منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    الرئيس والنائب ب"التذكية"، النتائج النهائي لانتخابات نادي الاتحاد السكندري    قطار يدهس ميكروباص بالمنوفية    نيفين مندور.. مأساة درامية وادعاءات كاذبة    السيطرة على حريق أكشاك بمحيط محطة قطارات رمسيس.. صور    أعمال درامية خارج السباق الرمضاني 2026    سمية الألفي.. وداع هادئ لفنانة كبيرة    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الاتحاد الإفريقي يرفض الاعتراف ب إقليم «أرض الصومال»    مصطفى بكري: "إسرائيل عاوزة تحاصر مصر من مضيق باب المندب"    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    فين الرجولة والشهامة؟ محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب واقعة فتاة الميراث بالشرقية    4 ملايين جنيه تطيح بصلة الرحم| ضرب وسحل بسبب خلاف على ميراث بالشرقية    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الزوجة والعشيق وراء الجريمة.. كشف لغز العثور على جثة بشوارع أكتوبر    بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط سارق بطارية سيارة بالإسكندرية    فلافيو يكشف عن توقعاته لطرفي المباراة النهائية بأمم إفريقيا    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    في هذا الموعد.. قوافل طبية مجانية في الجيزة لخدمة القرى والمناطق النائية    لم يحدث الطوفان واشترى بأموال التبرعات سيارة مرسيدس.. مدعى النبوة الغانى يستغل أتباعه    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    في احتفالية جامعة القاهرة.. التحالف الوطني يُطلق مسابقة «إنسان لأفضل متطوع»    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    منتخب مالي يكسر سلسلة انتصارات المغرب التاريخية    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الخطة والموازنة.. ننشر ابرز مواد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 07 - 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المقدم من الحكومة بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاثة اشهر لمواد القانون ن التواصل مع الهيئات والوزارات والمصالح المختصة، للتوصل إلي قواعد موحدة للعمل الضريبي وتنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط، وننشر من خلال التقرير أبرز مواد القانون بعد الموافقة عليه من اللجنة

أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.

تخصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى

ونصت المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، على أن يتم فى جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

فالهدف من هذه المادة هو الردع، خاصة فى ظل وجود قيدا على المصلحة فى الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، وتحمل هذه المادة رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أى متهرب.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.



وتنص المادة المقترحة على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".وتستهدف المادة توحيد الإجراءات العمل بين كافة قطاعات الضرائب العقارية كما ان استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

ومن المواد الخلافية في القانون كانت المادة 24 والتي شهدت جدلا لانها تتعارض مع اختصاصات النيابة الإدارية يمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفو مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناءً على طلب كتابى من وزير المالية، ما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا لنص المادة 197 من الدستور، ولكن تم تشكيل لجنة مصغرة من ممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتم التوصل لصيغة توافقيةوأكدوا

ونجحت اللجنة المصغرة فى التوصل إلى نص توافقى ليُصبح "مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبارا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول نص المادة (23) المتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.