عقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ورشة عمل اليوم الأحد، ناقشت خلالها كيفية مناهضة التعذيب بالطرق القانونية والدستورية، وتناولت مناقشة المواد (51،52، 53، 54، 55، 56) من باب الحقوق والحريات العامة فى الدستور. واقترحت اللجنة ضرورة وضع نص فى قانونى الإجراءات الجنائية والمحاماة، تستوجب حضور محامى مع المتهم داخل قسم الشرطة قبل تحرير المحضر، وتنص على بطلان إجراءات المحضر إذا تم الاستماع إلى أقوال المتهم داخل قسم الشرطة بدون حضور محاميه. وأشارت اللجنة إلى أن إجبار المتهم على الإدلاء بأقواله داخل قسم الشرطة بدون وجود محامى معه، يعد نوع من أنواع التعذيب، مما يتطلب وضع ضوابط قانونية تحظر التحقيق مع المتهم داخل القسم بدون حضور محاميه. وأكدت اللجنة أنها ستعد مذكرة بمقترحاتها القانونية والدستورية فى إطار التصدى لقضية "مناهضة التعذيب" لعرضها على نقيب المحامين سامح عاشور، ليقوم بدوره بتقديمها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. شارك فى ورشة العمل كل من، صابر حجاج ياسين، وطارق إبراهيم، ومحسن أبو سعدة، ومحمود شومان أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات، وعدد من المحامين.