استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    ماذا يحدث في الفاشر؟    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    البابا تواضروس يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في مركز "لوجوس"    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مجلس جامعة المنيا يشيد بنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لمقترح تعديل الدستور وزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 08 - 2017

لاقى إعلان النائب إسماعيل نصر الدين، عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، تأييد شديد بين النواب وعلى رأسهم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
وقال نصر الدين، في بيان له، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.
وفى إطار ذلك عبر رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلا، عن الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور، وكان قد خرج منذ شهور للرد على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، خصوصًا أن المادة 226 من الدستور تنص على منع تعديل النصوص المتعلقة ب"إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وكان عبد العال تحدث من قبل عن تعديل الدستور قائلا : "لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".
وجاء ذلك خلال ترأس رئيس البرلمان مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، خلال الأيام الماضية القليلة، تطرق مرة أخرى للحديث عن تعديلات دستورية واجبة ، قائلًا "إن أي دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيًا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير".
وأضاف عبد العال أن هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، وأمر غير منطقي أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض.
وتابع عبد العال: «لو أتيحت الفرصة لتعديل الدستور فلابد من تعديل تلك المادة لأنها غير منطقية مع احترامي لشيوخ القضاة، فكيف يكون حتى إعلان النتيجة قرارا إداريا وتفصل فيه محكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة محكمة النقض».
وانتقد رئيس مجلس النواب التشدد فى حظر اختيار أعضاء مجلس النواب ممن يحملون الجنسيات الأجنبية سواء كانوا هم أو آباءهم أسوة بما نص عليه الدستور فى اختيار رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا تشدد غير منطقي لأن الشرط الأساسي هو الولاء للوطن.
وفى سياق متصل، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اقتراح تعديل الدستور لزيادة الدورة الرئاسية ل6 سنوات، لم يُطرح حتى الآن داخل اجتماعات "دعم مصر"، وأنه ربما يتم التباحث حوله فى ما بعد.
وأشارت عازر إلى أن التعديل في الدستور "من حق الشعب"، مؤكدة أنه في حالة وجود نية داخل مجلس النواب باللجوء لتعديل الدستور، فلن تكون تلك كلمة نهائية، لأنه هناك "استفتاء" سيتم الاحتكام له.
يذكر أن اللجنة، كانت قد انتهت من صياغة تعديلات 3 مواد حتى الآن، والتي جاءت كالآتي:
المادة (103) يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.
المادة بعد التعديل: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مرعاه أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين.
المادة (140) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة (190) مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة بعد التعديل: مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
اقرأ أيضًا:
نائب يتقدم بطلب لتعديل الدستور ويعلن: لتتماشى مع الظروف السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.