انتخابات النواب، غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات عدة بالدائرة الثالثة في أسيوط    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة تيسيرات جديدة في الجمارك والضرائب العقارية    أمير قطر يؤكد الدعم الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه    استجواب وتهجير قسري للفلسطينيين بشمال الضفة الغربية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    أمم أفريقيا 2025| أبياه: جاهزون لاختبار غينيا الاستوائية وسنقاتل من أجل نتيجة إيجابية    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    "عبدالغفار" يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم وتضحياتهم خلال عام 2025    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    نوتينجهام فورست ضد مان سيتي.. شوط أول سلبي فى الدوري الإنجليزي    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان إيتاي البارود    تأجيل محاكمة تكفيري أسس جماعة إرهابية لشهر فبراير    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بيان غرفة عمليات حزب المؤتمر حول انتخابات النواب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    إنجازات الزراعة خلال 2025| طفرة تصديرية واكتفاء ذاتي.. والميكنة تغطي 8.3 مليون فدان    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تتغير ثقافة المصريين ويتبرعون بأعضائهم بعد الوفاة استجابة لنداء البرلمان ؟
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 06 - 2017

قانون تنظيم زراعة الأعضاء أحد أهم القوانين الهامة التى تم طرحها على أجندة البرلمان المصرى فى دور الإنعقاد الحالى، خاصة لما يمثله من أهمية فى ظل المعاناة التى تواجة المرضى المصريين، وأزمة الإتجار فى الأعضاء البشرية التى أنتشرت بشكل يستلزم تشريعات رادعة ومغلظة تضمن وضع حد لتلك الظاهرة، وهو ماد فع الحكومة التقدم بتعديل على رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى وافق عليه النواب فى جلسة عامة، وتم إرجاء التصويت النهائى لتطلبه أغلبية الثلثين.
ومن جانبه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ يضم العديد من العقوبات التى تمنع الإتجار فى زراعة الأعضاء البشرية.
وأشار أبو العلا من خلال تصريحات صحفية أن على رجال الدين دور هام فى توعية المواطنين بأن التبرع بالأعضاء البشرية من المتوفى ليس به مخالفة شرعية، مشيرا إلى أنه لدينا خطأ فى المفاهيم الاجتماعية والدينية حول التبرع بأعضاء المتوفى للمرضى، لافتا إلى أن هذا الدور مهم وجزء من حل المشكلة، لافتا إلى ضرورة توافر الأعضاء البشرية فى السوق للمرضى، خاصة أن هذه الثقافة متواجدة فى العالم كله.
وكان أبو العلا قد طالب بضرورة أن تتم التعديلات على مشروع قانون الحكومة الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، من خلال توسيع دائرة المتبرعين من أقارب المريض بضمانات، وتفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وانعقادها بشكل دائم.
كما طالب وكيل لجنة الشئون الصحية، بإعطاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية صلاحية الضبطية القضائية للسيطرة على المراكز غير المؤهلة، لافتا إلى أنه ينبغى زيادة الوعى الدينى والثقافى وتشجيع التبرع بالأعضاء من المتوفى.
وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبة لتكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من اجرى او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشآت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد بغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم «80»لسنة 2003
وجاء نص تعديلات القانون كالتالى:
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب اقانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24" من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية:

مادة 17
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.
مادة 18:
دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليونى جنية كل من اجرى او ساعد فى اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

مادة 19
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
مادة 20:
يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه.
ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

مادة 23:
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون.
مادة 24:
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1 حرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات.

2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية.
3 وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات.
4 نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أقرأ أيضا

وزير الصحة: رئيس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.