فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل.. صور    الفضة تقفز بأكثر من 1600% خلال 6 سنوات.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    شيخ الأزهر يُعزِّي رئيسِ مجلس الوزراء في وفاة والده    أسعار البنزين تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة بعد فترة استقرار    جيش الاحتلال يعلن استهداف 3 عناصر من حزب الله بجنوب لبنان    هرمز وتجاوز النووى.. تفاصيل مقترح إيرانى جديد أمام ترامب لإنهاء الحرب    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    الداخلية: ضبط المتهمين بالصيد بالكهرباء في الفيوم    انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق النهضة غرب الإسكندرية    ضبط 1155 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسوان    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    قبل زحام الصيف، محافظ مطروح يتابع كفاءة محطة تحلية مياه كليوباترا    تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الليلة    سيدات يد الأهلي يواجه سبورتنج اليوم في نصف نهائي كأس مصر    وزيرة الإسكان تشيد بمشروع الطاقة الشمسية بمستشفى أورام الأقصر    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    محافظ دمياط يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع    تطورات جديدة في قضية "ضحية الملابس النسائية"، والطب الشرعي يحسم الجدل (فيديو)    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    المتهمون فى منصة FBC يستأنفون على حكم حبسهم 5 سنوات بتهمة النصب الإلكترونى    جامعة الإسكندرية تستعرض نتائج حملة ترشيد الكهرباء ومقترح إنشاء منصة رقمية    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    لعبة هشام ماجد وشيكو!    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    قافلة «زاد العزة 183» تنطلق إلى غزة ب 5770 طن مساعدات إنسانية    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    أبرز 3 مشروبات تحسن من عملية الهضم وتعزز من صحة الأمعاء    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مقتل محامي الإسكندرية.. القول الفصل في استحقاق أصحاب الروب الأسود للمعاش
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 07 - 2018

«استحقاق المحامى للمعاش وورثته».. كان الموضوع الأكثر جدلاَ ونقاشاَ داخل نقابة المحامين، بعد واقعة مقتل المحامي الشاب أحمد عبده أحمد، الذي عُثر على جثته مقتولا بمكتبه في منطقة الرأس السوداء- قسم المنتزة ثالث- والتمثيل بجثته من خلال قطع أصابعه وطعنه بسكين في عينه اليسرى.
جموع المحامين دعت نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى سرعة إنهاء إجراءات معاش المحامي، حيث إن أسرته أصبحت بدون سند يرعاهم فكان لزاماَ على نقابة المحامين الوقوف بجانب أسرة المتوفى.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى إشكالية إستحقاق المحامى للمعاش عن السنوات السابقة على وضع ضوابط القيد وكذلك استحقاق أرملته وورثته للمعاش من بعده بعيدا عن آية شروط تجافى الواقع والمنطق.
اقرأ أيضا: القصة الكاملة لمقتل محامي على الطريقة الداعشية داخل مكتبه بالإسكندرية
فى هذا الشأن، يقول محمد ديوان، المحامى وعضو الجمعية العمومية بنقابة المحامين، أنه وفقا لمنطق اللزوم العقلى فإن قبول النقابة إشتراك المحامى طيلة تلك السنوات وما ترتب عليه من قيده بجدول المشتغلين، أثر ذلك إعفاءه وإعفاء ورثته من بعده من مشقة البحث عن دليل إشتغاله بواقع توكيلين عن كل سنة ليصرفوا معاشه لما فى ذلك من مشقة وتزيد وتعجيز للأرملة والأبناء ووضع مصاب آخر على مصابهم، وإن كانت النقابة قد قيدت المحامى بجدول المشتغلين، وإعترفت به رسميا كمشتغل حتى وفاته ومنحته كارنية العمل، وتحصلت منه على الإشتراك فإن هذا الشرط فى هذه الحالة يعد كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء وكمن يطلب شهادة بأننى على قيد الحياة أثناء حياتى وهو من غير المتصور طلبه.
