور التكنولوجي وجد المتحرشون ضالتهم لإشباع رغباتهم وشهواتهم الحيوانية الجانحة نحو مزيد من عملية التحرش في أمان وطمأنينة بعيداَ عن أعين الأجهزة الأمنية، وذلك من خلال التحرش الإلكتروني الذي انتشر خلال الفترة السابقة.
ولم يقف المشرع المصري، مكتوف الأيدي أمام التطور التكنولوجى، حيث تصدى لهذه الثغرة التي كان يستغلها المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وذلك من خلال التعليق في "كومنت متحرش" أو كتابة "بوست متحرش" أو "شير" صورة تتضمن ايحاءات وإغراءات.

ونلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في التحرش الإلكتروني وكيفية تصدى المشرع له من خلال قانون تقنية المعلومات، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه التحرش الإلكتروني بأنه استخدام شبكة الإنترنت في التواصل مع الآخر بقصد إيذائه والإضرار بها جنسيًا وابتزازها اجتماعيًا ويشكل جريمة خطيرة على المجتمع.
ويُعد التحرش الإلكتروني إحدى أسرع الجرائم نمواً في العالم، فهو جريمة خطيرة يمكن أن تدمر حياة الناس لاستهداف الضحية وتخويفها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى، مضيفاً أنه يجب أن نعلم أنه مع التطور التكنولوجي تطورت أشكال التحرش لينتقل من المجتمع الواقعي إلى المجتمع الإلكتروني.
وأصبحت وسائل التواصل الإلكترونية أرضًا خصبة لما يعرف بظاهرة التحرش الإلكتروني، وعلى ذلك يمكن التفرقة بين التحرش في المجتمع الواقعي وهو ما يعرف ب"التحرش المباشر" والتحرش الإلكتروني، حيث إن الأول مادي والثاني رمزي لا يحدث فيه انتهاك للجسد، بجانب تخفي فاعله، إلا أنه يجب التعامل مع النوع الثاني بعيدًا عن القيمة المجتمعية السلبية، التي تجعل الشخص يبتعد عن الحل والمواجهة، حيث ينبغي أن يكون هناك تدخل فعلي لمنع محاولات التحرش الإلكترونية، وأن يكون هذا التدخل على قدر الحدث حتى لا يتجرأ المتحرش على تكرار أفعاله.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي وقائع تحرش عديدة، ويشعر المتحرش أن ارتكابه مضايقات عبر الإنترنت آمن بدرجة كبيرة مقارنة بالتحرش المباشر، وذلك لصعوبة إثباته، على رغم أن القانون وضع عقوبة واحدة ومتساوية لكل أشكال التحرش وظروفه وملابساته.
وأضاف صبري، الكثير من الفتيات يتعرضن للتحرش الإلكتروني بكل أشكاله، بدءاً من رسائل التعارف المجهولة، مروراً بالشتائم وإرسال الصور المخلّة، وصولاً إلى الابتزاز والتشهير والتهديد والملاحقة والتلاعب بالصور الموجودة على الصفحات الشخصية، كما أن معظم ضحايا التحرش الإلكتروني من النساء، إلا أن الرجال يتعرضوا ويشمل التحرش الجنسي الإلكتروني عدة أنماط هي:
- النمط الأول:
التحرّش اللفظي؛ ويتمثل في إرسال الكلمات الخادشة للحياء، أو مكالمات صوتية، وتلفّظ بكلمات ذات طبيعة جنسية، أو وضع تعليقات ذات إيحاء جنسي.
- النمط الثاني:
التحرش البصري؛ ويتمثل في إرسال الصور والمقاطع الجنسية.
- النمط الثالث:
التحرش بالإكراه أو البلطجة؛ حيث أنه من الممكن أن يحدث التحرش الجنسي من خلال اختراق جهاز الاتصال الخاص بالضحية، والحصول على صور خاصّة، ومعلومات شخصيّة عنها، وإجباره على الموافقة على اللقاء بالمتحرّش على أرض الواقع، وذلك من خلال الملاحقة، أو التهديد والابتزاز بنشر الصور، أو التشهير عبر وسائل إلكترونية مختلفة، أو الملاحقة والتجسس، أو التتبع بالتعليقات المسيئة، أو انتحال الشخصية بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.


هناك أنماط للمتحرشون إلكترونيًا؟
- النمط الأول:
أشخاصاً يخشون مواجهة الآخر فيتحرشون بأشخاص لا يعرفونهم للبعد عما يخشونه، وينتشر التحرش الإلكتروني بكثرة بين الشخصيات المنغلقة التي لا تتمتع بالحريات، لأن المتحرش في هذا النمط يجد في أحاديث الإنترنت متنفساً له.
- النمط الثاني:
يشمل الأشخاص الذين يسعدون بالنصب على الآخرين، وهذه الشخصيات غير سوية ولها دوافعها التي تتعلق بطبيعتها.
- النمط الثالث:
فيه من يشعرون بسعادة لمجرد تحدثهم بكلمات غير لائقة فيها إيحاءات جنسية على الإنترنت.
وتوجد عدة أنماط للمتحرش بهن جنسيًا عبر شبكة الإنترنت؟
تشير الكثير من الدراسات إلى أن النسوة هن الأكثرية من ضحايا التحرش.
- النمط الأول:
تستجيب فيه الضحية مباشرة كأنها تنتظر من يتحدث معها، وهذه الشخصية لديها نفس سمات من يخشى مواجهة من أمامه، وتريد عمل صداقات وهمية من خلال العالم الافتراضي.
- النمط الثاني:
تستجيب فيه الضحية بعد إلحاح، وتبدأ استجابتها بعبارات رفض الحديث مع من أمامها تحت شعار الأخلاق، ويكون مدخل التحدث مع هذا النمط الكلام الجميل الأخلاقي والتأكيد على عدم التجاوز في أي أحاديث.
- النمط الثالث:
فيضم كل من تتصرف بطريقة منطقية وسوية وترفض جميع هذه المحاولات بصفة دائمة، مهما كانت درجة الإلحاح.


