وزير الطيران: الأعياد الدينية تُجسد عمق الوحدة الوطنية وتماسك النسيج المصري    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    "التموين" تستعد لموسم القمح، واستقرار الأسواق على رأس الأولويات    مفاوضات لانضمام «سهولة» و«فرصة» و«ترو» لتقسيط جمارك هواتف القادمين من الخارج    خبير اقتصادي يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيهًا خلال أسبوعين    وزراء الصناعة والتنمية المحلية والزراعة يبحثون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة    محافظ بورسعيد يوجه بوضع تصور ودراسة متكاملة لتطوير ميدان المنشية    رئيس جامعة العريش: خطوات بسيطة لترشيد الطاقة دعمًا لحملة «وفرها... تنورها»    السعودية تراهن على مفاوضات إسلام آباد لتهدئة التوتر وبناء الثقة    نزار محمد سعيد آميدي رئيسًا جديدًا للعراق    أرتيتا بعد سقوط آرسنال ضد بورنموث: صفعة مؤلمة.. والأخطاء كلفتنا المباراة    لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني    رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة    غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة    رسميا| ميلود حمدي مديرًا فنيًا لفريق الاتحاد السكندري    4 أخطاء كارثية دمرت موسم ريال مدريد.. قرارات فلورنتينو بيريز أضاعت طموحات الميرنجي.. هل يُنقذ ديشامب النادي الملكي في الموسم المقبل؟    بيان عاجل لمحافظة القاهرة بشأن حريق قصر العيني    القبض على عارض أزياء هدد طالبة بعد انتقادها لرموز دينية في الزاوية الحمراء    الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على مالك مكتبة بالقاهرة    بيان رسمي من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة عن حالته الصحية    أستاذ سياسات دولية: مفاوضات واشنطن وطهران تتجه للنجاح وترامب يخشى "فخ الحرب"    محمد مختار يكتب عن أدوات التعبير السياسي في زمن الكبت .. عندما اقتحم إحسان عبد القدوس المنطقة الشائكة بين البطولة والإرهاب : في بيتنا رجل !    حلمي عبد الباقي يستغيث برئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة.. لهذا السبب    «الصحة» تطلق مبادرة رئاسية لرعاية أطفال مرضى السكري من النوع الأول    "الزراعة" تقدم إرشادات للمواطنين للتأكد من جودة الأسماك المملحة    هنلبس شتوى ولا صيفى فى شم النسيم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. فيديو    انقلاب سيارة نقل محملة بالجوافة وإصابة سائقها فى قنا.. صور    رئيس مدينة الأقصر يتفقد محيط الكنائس ويكثف الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم    اقتصادي كويتي يكشف أهمية مصر للأمن الخليجي: القاهرة هي العمق الاستراتيجي وليست مجرد شريك    بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول طائرة مساعدات إلى العريش محملة ب100 طن لدعم أهالي غزة    اتجاه داخل اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اعرف التفاصيل (خاص)    رفعت فياض يكتب: متى يُحاسب الكبار عن جرائم كليات التربية؟.. شهادات بلا كفاءة وسوق عمل يرفض الخريجين    ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها بصور لها قبل عودتها للسينما من جديد    غدا، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب    انضمام المهندس طارق السيد البرلماني السابق لحزب الوفد (صور)    محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروعى الاستزراع السمكى والصوب الزراعية بالداخلة    بطول 10 سم.. إقاذ بصر طفل باستخراج فرامل دراجة من محجر عينه بسوهاج    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    الأهلي يطالب رابطة الأندية ولجنة التظلمات بإلغاء العقوبات    تقديم خدمات طبية ل 1422 مواطنًا خلال قافلة مجانية بكفر الشيخ    تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة خلال الاحتفال بزفافه في أوسيم ل15 أبريل الجاري    طلب إحاطة بشأن صعوبة تطبيق نظام "العلوم المتكاملة" ومناهج التعليم    تأجيل محاكمة متهمي خلية الملثمين    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    أسباب الصداع عند الأطفال وعلاجه بطرق آمنة وطبيعية    وزير «الخارجية» يبحث مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتضمن عقوبة الإعدام.. ننشر التعديلات الكاملة على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 05 - 2017

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
وتتضمنت التعديلات:
- المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة "وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
- وتضمنت (18) النص علي أنه "دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17، 18من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من أجري أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد".
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
- فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
- وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003 .
- مادة "23": يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
- مادة "24":
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1: الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
2: غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بأجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون. وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشأت الطبية.
3: وقف الترخيص الصادر للمنشأه لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات
4: نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.