وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي    إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بقنا    مطار شرم الشيخ الدولي.. واجهة سياحية عالمية بتطوير مستمر ورؤية تشغيلية حديثة    نتنياهو يطلب العفو رسميًا من الرئيس الإسرائيلي    الزمالك يكشف موعد عودته للقاهرة بعد مباراة كايزر تشيفز    قائمة ريال مدريد - عودة روديجر وميليتاو وماستانتونو أمام جيرونا.. وغياب أسينسيو وهاوسن    «لا تشرب المياه ملوثة»| «الأكيلانس وسلطانجي» خلف القضبان بسبب محتوى مزيف.. والصحة: المواطن خط أحمر    تحديثات الطقس في السعودية اليوم... أمطار ورياح وتقلبات مع دخول الشتاء    طالبات «إمام ناصف» لوزير التعليم: الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير مهاراتنا    سحب دواء شهير لعلاج المعدة من الصيدليات    3.1% ارتفاعا في حالات الطلاق بمصر عام 2024    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    500 قتيل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في 3 دول آسيوية    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    تعرف علي الصعوبات التي تهدد مفاوضات الأهلي مع مهاجم مغربي محترف فى إسبانيا    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    بفارق 10 قروش وسط ترقب..أسعار الدولار اليوم الأحد 30-11-2025 في بني سويف    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    أسعار اللحوم اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    معرض «المومياوات» يكشف أسرار التحنيط بالحضارات القديمة    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    تامر عاشور ووائل جسار يشعلان الشارقة بحفل غنائي مرتقب وباقة من النجاحات الجديدة    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كله بالقانون.. ما هي عقوبة المتهمين في حادث «أطفال المريوطية»؟
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 07 - 2018

أعلنت أمس، وزارة الداخلية، التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على 3 جثث لأطفال المريوطية، وكشفت أسباب الجريمة، وتفاصيلها، فيما أمرت النيابة بحبس أم الأطفال الثلاثة، واثنان آخران «صديقتها وزوجها» 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن الأم وصديقتها قامتها بوضع جثث الأطفال الثلاثة داخل أكياس بلاستيكية وإلقاءها في الشارع، بعد وفاتهما نتيجة احتراق إحدى الغرف في الشقة التي شهدت وفاة الأطفال نتيجة الاختناق الناتج عن حريق غرفتهم.
وزارة الداخلية ذكرت إنه، وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة للأم «سها.ع.م»، تعمل بملهى ليلى، 38 عامًا، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج «محمد.إ.س»، 28 عامًا، وأنهما يقيما بالشقة وبصحبتهما «أمانى.م.أ»، 36 عامًا، وشهرتها منال، عاملة بإحدى الفنادق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها «حسان.ع.إ»، مزارع، 65 عامًا، مُقيم بشبرا منت بالجيزة، وأنها متزوجه منه منذ خمس سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على المدعوة «سها»، من خلال ترددها على إحدى الملاهى الليلية بمنطقة الطالبية، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة «محمد حسان»، يبلغ من العمر 5 سنوات، و«أسامة حسان»، يبلغ من العمر 4 سنوات، و«فارس حسان»، يبلغ من العمر عامين، وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية.

ومساء يوم الحادث توجهت والمدعوة «سها»، إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلي عنهم بمكان العثور.
وتبين أن الطفل الأول من زوجها عرفياً «مبروك.أ.م» 47 عامًا، مطرب شعبي، ومُقيم بكرداسة، وأن الطفل الثاني من زوجها عرفيا «عيد.ع.خ»، 52 عامًا، مطرب شعبي، ومُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها المدعو «حسان»، والطفل الثالث من زوجها عرفيا «عزام.م.ع»، 25 عامًا، عاطل، ومُقيم بكفر الجبل بالهرم.
وبالعودة لقانون العقوبات، يمكن حصر مجموع العقوبات وسنوات الحبس التي تنتظر الأم وزوجها وصديقتها في المواد التالية:
قد تواجه الأم العقوبة التي نصت عليها المادة 285 من قانون العقوبات، بتعريض حياة طفل للخطر، وهي عقوبة لا تزيد مدتها عن سنتين، حيث تنص المادة 285، على أن، كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وتنص المادة 238 كذلك على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتواجه الأم وصديقتها، تهمة إخفاء جثة، وتنص المادة 239 من قانون العقوبات، على أنه كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وتنص كذلك المادة 145 من القانون ذاته على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية "إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

وقال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض، أنوالدة الأطفال الذين تم العثور على جثثهم بمنطقة المريوطية، سوف تواجه تهمتي القتل الخطأ نتيجة الإهمال، وإخفاء جثث أطفالها.
وأوضح ميشيل فى تصريحات صحفية أن هاتين الجريمتين ترتبطان ارتباطا وثيقا يبعضهما بما لا يقبل التجزئة، وبالتالي سيتم الأخذ بالعقوبة الأشد، مشيرا إلى أن جريمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال عقوبتها الحبس، وأنها تتدرج من 3 حتى 7 سنوات، طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة 238 من قانون العقوبات.
وأوضح أنه في حالة أم أطفال المريوطية فإنه سيتم مراعاة جزأين اثنين لدى إصدار عقوبة القتل الخطأ، الأول هو أنها فقدت أبناءها بسبب إهمالها، والثاني هو أن الضحايا عددهم 3 أشخاص فقط، وبالتالي فإن عقوبتها لن تزيد على الحبس 3 سنوات بوصفها جنحة، حيث إنه يتم تشديد العقوبة إلى 7 سنوات إذا كان ضحايا الإهمال أكثر من 3 وفيات.
وفجر ميشيل مفاجأة أخرى حول جريمة الإهمال الأسرى فان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فقط حافظ على مشاعر الأب والأم اللذان فقد طفلهم وخلا من عقاب في حاله الإهمال المتسبب في الوفاة وعاقب فقط في المادة الثامنة بالحبس مدة من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات في حالة انتهاك الطفل وفى النهاية السلطة تقديريه لقاضى الموضوع في تحديد العقوبة طبقا للظروف والملابسات، وهذا قصور تشريعي يتسبب في إفلات المجرم من العقاب.
وأكد ميشيل أن عقوبة إخفاء الجثث من خلال غطائهم بالسجاد ووضعهم داخل أكياس بلاستيك وإلقائهم أسفل كوبري المريوطية، فقد نصت المادة 239 من قانون العقوبات أن أقصى عقوبة هي سنة مع الشغل وتلك العقوبة تشمل المتهمين بالاشتراك مع المتهمة الأولى التي ألقت بجثث أبنائها وتكون عقوبة المشترك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي وهى سنة وللأسف خلت نصوص قانون العقوبات من نص يجرم التمثيل بجثة، وهذا أيضا قصور تشريعي، ويكون المتوقع أن أقصى عقوبة سوف تواجهها هذه المرأة التي تسببت بجريمتها عديمة الرحمة في إشعال الرأي العام، ثلاث سنوات أقصى عقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.