«اللياقة الصحية» تستبعد مرشحة من انتخابات النواب بحكم من القضاء الإداري (تفاصيل)    المشاط: التعداد الاقتصادي يسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية    محافظ المنيا: إزالة 1709 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية خلال الموجة ال27    الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في الفاشر    استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح    السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر ويؤكد تقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة    ماذا دار بين حكام غرفة ال «VAR» في الكلاسيكو؟ تقارير تكشف    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق    «ده تهريج».. تعليق ناري من شوبير على أزمة دونجا قبل السوبر    «الداخلية»: ضبط سيدة تعدّت بالضرب على طفلين بالغربية ووثقت الواقعة بالفيديو    «الداخلية» تضبط شخصًا بتهمة ارتكاب أعمالًا منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية    «أكثر 100 ألف قطعة أثرية».. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعى حول التعديل التشريعى    ترامب: نقترب من اتفاق مع كوريا الجنوبية وأتوقع تحسنا فى العلاقات مع الصين    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    أرمينيا: انطلاق فعاليات منتدى التواصل السياحي العالمي «ربط الشعوب والأماكن والرؤى»    كيف يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا؟ وزارة الصحة تجيب    ترامب يصل طوكيو في مستهل زيارته لليابان    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقه تعرض القاهرة الكبرى لأمطار خلال ساعات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3817 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    وزيرة التضامن تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    الشاطر يتذيل شباك تذاكر إيرادات السينما الأحد.. كم حقق في 24 ساعة؟    السياحة الأردنية: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى يعزز السياحة ويجذب العالم لمصر    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب العقوبات على لاعبي الزمالك في أزمة السوبر المصري    رضا عبد العال: السوبر سيكون الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي    التعداد الاقتصادي السادس.. الإحصاء: 3.858 مليون منشأة تعمل في مصر بزيادة 3.1% خلال عام 2022-2023    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الخطة والموازنة.. ننشر ابرز مواد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 07 - 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المقدم من الحكومة بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاثة اشهر لمواد القانون ن التواصل مع الهيئات والوزارات والمصالح المختصة، للتوصل إلي قواعد موحدة للعمل الضريبي وتنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط، وننشر من خلال التقرير أبرز مواد القانون بعد الموافقة عليه من اللجنة

أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.

تخصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى

ونصت المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، على أن يتم فى جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

فالهدف من هذه المادة هو الردع، خاصة فى ظل وجود قيدا على المصلحة فى الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، وتحمل هذه المادة رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أى متهرب.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.



وتنص المادة المقترحة على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".وتستهدف المادة توحيد الإجراءات العمل بين كافة قطاعات الضرائب العقارية كما ان استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

ومن المواد الخلافية في القانون كانت المادة 24 والتي شهدت جدلا لانها تتعارض مع اختصاصات النيابة الإدارية يمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفو مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناءً على طلب كتابى من وزير المالية، ما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا لنص المادة 197 من الدستور، ولكن تم تشكيل لجنة مصغرة من ممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتم التوصل لصيغة توافقيةوأكدوا

ونجحت اللجنة المصغرة فى التوصل إلى نص توافقى ليُصبح "مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبارا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول نص المادة (23) المتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.