ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    داليا عبدالرحيم تعزي الزميلة همت سلامة في وفاة والدها    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فجرتها وفاة الطفلة جني ضحية الجدة.. هل يمكن إعادة النظر في قوانين الحضانة في مصر؟
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 09 - 2019

كان القدر رحيما بالطفلة جني.. هذا هو لسان حال كل من تابع وفاة الطفلة ضحية التعذيب الوحشي لجدتها لأمها والتي انتشرت قصتها علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ونالت تعاطفا شديدا من المتابعين لها، حيث كانت الطفلة الضحية تعيش مع جدتها بعد أن تم تطليق "والدتها" التي تركت ابنتيها مع والدهما ثم استصدرت حكما قضائيا بضم الطفلتين لوالدتها نظرا لزواجها.
ولأن الحضانة فى القانون المصرى تكون حسب الترتيب التالي، للأم فإذا تزوجت تؤول إلى أم الأم، فقد كان الأمر هينا، لكن الجدة لم تكن حاضنة جيدة بل إنها تفتقر لأبسط معانى الإنسانية، بعد أن ساهمت فى اغتصاب الطفلة علي يد خالها الذى اعتاد ربطها في السرير ليمارسه جريمته بكب حرية.
الغريب في القضية أن الجدة المتهمة التي علمت بجريمة أبنها مع حفيدتها لجأت لحيل شيطانية لإخفاء معالم جريمتها، حيث أحرقتها فى أماكن حساسة بدعوى أنها تتبول على نفسها وزاد التعذيب لدرجة لا تطاق ولا يتحملها بشر، وهو ما كشفه تقرير مستشفى المنصورة العام - التى أعلنت وفاة الطفلة نتيجة التعذيب ولم يفلح معها العلاج حتى بتر قدمها لمحاولة علاجها لم يفلح.

وبعيداَ عن سرد حكاية "جنى" التى يعتقد البعض أنها انتهت بوفاتها، نطرح سؤالا هنا: لماذا لا نأخذ القضية فى الاعتبار ونعيد النظر فى قوانين - الحضانة - وفى كيفية انتقالها ؟ لماذا نتمسك بقوانين جامدة روتينية بغض النظر عن حماية المحضون وعن راحته ورعايته؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى شيماء حسنى.

فى البداية – النهاية التى تعرضت لها الطفلة "جنى" هى أفضل نهاية للملاك البرئ، قد يعتقد البعض أن فى ذلك قسوة لكن الواقع يقول إن فى رحيلها رحمة، ولن أتحدث عن قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التى تولى رعاية فائقة للمسئوليات المتعلقة بالأطفال فى "اتفاق الحضانة"، لا تكاد تغفل شيئا عن حضانة الطفل وكيفية رعايته وانتقاله فى الإجازات السنوية والعطلات الرسمية ومسئولية كل طرف حتى بعد الانفصال وزواج كل منهما "مسئولية مشتركة"، وبذلك لا يخسر الطفل كثيرا عند الانفصال ولا يُستخدم من قبل أى طرف كأداة حرب تجاه الآخر، وكذا قوانين بريطانيا واستراليا وغيرها من الدول الأوربية – وفقا ل" شيماء حسنى".
حضانة الأبناء فى القانون الإماراتى
لكننا سنتطرق هنا بعيداَ عن العقوبات والقانونى الجنائى فى عقوبة المتهمين الذين تصل عقوبتهم للإعدام كما فى هذه الحالة، ولكن سنتحدث بإيجاز شديد عن قوانين دول عربية، مثلا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ففيه إذا وجدت المحكمة أن الأم "غير كفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائيًا للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة الكفاءة بناءً على التقدير الشخصى إذا الأب أحق بتربية أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا يقصر فى رعايتهم.
حضانة الأبناء فى القانون المغربى
أما المادة 171 من القانون المغربى فهى تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
حضانة الأبناء فى القانون العراقي
نجد أن المادة 57 الفقرة الثانية في قانون الأحوال الشخصية العراقي تنص على أن يشترط أن تكون الحاضنة بالغة وعاقلة أمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها من آخر، وتقرر المحكمة فى هذه الحالة أحقية الأم أو الأب فى الحضانة فى ضوء مصلحة المحضون.
حضانة الأبناء فى القانون الكويتى
فى الكويت، يعطى الحق فى الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغير محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلى أحد الأشخاص الأولى بالحضانة، وتنص المادة رقم "189" من قانون الأحوال الشخصية الكويتى على "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق للأم ثم الأب فى الجميع، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء انتقل الحق إلى الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمى ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقديم الشقيق للأم ثم الأب".
كما تنص المادة رقم "191" من قانون الأحوال الشخصية الكويتى على: "إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل عليها الزوج، تسقط حضانتها، وسكوت من له الحق فى الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه فى الحضانة، وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرًا، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره".
حضانة الأبناء فى القانون اليمنى
وفى اليمن، يكفل القانون اليمنى حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه فى حضانة الطفل بعد الانفصال، ولكن يسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص غريب، وينتقل حق الحضانة إلى الأولى حسب ترتيب الأقارب فى القانون، تنص المادة رقم "30" من قانون حقوق الطفل فى اليمن الباب الثانى الحقوق الشرعية للطفل على "إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلى والدة الأم، ثم خالات الصغير، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم، ويجوز للقاضى أن يتجاوز عن الترتيب فى الحضانة، إذا رأى فى ذلك مصلحة الصغير".
وتنص المادة رقم "31" من القانون اليمنى على: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلى ما يليه بأحد أمور، هى الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص والعمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون ذا رحم للصغير".
إعادة النظر فى قانون الحضانة
إذا القوانين لابد أن تكون فى مصلحة الطفل بغض النظر عن أى شئ آخر، ولابد من إعادة النظر فى القانون المصرى لأن الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب أولاَ، فإذا تخلى كل منهما عن مسئوليته بإرادته أى أعلن انه لن يتحمل مسئولية الأطفال أو لم يستطع متابعتهم ورعايتهم على الوجه الأكمل تنتقل الحضانة لأحد الأقارب سواء أم الأم أو أم الأب أو غيرهما على حسب ما تراه المحكمة فى مصلحة الطفل- الكلام ل"حسنى".
وفى الحقيقة ربما تتزوج الأم بعد طلاقها وتظل قادرة على رعاية أبنائها، فلا ينبغى حرمانها من حضانتهم لأنها قررت أن تخوض تجربة أخرى فى حياتها بعد فشل تجربة، وربما يتزوج الأب أو لا يتزوج ولكنه يصلح لتربية الأبناء ورعايتهم فلماذا نحرمه من حقه الطبيعي؟، ها نحن نرى أن حتى بيت أم الأم ليس آمن دائماً للأطفال، ولعل تلك الجريمة إنذار لتعديل القوانين بما يتناسب مع مصلحة الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.