القبض على 9 متهمين بتوزيع رشاوى انتخابية في دمياط والغربية وكفر الشيخ    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    قرار وزارى بتحديد قواعد و إجراءات لجنة القيد والاعتماد لإستشاريين الشئون البيئية    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    الذهب اليوم: عيار 21 عند 5770 جنيهًا    يضم إسرائيل، تحالف من 3 دول ضد تركيا في شرق المتوسط    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب بالسودان    ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تحمل أي أبعاد سياسية    الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية    تقسيمة فنية في مران الزمالك استعدادًا للقاء حرس الحدود    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية    قراءات ألمانية في احتفال المكتب الثقافي المصري ببرلين باليوم العالمي للغة العربية    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    ترامب يوافق على 10 مليارات دولار أسلحة لتايوان.. والصين تحذر من نتائج عكسية    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على طريقة ريا وسكينة.. تعرف على مصير سفاح الجيزة قاتل صديقه وزوجته
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 11 - 2020

ما زالت التحركات والتحقيقات المكثفة مستمرة حول قضية "سفاح الجيزة"، المتهم فيها محامي يدعي "قذافي.ف"، بقتل زوجته "فاطمة"، وصديقه "رضا" قبل 5 سنوات بسبب خلافات مالية، ودفنهما داخل شقة المجني عليه في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وسط محاولات للبحث عن ضحايا جدد.
المتهم انتحل صفة صديقه لمدة 5 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى، وأقام فى محافظة الإسكندرية من خلال انتحال صفة صديقه، وتزوج من امرأتين بنفس الصفة، وأنجب من احداهما حتى ألقى القبض عليه، حيث أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بالحفر داخل 3 شقق بمنطقتي بولاق الدكرور والهرم، بحثا عن جثث أخرى، وجهت أسرهم في محاضر رسمية قبل عدة سنوات، إلى "المحامي" اتهامات بقتلهم وإخفاء جثثهم، وتم حفظ تلك المحاضر وقتها، وإخلاء سبيل المتهم.
المتهم

قتل صديقه وزوجته ثم انتحل صفته وتزوج بها.. مصير زوجات سفاح الجيزة؟

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الجرائم المفترض اسندها للمتهم والعقوبات المقررة لها حيث أن القيد والوصف لأمر الإحالة للمحاكمة الجنائية سيتضمن حزمة من الاتهامات أبرزها: "القتل العمد، واخفاء جثة، وانتحال صفة شخص أخر، والتزوير في أوراق رسمية، واخفاء بيانات عن زوجته"، فضلاَ عن أن إحدى زوجته اتهمته ب"هتك عرضها" باعتباره تزوجها بصفة شخص أخر وانجب منها.
وللإجابة على حزمة الأسئلة تلك – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي، أن القصة أشبه بسيناريو الأفلام والألغاز المعقدة غير أنها واقع مرير نعيشه في أحداثنا اليومية وزوجه كيف تحولت حياتها وحياة أطفالها إلى – لغز - بعد أن أكدت الوقائع أن زوجها الذي تزوجها بصفة مزورة يحمل اسماً آخر وهوية ونسب أخر ما يعني أن أبناءها لن يكونوا علي اسم الرجل الذي انتحل شخصيته، فضلا أن أسماءهم جميعا مزورة.
- المجنى عليه -



سيناريو إقامة الزوجة دعوي ثبوت علاقة زوجية

ووفقا ل "البوادى" - فى سجل جرائم التزوير والنصب بانتحال الصفة لا يكون المواطن فقط هو الضحية بل الدولة أيضا التي غالبا ما تسقط ضحية حين يتمكن منتحل الصفة من خداعها وتنفيذ جريمته بأوراق ثبوتية مزورة يحصل بها على موافقات وقرارات تحقق الاستفادة وتجلب المنفعة للمتورطين في هذه الجرائم، وعلي هذه الزوجة ومثيلاتها من ضحايا التعرض لهذا الخداع والنصب أن تقيم دعوي ثبوت علاقة زوجية علي هذا المزور المجرم استنادا لوقائع الحال وثبوت الشق الجنائي بقيامه بالتزوير وتتحصل من محكمة الاسرة علي حكم بثبوت زيجتها منه باسمه الحقيقي تستطيع بمقتضي هذا الحكم أن تحصل علي قسيمة زواج مميكنة بإثبات الحكم في مصلحة الاحوال المدنية، كما لها بعد ذلك تصحح شهادات ميلاد أولادها إن كان لها منه أولاد وتستطيع أيضا أن تطلب بالطلاق منه بعد ذلك.
من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى - بهذه الواقعة عده جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت علي: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

أولا: عقوبة القتل العمد؟


وبحسب "الجعفرى" في تصريح خاص - نصت المادة 234 عقوبات في فقرتها الثانية على أنه: "يُحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها أي الهدف من جناية القتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد"، ويشترط لقيام الظرف المشدد، ارتكاب الجاني جريمة القتل العمد المكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى مستقلة عنها سواء كانت مقترنة أو مرتبطة بها، مع مراعاة اختلاف الاقتران عن الارتباط في كون الاقتران يعني وقوع الجريمة الثانية قبل جناية القتل أو بعدها مباشرة، أما الارتباط فيكون بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.


ثانيا: ماهي عقوبة جريمة اخفاء جثة القتيل؟


تنص المادة رقم 239 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من أخفى جثة قتيل بأي وسيلة من وسائل الإخفاء أو قام بدفنها دون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه"، ويشترط لقيام جريمة اخفاء جثة قتيل أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة.


ثالثا: تزوير البطاقة الشخصية والادلاء ببيانات غير صحيحه بقسيمة الزواج؟


التغيير في بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تزوير البيانات وإعطاء شهادة إلى السجل المدني غير صحيحة أو تزوير البطاقة الشخصية ذاتها يعد التزوير في أوراق رسمية والعقوبة تكون السجن من - سنة إلي 10 سنوات - نظرا لأنه تزوير واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره، وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن:

"لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة".


سيناريو أخر لإثبات الزواج ونسب الأبناء

وعن زواجه وانجابه بانتحال صفة أخر، يؤكد "الجعفري": من الممكن أن ترجع الزوجة عليه ببطلان عقد الزواج وإثبات نسب الأولاد للشخص الحقيقي حيث أن الشخصية التي تزوجتها غير حقيقية، وذلك لأنه انتحل صفة شخص أخر، وبذلك يكون الزواج باطل، والأبناء أصبحوا يحملون هذا الاسم لأب أخر وهو القتيل، بالتالي لو في حكم جنائي بات يترتب عليه بطلان لعقد الزواج وبطلان نسب الاطفال الشخصية المنتحل اسمها، وبذلك لابد من صدور حكم جنائي بات للفصل في هذه الجزئية، وبالنسبة لاتهام زوجته له بهتك العرض فمن الناحية القانونية هتك العرض من الزوج للزوجة فيه "فراغ تشريعي" فهو غير جائز من الناحية القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.