بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    وزير الإسكان يتابع أخر مستجدات مشروعات التي تنفذها المقاولون العرب في "حياة كريمة"    محافظ القاهرة يدعو المستثمرين ب شق الثعبان لسرعة استكمال اجراءات التقنين    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    مساعد وزير الإسكان يبحث مع الجانب الألماني أوجه التعاون المشترك    الاحتلال يصعد قصفه لشرق وجنوب قطاع غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    وزير الخارجية الأمريكي يكشف نفاد خيارات العقوبات على روسيا.. ماذا قال؟    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    إصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب ميكروباص بالبحيرة    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    السجن المشدد 10 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل مسنة بقنا    حسين فهمى يشيد بجهود «الإنتاج الإعلامي» في ترميم كنوز السينما المصرية    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة وقت ذروة خروج طلاب المدارس في جنوب لبنان    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حق الشفعة» في العقارات.. أزمات المتجاورين تشتعل بسبب الملاك
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 11 - 2019

تكتظ المحاكم المصرية بقضايا خاصة بمسألة "الشفعة" المتعلقة بالعقارات والأراضي الملاصقة، حيث تكثر الحيل والألاعيب من قبل الملاك أثناء عملية البيع حتى يتمكن من البيع لغير الشخص الملاصق له الذي له "حق الشفعة" في الوقت الذي يجهل فيه أصحاب الجوار من أحقيتهم التامة في عملية الشراء بدلاَ من الغير حيث أن القانون أجاز لهم ذلك.

الخبير القانون والمحامى محمد الصادق، قال إن أكثر هذه القضايا الخاصة ب"حق الشفعة" تكون لشخص له قطعة أرض تجاور أرض البائع، ويحق له أخذها بالشفعة حيث أن الشفعة فى الأراضى المعدة للبناء يكفى فيها الملاصقة من جانب واحد طبقا للبند واحد من الفقرة "ه " من المادة 936 مدنى، ومن أجل أن يقوم البائع بعملية التحايل والتلاعب يخطط لترك مساحة صغيرة لا يشملها العقد من أجل أن ينفى التلاصق ويفوّت على جاره الحق فى الشفعة.


إلا أن القانون المصرى لم يترك شاردة ولا واردة فى هذا الشأن إلا وأجاب عنها حيث أكد: " إذا كان الفاصل بين العقارين قطعة أرض مملوكة للبائع لم يشملها البيع، فإن التلاصق لا يتحقق، وقد يفتح ذلك باب التحايل لمنع الشفعة، فيقتطع البائع من الأرض المبيعة شريطا هو الملاصق للعقار المشفوع به، والممتد على طول حده المجاور، فيحتفظ بملكيته ولا يدخله فى البيع حتى يفصل به ما بين العقارين المشفوع به والمشفوع فيه، أو يهبه للمشترى منعا للشفعة أيضا، وقد أجاز هذا النوع من التحايل بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بدعوى أن الشفعة حق ضعيف، ولكن الصحيح أن التحايل على القانون لا يجوز، فإذا فعل البائع شيئا من ذلك جاز للشفيع أن يثبت التحايل بجميع طرق الإثبات ومتى كشف عن الحقيقة وجب الأخذ بها وإعطاء الشفيع حقه فى الأخذ بالشفعة" – الكلام ل"الصادق".

وبمناسبة موضوع التلاصق فى العقارات، فقد ذكر الفقيه الدستور السنهورى، أن صاحب الشقة له أن يشفع فى الشقة التى تعلو شقته مباشرة أو التى تحتها مباشرة، بل تكون له الأولية فى الشفعة من الجار الجانبى، لأن التلاصق هنا رأسى، فهو أقوى من التلاصق الجانبى، بمعنى أدق: "لو أنت فى شقة فى الدور الخامس مثلا يكون ليك الحق فى الشفعة فى الشقة التى تعلو شقتك مباشرة ( اللى فى السادس ) وبتكون ليك كمان الأولية عن الشقة اللى فى السادس المجاورة لتلك الشقة"، وكذلك الأمر فى الشقة اللى أسفل منك مباشرة.

بينما هناك رأيا فقهيا قانونيا آخر له وجاهته مغاير لرأى "السنهورى" وهو للدكتورة هدى النمر حيث ذكرت نصًا: "وعلى ذلك فإن إجازة الشفعة للجار المالك فى ملكية الشقق والطبقات، بالإضافة إلى أنها لا تحقق مصلحة جديرة بالحماية، فهى تؤدى إلى الإضرار بحقوق المشترين وعدم استقرار المعاملات، الأمر الذى قد يترتب عليه إحجام جمهور المشترين عن الإقدام على شراء وحدات العقار المقسم إلى شقق وطبقات، كما أنها تحد من حرية المالك فى التصرف.

كما ذكرت أسبابا كثيرة مؤيدة لهذا الرأى منها أن إجازة الأخذ بالشفعة استنادا إلى حالة الجوار يتعارض مع الغرض الأساسى الذى تقرر من اجله نظام تمليك الشقق والطبقات، وهو بناء العقارات بقصد توزيع ملكية وحداتها أو طوابقها بطريق البيع على اكبر عدد من الأفراد تشجيعا لانتشار قيام الملكيات الصغيرة، أما مسألة ثبوت الشفعة للجار المالك فى ملكية الشقق والطبقات يؤدى إلى عكس الحكمة التى توخاها المشرع من هذا النظام، أى إلى تشجيع قيام الملكيات الكبيرة، إذ أن استعمال هذه الرخصة قد يؤدى إلى أن يجمع مالك واحد فى يده جميع وحدات المبنى المقسم".

وهنا تظهر إشكالية أخرى يُجيب عنها السؤال التالي: " لو أنا بشترى عقار سواء كان أرض - فيلا - شقة، والبائع كتب فى عقد البيع إنى بتنازل عن رخصتى فى الأخذ بالشفعة فى العقار المجاور، الملاصق لى سواء تلاصق رأسى أو أفقى، فهل يجوز المطالبة بالشفعة رغم سبق التنازل عنها؟.

يُجيب "الصادق" رغم أن المادة 948 مدنى، ذكرت حالات سقوط الأخذ بالشفعة وقالت "إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع"، فرغم صراحة المادة، لكن فهناك أراء فقهية أخرى قالت لا يجوز للشفيع أن ينزل عن الحق فى الشفعة قبل بيع العقار المشفوع فيه، إذ لا يجوز النزول عن الحق قبل ثبوته، وحقه فى الشفعة لا يثبت إلا بهذا البيع.

بينما "السنهوري" فأجاز ذلك، وقال إن التقنين المدنى الجديد أجاز ذلك صراحة، وإجماع الفقهاء على جواز ذلك، وبالتالي: "لما تشترى شقتك مثلا وتلاقى بند بأنك متنازلا عن الشفعة فى بقية شقق العقار، فلما جارك الملاصق يبيع شقته ليس لك الحق فى الأخذ بالشفعة لأنك تنازلت عنها مسبقا"، وهناك أمر أخر هام وهو أن إجماع الفقه يرى جواز الأخذ بالشفعة حتى لو كان العقار المشفوع فيه قد تم بيعه بعقد ابتدائى أو عقد غير مسجل، أما عقد البيع الخاص بالعقار المشفوع به ( ملكك ) فيجب أن يكون مسجلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.