ووفقاَ ل «ديوان» فى تصريح ل «صوت الأمة» كذا يعد طلب توكيلات عن سنين عمر أمضاها المحامى مقيدا بتلك الجداول بمثابة إعتراف ضمنى بمفهوم المخالفة بعدم الإعتداد بجداول المشتغلين، ولا بصحتها ولا بمرجعيتها كون أن النقابة لم تكتفى بها وطلبت مايعزز القيد بها مما يضعفها ويفرغها من مضمونها.
ولا يجوز إرهاق المحامى الذى ثبت إشتغاله بالمهنة من واقع إعتراف النقابة، بذلك وهى التى قامت بقيده فى جداول المشتغلين بعد إنطباق شروط وضوابط القيد عليه طيلة حياته وحتى وفاته، وكذا من قبل إقرار ضوابط القيد الأخيرة-بحسب «ديوان».
كذا لا يجوز إرهاق ورثة المحامى من بعده إذ يكفى النقابة إعترافها طيلة هذه المدة بقيده كمشتغل حتى تاريخ وفاته، وهذا هو الأصل الواجب العمل به بلا تزيد، وإلا فما هو معنى قيد المحامى فى جداول المشتغلين وماهى حجيتها إذا طيلة سنوات عمره الذى قضاها مقيدا بها وحتى وفاته، ثم تأتى النقابة وتطلب منه مثلا أو من ورثته توكيلات عن عشرين أو ثلاثين سنة أو يزيد قضاها مقيدا بجدول المشتغلين لكى تثبت لنفسها كنقابة أنه مشتغل لتصرف له المعاش أو لورثته الذين سيواجهون مشقة غير عادية للبحث فى الأضابير لإستخراج توكيلات مورثهم إن لم يكن تركها لهم مع وصيته، وتساءل «ديوان» هل يعد هذا كلاما يتماشى مع الواقع والمنطق والقانون يا أهل المنطق والعقل والقانون؟
اقرأ أيضا: كشف حساب لنقابة المحامين.. دعوى تطالب برفع الحد الأدنى لمعاش المحامي إلى 5 آلاف
هذا الشرط من الواجب إلغاءه فورا لأن المحامى الذى يتوفى وهو مقيد بجدول المشتغلين يجب صرف معاشه على الفور دون قيد أو شرط أو حاجة إلى دليل إثبات إشتغال لأن مجرد قيده بجدول المشتغلين كما أسلفنا هو فى حد ذاته دليل لا يقبل الطعن أو التأويل على الاشتغال وكذا لو رغب فى تسليم الكارنيه والتقاعد يحصل على معاشه فورا طالما تقاعد وهو مقيد بجدول المشتغلين ولا سبيل إلى الاجتهاد لإقرار عكس ذلك وإلا وقع التناقض وضاع معه معاش المحامى حال تقاعده وأضير ورثته بعد وفاته.
وبحسب «ديوان» من ثم وجب تكريس الجهد لإزالة هذه الغمة من حياة المحامين وورثتهم من بعدهم، ولا يجب أن ننسى أن كل من مارس مهنة المحاماة وكافح وضحى من أجلها بدأ حياته متدربا عند أحد الأساتذة الكبار وظل بمكتبه مدة تتراوح مابين ثلاث إلى خمس سنوات قبل أن يستقل بنفسه ومنهم من قضى وقتا أكثر من ذلك ومنهم من أكمل بالمكتب ومن ثم لم يكن له توكيلات من موكلين تخصه و كان يمارس عمله من خلال توكيل أستاذه له فمن أين يأتي بتوكيلين عن كل سنة فى هذه الأونة بمستهل حياته المهنية، مما يعنى أنه شرطا تعجيزيا.
الأمر يحتاج إلى إعمال العقل والمنطق وفهم ملابسات الواقع وإستيعاب حياة المحامين المهنية حتى يكون القرار عن بصر وبصيرة ولا يضار به المحامى ولا ورثته من بعده.
