تفوق طلاب معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة في مسابقة ريجينيرون    أسعار البقوليات اليوم الأحد 19-5-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا    قانون إدارة المنشآت الطبية.. النائبة إيرين سعيد للحكومة: شيلنا عنكم هم الإدارة هتقدروا تراقبوا المستثمر؟    «الإسكان»: طروحات جديدة ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي و«سكن لكل المصريين»    الوادي الجديد: توريد أكثر من 300 ألف طن قمح داخل وخارج المحافظة    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024    محافظ قنا يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية    بالصور.. تكريم سلمى أبو ضيف في مهرجان كان السينمائي    الدكتورة مايا مرسي تشارك بفعاليات افتتاح الدورة الثانية لملتقى التمكين بالفن    النائب أحمد العوضي يطالب بتأجيل تطبيق زيادة رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية    رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى.. جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا بعد    باحثة ب«المصري للفكر» تنتقد عجز مجلس الأمن عن إلزام إسرائيل بالانسحاب من غزة    رئيس «المصريين الأحرار»: لن يخرج فائز من الحرب على قطاع غزة    ترامب ينتقد بايدن مجددًا: «لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا»    وزارة العمل: توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمحطة توليد كهرباء بشمال سيناء    مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين للجان المختصة    تصل ل45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة    بسبب لهو الأطفال.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    السجن ل8 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص وإصابة 5 آخرين في الإسكندرية    تداول 704 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر خلال أبريل الماضي    وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري    تعرف على شروط مسابقة «التأليف» في الدورة ال 17 لمهرجان المسرح المصري    صور| باسم سمرة ينشر كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    في ذكرى وفاته.. محطات بارزة في تاريخ حسن مصطفى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    وزير التجارة والصناعة يبحث سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة    وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل "مشروع الدولة المصرية"    نصائح مهمة من صحة كفر الشيخ لمواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها    طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات    رئيس النواب: الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية    وزيرة التضامن تبحث ريادة الأعمال الاجتماعية مع نظيرها البحريني    افتتاح دورة تدريبية عن تطبيقات تقنيات تشتت النيوترونات    أحمد أيوب: مصر تلعب دورا إنسانيًا ودبلوماسيًا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    شهادات تقدير لأطقم «شفاء الأورمان» بالأقصر في احتفالات اليوم العالمي للتمريض    مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعًا لبحث العملية في رفح    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    "اليوم التالي" يثير الخلافات.. جانتس يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب خطة ما بعد الحرب    القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة التعاون المشترك    رضا عبد العال: الأهلي حقق المطلوب أمام الترجي    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    خالد بيبو: التعادل في رادس نتيجة خادعة    بحضور وزير الشباب والرياضة.. تتويج نوران جوهر ودييجو الياس بلقب بطولة CIB العالم للإسكواش برعاية بالم هيلز    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    موعد عيد الأضحى 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر    إعلام روسي: هجوم أوكراني ب6 طائرات مسيرة على مصفاة للنفط في سلافيانسك في إقليم كراسنودار    أخبار جيدة ل«الثور».. تعرف على حظك وبرجك اليوم 19 مايو 2024    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    تعليم الفيوم يحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    مصرع فتاة أسفل عجلات جرار زراعى بالمنوفية    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    بعثة الأهلي تغادر تونس في رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع الترجي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    «لهذا السبب انفعلت على الحكم».. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام الترجي    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حرب الشائعات».. الفرق بين الشائعة والبلاغ الكاذب ومتى تصل العقوبة للإعدام؟
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 07 - 2018

«إلغاء دعاوى صحة التوقيع»..«بيع البلد للأجنبى المقيم بوديعة»..«وضع مادة في رغيف الخبز بهدف خفض عملية الانجاب»، «وجود بيض صيني بلاستيكي بالاسواق وأن الحكومة سمحت باستيراده»..كلها «شائعات» تخرج من هنا ومن هناك عبر مواقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك» و «تويتر» فى محاولة لإشاعة الفوضى والبلبة داخل المجتمع المصرى.

العديد من الجماعات والحركات التى تصف نفسها بالمعارضة، تحاول بث هذه الأكاذيب والافتراءات فى محاولة لاستغلال بعض الأحداث التي تشهدها مصر لترويج الشائعات ضدها عبر حساباتهم الرسمية، وكذلك عبر وسائل إعلامهم ومواقعهم الإلكترونية التي تبث من الخارج.

رصدت «صوت الأمة» فى التقرير التالى جريمة «الشائعة»، ماهيتها وشروطها ومتى تصل العقوبة إلى الإعدام والفرق بينها وبين البلاغ الكاذب.

«الشائعة» بحسب الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها، دائما ما تكون هذه الأخبار شيقة، ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين، وتفتقر هذة الشائعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل جزءا كبيرا من المعلومات التي ترد علينا.
إلى أن قانون العقوبات المصري وفقا ل«الجنزورى » فى تصريح ل«صوت الأمة» به باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، ويتضمن بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.

بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري التى تمثلت فى التالى:
المادة 77 من قانون العقوبات المصري نصت على :
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
مادة 77 د:
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب.
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، فاذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .

مادة 78 :

كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

مادة 78 أ:

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة.

مادة 80 ج:
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو أضعاف الجلد في الأمة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة 80 د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج.

البلاغ الكاذب
وبالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب، تقول هبه علام، المحامية والخبير القانونى، إن جريمة البلاغ الكاذب يترتب على ارتكابها تبعات كبيرة جدًا، ويتم من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجه بلاغ به افتراء وكيدية.
ووفقا ل«هبه» فى تصريح خاص أن القانون المصري نص على: مادة 305 من قانون العقوبات: «وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به».
العقوبة
عقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة «القذف» المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: «الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط»، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أوالخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.