وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز ب142 قرشا بعد زيادة السولار    مقترح روسي بإقامة مركز إعلامي عابر للحدود الوطنية للدول الآسيوية والإفريقية    ترامب يصف الرئيس الكولومبي بزعيم مخدرات    نجم الزمالك السابق: الجزيري من أفضل المهاجمين في مصر    البسوا الجواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الاثنين    ضبط 54 طن لحوم فاسدة داخل مخزن بمدينة العبور    محافظة قنا تكثف جهودها لاختيار مكان كمأوى للكلاب الضالة    نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «إسكندرية كمان وكمان»    نجوم الفن والإعلام يتألقون في حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    الرئيس الصيني يدعو تايوان من أجل توحيد الصف وزيادة تبادل التعاون    وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    ياسين منصور: ترشحت لخدمة الأهلي بدعم الخطيب.. والاستثمار أولوية    جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية حول انتصارت أكتوبر    كل ما تريد معرفته عن برنامج البريد المصري حساب يوم على يوم    رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل استعدادا للعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية وتبدأ اجتماعاتها غدًا بمقر الأعلى للإعلام    "الجبهة الوطنية": كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رسالة وعي وطني تمهد للجمهورية الجديدة    العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تجسّد رؤية قائد يضع مصلحة الوطن أولًا    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    بعد وفاتها.. أمير عيد يكشف تفاصيل مرض والدته بالزهايمر: «أكبر صدمة في حياتي»    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحبيل في الأقصر    بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    الرئيس السيسي: نتطلع إلى فوز مصر برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الطيران    نيكو باز موهبة كومو يفرض نفسه تهديفياً فى الدوري الإيطالي.. بالأرقام    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    نجم إنجلترا: صلاح ضحية ميسي ورونالدو    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية بمنتدى السلام والتنمية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد 19 أكتوبر    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    بعد انتهاء الإيقاف .. تريزيجيه يدعم صفوف الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد خسارة 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 الآن؟    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حرب الشائعات».. الفرق بين الشائعة والبلاغ الكاذب ومتى تصل العقوبة للإعدام؟
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 07 - 2018

«إلغاء دعاوى صحة التوقيع»..«بيع البلد للأجنبى المقيم بوديعة»..«وضع مادة في رغيف الخبز بهدف خفض عملية الانجاب»، «وجود بيض صيني بلاستيكي بالاسواق وأن الحكومة سمحت باستيراده»..كلها «شائعات» تخرج من هنا ومن هناك عبر مواقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك» و «تويتر» فى محاولة لإشاعة الفوضى والبلبة داخل المجتمع المصرى.

العديد من الجماعات والحركات التى تصف نفسها بالمعارضة، تحاول بث هذه الأكاذيب والافتراءات فى محاولة لاستغلال بعض الأحداث التي تشهدها مصر لترويج الشائعات ضدها عبر حساباتهم الرسمية، وكذلك عبر وسائل إعلامهم ومواقعهم الإلكترونية التي تبث من الخارج.

رصدت «صوت الأمة» فى التقرير التالى جريمة «الشائعة»، ماهيتها وشروطها ومتى تصل العقوبة إلى الإعدام والفرق بينها وبين البلاغ الكاذب.

«الشائعة» بحسب الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها، دائما ما تكون هذه الأخبار شيقة، ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين، وتفتقر هذة الشائعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل جزءا كبيرا من المعلومات التي ترد علينا.
إلى أن قانون العقوبات المصري وفقا ل«الجنزورى » فى تصريح ل«صوت الأمة» به باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، ويتضمن بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.

بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري التى تمثلت فى التالى:
المادة 77 من قانون العقوبات المصري نصت على :
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
مادة 77 د:
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب.
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، فاذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .

مادة 78 :

كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

مادة 78 أ:

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة.

مادة 80 ج:
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو أضعاف الجلد في الأمة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة 80 د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج.

البلاغ الكاذب
وبالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب، تقول هبه علام، المحامية والخبير القانونى، إن جريمة البلاغ الكاذب يترتب على ارتكابها تبعات كبيرة جدًا، ويتم من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجه بلاغ به افتراء وكيدية.
ووفقا ل«هبه» فى تصريح خاص أن القانون المصري نص على: مادة 305 من قانون العقوبات: «وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به».
العقوبة
عقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة «القذف» المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: «الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أوالخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.