ملحوظة مهمة
لأى محامى يقول أنه تم إنهاء هذه المشكلة بعد قيام النقابة بوضع ضوابط القيد لتنقية الجداول وأن المحامى يقوم بتقديم توكيلين عن كل سنة كدليل إشتغال وأيضا لإستيفاء شرط حصوله على المعاش مستقبلا، فإننا نؤكد أن المشكلة ليست فى السنوات المقبلة إنما نحن نتحدث عن السنوات الماضية قبل وضع ضوابط تنقية الجداول لأنها ستضيع على المحامى وستخصم من معاشه بدون وجه حق إن لم يقدم المحامى توكيلين عن كل سنة من بداية عمله أي من ثلاثين سنة مثلا أو أكثر فى بعض الحالات وتضيع معها إشتراكات المحامين عن تلك الفترة بدون مسوغ قانونى وسيتم إختصار معاشه فى بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغنى من جوع.
أما فيما يخص السنوات القادمة خاصة وبعد صدور قرارات ضوابط القيد و تنقية الجداول فلا مشكلة فيها لأن المحامى بدء فعليا فى تقديم توكيلاته ضمن أوراق تجديد القيد وهو مالم يكن معمول به من قبل مما يهدد بضياع السنوات الماضية من معاشه بالرغم من سداده لقيمة الإشتراك وحمله لكارنيه العضوية وهو ما لا يجوز قانونا ويهدر أموال المحامين عن تلك الفترة.
فى سياق آخر، نفت المحامية والخبير القانونى هيام محمد، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين أن يكون المطلوب من الورثة حيال وفاة المحامي لصرف المعاش، تقديم صور رسمية من دليل اشتغاله بالمحاماه، وأكدت مرة أخرى على طلب توكيلين فقط عن كل سنة كنموذج لدليل اشتغال-طبقاَ لإدارة المعاشات بنقابة المحامين.
اقرأ أيضا: خاص.. شطب أيمن نور والبرادعى من جداول المشتغلين بالمحاماة
وجاء بيان المستندات متضمنا الآتي:
- طلباً موضحاً به العنوان و التليفون.
- شهادة الوفاة وصورة بطاقة العضوية.
- صورة البطاقة الشخصية للعضو.
- صورة بطاقة الارملة مدون بها اسم الزوج.
- بيان من التأمينات يفيد بها عدم التأمين «للمحامي الحر».
- ما تقرر للورثة كمصروفات جنازة عن فترة عمله السابقة «في حالة التأمين من جهة أخ».
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة حال «الوفاة» للمحامي الحر كالتالي:
- أصل الإعلام الشرعي وقرار الوصاية للقصر «شهادة ميلاد القصر».
-الوضع الدراسي والإجتماعي للأبناء «صورة البطاقة الشخصية».
- تقديم ما يفيد الممارسة للمهنة مثال اصول التوكيلات بواقع توكيلين عن كل سنة، صورة البطاقة الضريبية بمهنة المحاماة.
بالنسبة للأوراق المطلوبة حال «الوفاة» لمحامي الإدارات القانونية:
- بيان موضح به تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة.
- التدرج الوظيفي من حيث طبيعة العمل كل فترة على حده.
- بيان الأجازات بدون مرتب من عدمه.
- يرفق التوكيلات الصادرة من جهة العمل لمباشرة القضايا.
- تقارير التفتيش الفني.
بالنسبة للأوراق المطلوبة حال «الوفاة» لمحامي الشركات الخاصة:
- بيان من الشركة يفيد تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة والمسمي الوظيفي كل فترة على حده.
- بيان الإجازات بدون مرتب من عدمه.
- التوكيلات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة.
- صورة طبق الأصل من عرائض الدعاوى الخاصة بالشركة عدد 2 عريضة على الأقل.
- محاضر الجلسات.
- طابعة من التأمينات موضح بها تاريخ التأمين بداية ونهاية والمسمي الوظيفي خلال مدة التأمين.
- البنوك المتعامل معها «الأهلى، ومصر، والقاهرة» ترفق موافقة البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.