يثير موضوع العوامل التي تدفع الشخص لممارسة التحرش جدلاً ونقاشًا حادًا، فهناك من يقول إن الكبت الجنسي هو أحد أسباب التحرش، إلا أن الشواهد من المجتمعات "المنفتحة أو غير المحافظة" تدحض هذا الافتراض، إذ إن التحرش الجنسي مشكلة موجودة لديهم أيضًا، وفي المقابل فإن آخرين يقولون إن غياب التقاليد الدينية أو المحافظة عن المجتمع هو سبب التحرش، ولكن يناقض هذا الادعاء حقيقة أن الكثير من المجتمعات المحافظة تعاني من ظاهرة التحرش الجنسي.
وتوجد عوامل اجتماعية مختلفة ودوافع عديدة وراء ظاهرة التحرش الإلكتروني، التي انتشرت منذ سنوات، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:
1-تراجع منظومة القيم الاجتماعية الراسخة في المجتمع.
2-اختزال المرأة في مجرد جسد، وتغييب المرأة ككائن اجتماعي واع يسهم مع الرجل جنبًا إلى جنب في نهضة المجتمع.
3-تقلص الرقابة الأسرية إنّ تفاقم مشكلات غياب الرقابة الأسرية، ونقص الوعي والتوجيه، وعدم القدرة على الإشباع العاطفي للأبناء وحتى البالغين، والتربية بالمنع أو العقاب بدلاً من التوعية والإشباع النفسي، وانتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتباه من قبل الآخرين، والفراغ النفسي والعاطفي، كل هذا قد يؤدى إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الانترنت، وبالتالي زيادة إمكانية تعرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الالكترونية لهذه الممارسات.
4-سهولة إخفاء الهوية (القناع الرقمي) على شبكة الإنترنت تساعد في خلق متحرشين جدد، لأنه إذا كان التحرش الواقعي يتطلب بعض الجرأة التي تصل إلى درجة التطاول، فإن نظيره الإلكتروني لا يحتاج لذلك، لأن لا أحدًا يعرف شخصيته الحقيقية، بالإضافة إلى الهروب من نظرة المجتمع السلبية تجاه من يفعل ذلك في الواقع على أنه غير منضبطًا اجتماعياً، وهي أمور يتم التخلص منها في العالم الافتراضي الذي لا يستطيع أحد أن يتأكد فيه من شخصية الآخر.
5-الرغبة في الانتقام مع عدم القدرة على المواجهة يستخدمون التحرش الإلكتروني كوسيلة لإزعاج ضحاياهم، إلى أنهم يعانون من تقدير ذات متدن، ولا يوجد لديهم قدرة على المواجهة وجهًا لوجه، وأن لديهم مقدارًا من اضطراب الشخصية، كما أن استخدامهم التحرش الإلكتروني يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجسيتهم، وهوسهم المرضي بملاحقة ضحاياهم في كل زمان ومكان، وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى.
6-الحرمان الجنسي: يعد الحرمان الجنسي لأسباب مختلفة أبرزها تأخر سن الزواج بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف المهور، وأيضاً بسبب المشاكل بين الازواج، مما أدى إلى لجوء الكثيرين للتخلص من هذا الشعور من خلال إشباع احتياجاتهم الجنسية في العالم الافتراضي، والذي يبدأ عادة بالتحرش عبر شبكة الإنترنت
7-التنشئة غير الصحيحة ونقص الوعي، ومن أبرز أسباب التحرش الإلكتروني؛ نقص الوعي والتنشئة غير الصحيحة والكبت الاجتماعي، والأسري "السلطة الأبوية"، حيث ينشأ الابن أو البنت في بيئة خالية من التواصل والود، والبيئة الصحية للنمو.8-الانفتاح الاجتماعي (الصدمة الثقافية)، ولقد أسهم الانفتاح الهائل والمفاجئ على خصوصيات الأشخاص الآخرين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والأجهزة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى الآخرين إلى حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية لدى مستخدمي هذه الشبكات، وعدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين نتيجة نموه في بيئة خالية من حوافز النمو الصحي.

المتحرش الإلكتروني تحت طائلة القانون
يظن الكثيرون على خلاف الحقيقة أن التحرش الإلكتروني غير مجرم وهذا غير صحيح على الإطلاق، حيث أن جريمة التحرش الإلكتروني لا تختلف عن جريمة التحرش بشكل مباشر، والتحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون، كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية" – هكذا يقول "صبرى".
كما أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفِي حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.