سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.02 دولار ليبلغ 105.81 دولار    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    "القومي للطفولة والأمومة": ملتزمون بتطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده    مفاجأة في «محمود التاني».. ظهور خاص لنور النبوي بعد انتهاء التصوير    عميد القومي للأورام: جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    شركة ATAER Madencilik التركية تدرس الاستثمار بقطاع التعدين في مصر    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي    وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    الإسكان: طرح كراسات شروط دخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل    اليوم.. المركز القومي للمسرح يحتفل باليوم العالمي للرقص    لأول مرة.. إدراج مصر ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    هل يتكرر فيضان سبتمبر االماضي؟.. عباس شراقي يحذر: سد النهضة يحتاج تنسيق مع مصر والسودان    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي بعقار سكني بدمنهور    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أبريل في سوق العبور للجملة    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    الاستخبارات الإسرائيلية: مجتبى خامنئي على قيد الحياة والمفاوضات التي يديرها رئيس لبنان تضع حياته في خطر    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    خلاف أسري ينتهي بجريمة، زوجة تنهي حياة زوجها طعنا ب"سكين" في شبرا الخيمة    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الخطة والموازنة.. ننشر ابرز مواد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 07 - 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المقدم من الحكومة بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاثة اشهر لمواد القانون ن التواصل مع الهيئات والوزارات والمصالح المختصة، للتوصل إلي قواعد موحدة للعمل الضريبي وتنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط، وننشر من خلال التقرير أبرز مواد القانون بعد الموافقة عليه من اللجنة

أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.

تخصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى

ونصت المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، على أن يتم فى جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

فالهدف من هذه المادة هو الردع، خاصة فى ظل وجود قيدا على المصلحة فى الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، وتحمل هذه المادة رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أى متهرب.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.



وتنص المادة المقترحة على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".وتستهدف المادة توحيد الإجراءات العمل بين كافة قطاعات الضرائب العقارية كما ان استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

ومن المواد الخلافية في القانون كانت المادة 24 والتي شهدت جدلا لانها تتعارض مع اختصاصات النيابة الإدارية يمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفو مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناءً على طلب كتابى من وزير المالية، ما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا لنص المادة 197 من الدستور، ولكن تم تشكيل لجنة مصغرة من ممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتم التوصل لصيغة توافقيةوأكدوا

ونجحت اللجنة المصغرة فى التوصل إلى نص توافقى ليُصبح "مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبارا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول نص المادة (23) المتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.