تشهد الشركة العربية للأسمنت أزمة حادة وصراعاً محتدماً بين رئيس مجلس الإدارة السابق والحالي إضافة إلي اتهامات متبادلة، دفعت فايق محمد البوريني رئيس مجلس الإدارة السابق إلي اقامة دعوي قضائية ضد أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأحمد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي. جاءت التفاصيل بالدعوي رقم 18932 / 63 قضائية.. أمام محكمة القضاء الإداري والتي أشارت إلي تأسيس الشركة العربية للأسمنت في عام 1997 كشركة مساهمة مصرية بهدف اقامة مصنع للأسمنت وخلال هذه الفترة تطور هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة، وفي عام 2006 قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تعديل المادة «21» من النظام الأساسي ليصبح نصها «يتولي إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة، علي أن يمثل المساهمين الأجانب أربعة أعضاء من بينهم عضو مجلس إدارة منتدب، ويمثل المساهمين المصريين ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة» اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار هذا التعديل وأصبح تشكيل مجلس الإدارة ثابتا لمدة معينة لا يجوز خلالها التغيير سوي بموافقة جميع المساهمين، حتي يتم سداد القرض الذي حصلت عليه الشركة من البنك الأهلي المصري، وحدث ما هو غير متوقع حيث اجتمع مجلس الإدارة في غياب رئيس المجلس «فايق البوريني»، وقرر المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية في 31 / 7 / 2007 للنظر في تعديل المواد أرقام «10، 21، 26 ، 29، 48» من النظام الأساسي للشركة والنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتجديد تعيين أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات وإجراء الانتخابات وكانت النتيجة إقصاء رئيس مجلس الإدارة «فايق البوريني» رغم عدم مشروعية القرارات مما دفع به «باعتباره هو وأبناؤه من مساهمي الاقلية»، باللجوء إلي لجنة التظلمات وانتهي قرارها برفض الطلب فأقام الدعوي لمعرفة الهدف الأساسي لزيادة نصيب الأجانب في أسهم الشركة والتعديل الذي استهدف اقصاء البوريني من إدارة الشركة. كما لفتت الدعوي إلي إصدار الشركة قرارا بزيادة عدد المساهمين الأجانب من أربعة إلي خمسة أعضاء وهو الأمر الذي اتضح معه الهدف الأساسي للإضرار بمصالح المساهمين المصريين وتحقيق النفع للمساهمين الأجانب. وأشارت الدعوي إلي أن تعديل المادتين «26، 29» يهدف إلي الاضرار بالاقلية لأن نصاب الحضور والتصويت سيتوافر للمساهم الأجنبي دون غيره، بالإضافة إلي ذلك فإن اجتماعات مجلس الإدارة تتم كل شهر بالتمرير لحصول الأعضاء علي 455 ألف جنيه شهريا. وأضاف البوريني في دعواه أن المجلس الجديد عدل المادة «29» من النظام الأساسي للشركة لتضمينه نصا يسمح لمجلس الإدارة باتخاذ قرارات بيع أصول الشركة ومنتجاتها بأقل من الأسعار العالمية والاقتراض بأسعار فائدة أعلي من الأسعار الجارية، ومنافسة المساهمين للشركة بشكل مباشر، والتعاقد مع أي شركة أو جهة لإدارة المصنع، مما أدي في النهاية إلي اقصاء الاقلية من مجلس الإدارة للاضرار بمصالحهم، وأشارت الدعوي إلي أن هذا التعديل يخالف المواد «96، 100» من قانون الشركات رقم 159 / 1981، إضافة إلي مخالفتها لأبسط قواعد حوكمة الشركات التي نص عليها قانون هيئة سوق المال.