طالبت دعوى قضائية، أقامها عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، منع ترشح رجل الأعمال «أحمد عز»، لانتخابات مجلس النواب المقبلة. أقام الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، دعوى قضائية ضد كل من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعدد من مرشحى الحزب الوطنى المنحل للانتخابات البرلمانية المقبلة، طالب فيها باستبعاد كل مرشحى الحزب «الوطنى» من الانتخابات البرلمانية المقبلة. أكدت أنه سيئ السمعة وأفسد الحياة السياسية دعوى لوقف قبول أوراق نواب «سميحة والسى دى والقمار» اختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والمهندس أحمد عز صاحب شركة حديد الدخيلة، مشيرة الى أنه مع فتح باب الترشح للانتخابات، أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل عن خوضه الانتخابات البرلمانية، القادمة بمحكمة شبين كوم الابتدائية بمحافظة المنوفية وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وحصل على رمز السيارة، مشيرا فى دعواه الى أن «عز» ضرب بمشاعر الشعب المصرى كله عرض الحائط وتناسى أن هناك ثورة قامت للاطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطني، موضحاً أن «عز» أفسد كثيراً وساعد على تزوير العديد من الانتخابات على مدار فترة حكم المخلوع حسنى مبارك، وكان المسيطر بشكل كبير على كل كبيرة وصغيرة تدور داخل البرلمان وكان يشير للأعضاء بالحديث أو التوقف بالاضافة الى أنه كان يملى عليهم مشاريع القوانين التى تتم الموافقة عليها والأخرى التى يتم رفضها. ذكر «الاسلامبولى» فى دعواه أن ترشح «عز» يضرب بحكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني، وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، بعدما عددت المحكمة الوسائل والاساليب التى أفسد من خلالها الحزب الوطنى الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والواقع المصرى ككل، بالاضافة الى سيطرته على السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلسى الشعب والشورى، عن طريق تزوير الانتخابات على مدار السنوات الماضية، والتى كان آخرها انتخابات 2010، أكد الاسلامبولى فى دعواه أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أى مفهوم صحيح للعملية الانتخابية، كما أن ترشحه يتعارض مع شرط أساسى حدده القانون لقبول أوراقه للترشح فى المجالس النيابية ألا وهو شرط حسن السمعة، فى ظل أن أحكام قانون الغدر قد حددت فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة افساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، والتى سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء الى أى حزب سياسى، أو عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة. ذكر «الاسلامبولى» فى دعواه أن امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن اصدار أى قرار بشان قبول أو أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو رفضه، يعد قراراً سلبياً من اللجنة، يتعارض مع الفقرة الأخيرة فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972، مطالباً بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن اصدار قرار باستبعاد أوراق ترشح أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر مواد قانون الغدر فى حقه