استمرار تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    عضو «اتصالات» النواب: حريق سنترال رمسيس أزمة كاشفة لبنية الاتصالات في مصر    وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان الاعتماد على الطاقات المتجددة في الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء    مسؤولون إسرائيليون: المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحماس قد تستمر إلى ما بعد الأسبوع المقبل    بدء غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة السلامة المرورية    النيابة العامة: حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر    تسجل 44 درجة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل في أسوان    أبو عبيدة: إبقاء قوات الاحتلال داخل قطاع غزة أغبى قرار يمكن أن يتخذه نتنياهو    أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات    لاعبو الأهلي على ميزان ريبيرو في انطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد    بعد رفض الانضباط.. هل تحسم إدارة شئون اللاعبين أزمة زيزو؟    "الإسكان" تعلن تفاصيل الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين7» لمنخفضي ومتوسطي الدخل    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    لتعزيز وعي الأمة، «البحوث الإسلامية» يطلق مسابقة بحثيَّة بعنوان: "أهل القبلة كلهم موحدون"    وزير الصحة: 27 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس وانتشال 4 جثامين    حبس السائق المتسبب فى حادث مصرع طالبة وإصابة 11 بالشرقية    الداخلية تضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة    ضبط عصابة تنصب على المواطنين بطوابع وعملات أثرية وهمية    القضاء الإداري تعيد قضايا عرض فيلم "الملحد" للمرافعة لحضور ممثل عن وزارة الثقافة    ذات يوم 8 يوليو 1972.. إسرائيل ترتكب جريمة اغتيال المناضل والكاتب الفلسطينى غسان كنفانى الذى أخلص لمقولته: «كن رجلا تصل إلى عكا فى غمضة عين»    بجوار سنترال رمسيس.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ معهد الموسيقى العربية    نتنياهو تعليقا على مقتل 5 جنود: "صباح صعب"    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    التنسيقية تشارك في الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ    التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2025.. رابط مباشر وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة    بالأرقام.. جون إدوارد يفاجئ فيريرا بصفقة سوبر في الزمالك (خاص)    منة بدر تيسير ل أحمد السقا: «تعامل بشيم الرجال.. وربنا رد على اللي ظلم»    هل تنبأ فيلم «ريستارت» بقطع الإنترنت عن مصر؟ تامر حسني يجيب (فيديو مسرب)    "طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية في السينما    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة    ريبيرو يحسم مصير رباعي الأهلي    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم    والد ماسك: ترامب وابني فريق واحد.. وتصرفات إيلون تزيد اهتمام الجمهور بما يفعله الرئيس الأمريكي    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    البرازيل ونيجيريا تبحثان التعاون الاقتصادي وتفعيل آلية الحوار الاستراتيجي    رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا    احمي نفسك وأنقذ غيرك، هيئة الدواء تطالب بهذا الإجراء فورا حالة ظهور أي آثار جانبية للأدوية    التأمين الصحي ببني سويف يبدأ تنفيذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    وسط صراع ثلاثي.. الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي    وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد تعليقها على صور عادل إمام وعبلة كامل: "المحبة الحقيقية لا تُشترى"    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    مفاجآت غير سارة في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 8 يوليو    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الافتراء على الغير في 10 دول عربية.. اعرف التفاصيل
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 12 - 2019

في المنطقة العربية، تعاني الأجهزة الأمنية أشد المعاناة من القضايا المعروفة بقضايا «البلاغ الكاذب» أو ما تُعرف في بعض البلدان العربية بجريمة «الافتراء»، وذلك لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهد شاق في تحقيق القضايا والبلاغات والتحري عنها ثم تكتشف بعد ذلك أن البلاغ ما هو إلا بلاغ كاذب، حيث تمثل تلك الجريمة اعتداء على الفرد والمجتمع وتدخل أحياناَ في القذف والاعتداء على الشرف والسب.
وانتشرت جريمة «البلاغ الكاذب» في الآونة الأخيرة، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، ما يؤدى معه إلى الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، وأيضاَ تمثل هذه الجريمة إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات كما ذكرنا تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.

في التقرير التالي، يلقى صوت الأمة الضوء على إشكالية جريمة البلاغ الكاذب أو «الافتراء» في عدد من الدول والتشريعات العربية وكيفت تصدت لها؟ خاصة وأن تلك الجريمة تعتبر في نظر الشريعة الإسلامية وجميع الأديان السماوية من قبيل «الكذب»، الذي نهى عنه الإسلام واعتبره من خصال المنافقين، ولقد وردت عدة آيات وأحاديث بهذا الشأن منها حديث أبى هريرة أن النبي قال أية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض الدكتور أحمد الجنزورى.

موقف المشرع السورى من جريمة الافتراء

ورد النص على جريمة البلاغ الكاذب في قانون العقوبات السوري، وذلك في مادته "393" التي جاء فيها:

1-من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس.

2 وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

ولقد استقر القضاء السوري على أنه لابد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفتري عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.

موقف المشرع الفلسطيني من جريمة الافتراء

وخالف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني شأنه في ذلك شأن القانون الأردني والسوري النهج الذي سار عليه المشرع الكويتي، فالمشرع الفلسطيني اشترط صراحة أن يقصد المدعي بالحق الخاص إلحاق الضرر بالمدعى عليه إذ نص في مادته "200" على أنه:

"إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية"، فيستفاد من هذا النص أن المدعي بالحق الخاص إذا كان حسن النية فلا يسأل عن دعواه ضد المتهم حتى وإن ثبت عدم صحتها، ومن ثم يتعين على المحكمة وهي تنظر في طلب المتهم للتعويض في مواجهة المدعي بالحق الخاص أن تثبت سوء النية أي قصد الإضرار لدى المدعي بالحق الخاص.

