رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    أسعار المشتقات النفطية والغاز اليوم فى السوق الأمريكى.. إنفوجراف    "الصحفيين" تصدر 13 كودا لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي    العدالة الضريبية تبدأ من الأسرة    محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه    مصر وروسيا تبحثان إنشاء ممر لوجيستي وترسانة لتصنيع السفن    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب    نتنياهو: صواريخ حزب الله ومسيّراته تتطلب مواصلة العمل العسكري    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يُكرم أبطال "Powerverse 2" لرفع الأثقال    تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد    منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – كفر الشيخ    إعادة تشغيل محطة مياه "أبو عارف" بالسويس بعد التعامل مع بقعة السولار    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    مصر وروسيا ترسمان خارطة طريق لتوطين الصناعات البحرية وإطلاق ممر لوجستي جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط    من التحرير.. للتعمير (1)    صلاح الدين.. السادات!    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي نجم مسلسل "طاش ما طاش"    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    أحمد درويش رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقصور الثقافة    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    تعزيز التعاون الأمني بين مصر ومالي خلال لقاء وزيري الداخلية    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    تشكيل سموحة لمواجهة المصري بالدوري الممتاز    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    الزمالك يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة.. صور    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    النائب إسماعيل الشرقاوي يرفض مشروع قانون التأمينات بصيغته الحالية    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات والمشروعات مع روسيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 قوانين مصرية تتصدي لممارسة الرذيلة على السوشيال ميديا.. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 10 - 2019

صفحات غريبة ومريبة بدأت تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لممارسة الرذيلة، حيث انتشرت هذه الصفحات تحت ستار عدد من المسميات منها محلات لبيع الملابس الداخلية ، أو نوادي صحية لعمل " المساج "، وهو ما كشفت عته الأجهزة الأمنية ، والتي تمكنت من القبض علي عشرات الشبكات التي تدعو لممارسة الرزيلة.
انتشار هذه الظاهرة ساهم في ارتفاع عدد حالات الطلاق، وهو ما دفع المشرع لوضع عدد من القوانين التي تجرم هذا الأمر منها قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حفاظا علي الأسر المصرية من التفكك بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.

3 قوانين تجرم التحريض على مماسة الرذيلة
لم تكن هناك قوانين حتي وقت قريب تجرم هذه الظاهرة ، ولم يكن هناك نص مباشر يجرمها فكان اللجوء إلى الأحكام العامة فى قانون العقوبات وغيره من التشريعات الجنائية الخاصة كقانون مكافحة الدعارة أمرا بعيداَ عن التصدى لهذا الجرم.
مكافحة الجرائم الالكترونية
وبصدور قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم المشرع تلك الظاهرة تحت بند انتهاك قيم المجتمع الأسرية، ويمكن القول بوجه عام أن التحريض على ممارسة الرذيلة والفجور والفسق عبر وسائل التواصل الاجتماعى مجرم فى القانون المصرى بمقتضى ثلاث قوانين الأول قانون العقوبات والثانى قانون مكافحة الدعارة والثالث قانون جرائم تقنية المعلومات، ويلاحظ أن هناك خطورة على من يشارك أو يعيد بث هذه المعلومات إذ قد يقع تحت طائلة القانون بمجرد ضغط زر الجهاز – وفقا ل"الأمير".
فمن ناحية أولى احتاط المشرع منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة فوفقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 عاقب المشرع كل حرض غيره على ممارسة الرذيلة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثى.

محكمة النقض
ولقد حددت محكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم 4693 لسنة 66 جلسة 2003/05/12 نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه فقضت بأن: "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة".
قانون ممارسة الرذيلة
وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض – الكلام ل"الأمير".
ومن ناحية ثانية - فإن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوصا يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فى أى مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعى بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق على البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن ناحية ثالثة - نصت المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.