كشفت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات عن بنود ونصوص قانون الإدارة المحلية المقترح من قبلها لتعديل القانون الحالى , وأكد د. "حمدي عرفة" استشاري رئيس "لجنة المحليات" بالحملة أن اللجنة انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة, معتبرة أن القانون الحالى به العديد من العوار القانوني والمجتمعي ينتقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع, ومن هذا العوار أن القانون الحالى ينص على اختيار الأعضاء بالقرعة ولا يسمح بتمثيل أي فرد من القرى والعزب والكفور وتخفيض الأعضاء من 55 الف عضو مجلس شعبي محلي إلى 969 عضو, ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات مما يضعف المجالس المحلية, وإلغاء تمثيل الشباب في مجالس المحافظات. وقال "عرفة": تنص المواد علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته (وهو القانون المعمول به حاليا وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقا لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية), مضيفا أن اللجنة انتهت من اللائحة التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة وإلغاء المواد المعيبة وتمت إضافة مواد جديد بأسلوب علمي وعملي. وجاء نص اللائحة المقترحة على النحو التالى: مقترح لإنشاء لائحة تنفيذية جديده تتعلق بالمجالس المحلية المؤقتة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979م وتعديلاته المادة الأولى: يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً. المادة الثانية: تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع. المادة الثالثة: يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة. المادة الرابعة: في جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقا لمحل إقامتهم. المادة الخامسة: يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه. المادة السادسة: يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية. المادة السابعة: يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة. المادة الثامنة: تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمرا حيث تختص بما يلي: 1- تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت على مستوي جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص. 2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لها. 3-يكون اختيار الأعضاء بناء على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتى المجالات والخبرات السابقة. 4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة. المادة التاسعة: تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الأتي: 1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن ابوين مصريين. 2) ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية. 3) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيماً في المركز أو المدينة أو الحي او القرية الذي يرغب في تمثيله. 4) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي على الأقل. 5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل. 6) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي. 7) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها. 8) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية. المادة العاشرة: على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة. المادة الحادية عشر: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.