طلاب من أجل مصر يواصلون فعاليات البرنامج القومي «مودة» بمعهد إعداد القادة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    معهد علوم البحار يوقع مذكرتي تفاهم مع مؤسسات بحثية برتغالية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق    سفير مصر ببيروت: خروقات إسرائيل ضد لبنان تستدعي التحرك لوقفها    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    "إكسترا نيوز": 400 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة ضمن مبادرة "زاد العزة"    لا يمكن إيقافه.. كيف تحول مبابى إلى كابوس برشلونة؟    عاجل.. مستشار الزمالك: اتحاد الكرة لم يخطرنا بإيقاف دونجا.. والعقوبة تفتقد للمنطق القانوني    شوط أول سلبي بين سموحة و الجونة في الدوري الممتاز    صلاح ينافس على جائزة تشكيل الأفضل في العالم من جميعة اللاعبين المحترفين    تموين المنيا: ضبط 283 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية    عقاب رادع.. المشدد 15 سنة لشاب أطلق النار على الشرطة في شبرا الخيمة    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    مي عمر تخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل "الست موناليزا"    فيلم السادة الأفاضل.. كوميديا تفضح تناقضات البشر من أجل المال    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: إصابة 3 في انهيار عقار بالكورنيش.. ومتحف المجوهرات يحتفل بالعيد السنوى ال39    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    شرم الشيخ تشهد انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للإنتوساي    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل يقع طلاق المكره والسكران؟.. خالد الجندي يوضح آراء الفقهاء    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"خطة البرلمان" توافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد بعد مناقشات 3 أشهر.. "المالية" تُعلن: بروتوكول مع البنك المركزى للحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء.. ونشر أسماء من صدر ضدهم أحكام فى جرائم
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ووافقت عليه، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر مُتصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة، ويعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءاً من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط.

مادة انتقالية لضم الضرائب العقارية بعد تطويرها

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.

وتنص المادة التى اقترحتها النائبة ميرفت ألكسان، ووافقت عليها اللجنة، على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".

ونال مقترح النائبة ميرفت ألكسان قبول وموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين بالإجماع، حيث أيدت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، مقترح ألكسان، لافتة إلى أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمنى للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها، وهو ما أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، صعوبة تحقيقه، لافتا إلى أنه لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة.

فيما أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع فى تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وأيده الرأى النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

نشر أسماء من صدر ضدهم أحكام فى جرائم التهرب الضريبى

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على نص المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، على أن يتم فى جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الهدف من هذه المادة هو الردع، مُشيرا إلى أن هناك قيدا على المصلحة فى الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، لافتا إلى أن هذه المادة ربما تحمل رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أى متهرب.

وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن هذا المبدأ ليس بدعة، وأن هناك العديد من الدول تطبقه منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تُصدر سنويا قائمة بأسماء من صدر بحقهم أحكام نهائية وباتة فى جرائم التهرب الضريبى، قائلا: "هى ليست بدعة وإحنا اتأخرنا فيها".

وضرب الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، مثالا لأعضاء لجنة الخطة والموازنة فى هذا الصدد، قائلا: "الناس ممكن تسألنا انتوا ليه سايبين الفنان فلان مبيدفعش ضرائب ومتهرب، وممكن يكون الفنان دا مثلا عليه أكتر من 20 قضية، لكن المصلحة لا تملك الإعلان عن الأسماء لقيد السرية".

الحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء

وكشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

المالية والنيابة الإدارية وقضايا الدولة يتوافقون على المواد الخلافية بالإجراءات الضريبة الموحد

توصلت اللجنة المصغرة المُشكلة من ممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على صيغة توافقية حول نص المادة (24) من مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد، والتى كانت قد شهدت جدلا واسعا باجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس حيث اعترض ممثلو النيابة الإدارية على النص الوارد من الحكومة وأكدوا يمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفو مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناءً على طلب كتابى من وزير المالية، ما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا لنص المادة 197 من الدستور.

ونجحت اللجنة المصغرة فى التوصل إلى نص توافقى ليُصبح "مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبارا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول نص المادة (23) المتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى قد شكلت لجان مصغرة حضرها ممثلو الأطراف المختلفة للاتفاق حول صيغ توافقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور أحمد محمد الغنام، مساعد وزير العدل لفض المنازعات، مستشار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ومثل وزارة المالية فيها الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.