موقف المشرع الأردني من جريمة الافتراء

وهو أيضا ما نصت عليه المادة "25" من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من أنه: "للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.

ومن ثم فإن كان من المستقر عليه أن للمتهم الذي يصدر بحقه أمر بحفظ الدعوى مطالبة المدعي بالحق الخاص إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال هذا إلزامية القول بثبوت جريمة البلاغ الكاذب الافتراء.

موقف المشرع المصري من جريمة البلاغ الكاذب

في البداية - القانون المصري تصدى بشكل حاسم لجريمة "البلاغ الكاذب" والمعروفة في الدول العربية بجريمة "الافتراء"، حيث يترتب على ارتكاب جريمة البلاغ الكاذب تبعات كبيرة ويتم في حقيقة الأمر من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجة بلاغ به افتراء وكيدية.

تعريف جريمة البلاغ الكاذب وعقوبتها

نص القانون المصري على: مادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به"، وعقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة "القذف" المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي:

"الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".

موقف المشرع الليبي من جريمة البلاغ الكاذب

أما المشرع الليبي فقد نص المادة 262 عقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص بريء أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي أما السلطات المختصة ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين".

موقف المشرع البحرينى من جريمة البلاغ الكاذب

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب من أشد الجرائم المخلة بسير العدالة والحق كونها تمس حقوق الناس وكرامتهم، حيث نصت المادة 234 من قانون العقوبات البحريني على أنه: "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ، كذباَ بنية الإساءة، السلطة القضائية أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائياَ أو مجازاته إدارياَ ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى".

وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية، فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء هى الإعدام ونفذت فعلاَ عوقب المفتري بالإعدام أيضاَ".

موقف المشرع العماني من جريمة البلاغ الكاذب

في المادة 182 للمشرع العماني: "يعد مفتريًا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل شخص:

1-أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سببًا فيها، لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.

2-عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.

أما إذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية، فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر، وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل، أما إذا نفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المؤبد.

أما إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة خففت العقوبة وفقاً لما جاء في المادة "109" من قانون الجزاء العماني والتي تنص على: "العذر المُحل إذا توفر حصوله يعفي المجرم من كل عقاب، أما العذر المخفف فيؤدي إلى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي:

1-إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت سنة على الأقل.

2-إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، تخفض العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين وإذا كان الفعل جنحة تخفض العقوبة من عشرة أيام إلى ستة أِهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات.

3-إذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها قانونيًا.

موقف المشرع السعودي من جريمة البلاغ الكاذب

أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد أخذ باصطلاح - الادعاء الكيدي - للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب حيث نص في مادته 217 على أنه: "ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض".

والقضاء السعودي لا يذهب بعيداً عما استقر عليه الفقه والقضاء العربي، وما تنص عليه غالبية القوانين العربية الإجرائية فهو يقرر أن عدم قدرة المدعي على إثبات صحة دعواه لا يترتب عليه قيام جريمة البلاغ الكاذب في حقه، تكاد تجمع القوانين الإجرائية العربية على حق المتهم "في الدعوى الأساسية" في إقامة دعوى البلاغ الكاذب ضد المدعي في تلك القضية التي صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى، إضافة إلى إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة أو الادعاء العام.

موقف المشرع الكويتي من جريمة الافتراء

بينما قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي أضاف إلى - الادعاء الكيدي - كواقعة تمنح المتهم الحق في طلب تعويضه، بسبب ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك الادعاء واقعة الادعاء الذي يكون مشوب بخطأ المدعي أو المبلغ في شخص الفاعل أو في وصف الفعل الذي قد نسبه إليه.

ولا يشترط في القانون الكويتي قصد الإضرار في الادعاء بل يكفي الخطأ فيه طالما قد ألحق الضرر بالمتهم ولكن بالتأكيد، فهذا يخرج عن جريمة البلاغ الكاذب إلى الخطأ المدني، ومن المؤكد أن ذلك يستند على القاعدة العامة التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وهذا يدخل في الدعوى المدنية لا الجزائية.

موقف المشرع اللبناني من جريمة الافتراء

قانون العقوبات اللبناني حدد عقوبة جريمة الافتراء حسب نوع الجريمة المسندة للمفتري عليه بحيث قسم الواقعة الجرمية من حيث وصفها القانوني إلى جنايات وجنح ومخالفات واتخذ من جسامة العقوبة معيارا لهذا التقسيم، ويترتب على ذلك أن الافتراء يعتبر مخالفة إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفتري عليه من نوع المخالفة، ويعتبر جنحة إذا كانت الجريمة المعزوة للمفتري عليه من نوع الجنحة كما يعتبر جناية إذا كانت الجريمة المنسوبة للمفتري عليه من نوع الجناية.

أما عن العقوبة المقررة للمخالفة في قانون العقوبات اللبناني هي الحبس من يوم إلى عشرة أيام "حبس تكديري" وبالغرامة، وتعتبر الواقعة الجرمية موضوع الافتراء جنحة، إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل، أو الحبس البسيط أو الغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات، وتعتبر الواقعة من نوع الجناية إذا كان القانون يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الاعتقال المؤقت، والحد الأدنى للعقوبة الجنائية المؤقتة هو ثلاث سنوات بينما الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.