تصدت الحكومة المصرية لمشكلة التحرش خلال السنوات الماضية، بقوة للقضاء على الظاهرة نهائيًا وتغيير المفاهيم لدي الأجانب والسائحين والتأكيد على أن مصر بلد الحريات والديمقراطية، وفي ذات السياق تدخل مجلس النواب المصري ووافق على تعديل أحكام قانون العقوبات وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي. وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرار تغليظ العقوبة ضد التحرش الجنسي، للتصدي لتلك الظاهرة التي أساءت للصورة الحضارية لمصر وللشعب المصري. ووافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى. وتعديلات قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي، تستهدف أن تكون جناية بدلاً من جنحة، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص. وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن القضاء على ظاهرة التحرش لا ينتهي فقط بتغليظ العقوبة، وانما تصحيح لمفاهيم مغلوطة، ومنها تبدأ بالتربية والتعليم من طلاب المدارس، إضافة إلى توجيه الأسر المصرية أبناءهم للابتعاد عن كل سلوك مؤذي للأخرين والحفاظ على الهوية المصرية من عادات وتقاليد شهد بها العالم منذ قرون. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وشمل التعديل على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. موضوعات ذات صلة: "الديهي" يشيد بتغليظ عقوبات التحرش: المتحرش مريض نفسيًا وعقليًا ومشوه جنسيًا حكم نهائى تاريخى ينتصر للمرأة ويضع حدًا لتحرش الشوارع (تفاصيل لأول مرة) أستاذ بجامعة بنها: التحرش الجنسي في مصرر لم يصل لحد الظاهرة طبقا للمعدلات العالمية