هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنفذ مشروعًا لرقمنة العمليات وتطوير تطبيقات ذكية    مدير المركبات بالقوات المسلحة: قادرون على تصنيع أي مدرعة عسكرية بمواصفات عالمية    إبراهيم حسن: انطلاق معسكر منتخب مصر غدًا    تموين القليوبية: صرف 517 مليون رغيف ببطاقات التموين خلال نوفمبر وتحرير 2349 مخالفة    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    مصر تعلن استعادة قطعتين أثريتين من بلجيكا    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    بعد أحكام الإدارية العليا، حزب العدل يكشف تجاوزات المال السياسي في انتخابات النواب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية البحر المتوسط خلال فاعليات COP24    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    أحمد فهمي يعتذر لهنا الزاهد: مكنش قصدي أجرحها.. ورامز فاجئني بالسؤال    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    مسئول أمريكى عن تجاوزات نتنياهو: سيدمر نفسه بنفسه    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقترح من "مين بيحب مصر"
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 09 - 2014

كشفت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات عن بنود ونصوص قانون الإدارة المحلية المقترح من قبلها لتعديل القانون الحالى , وأكد د. "حمدي عرفة" استشاري رئيس "لجنة المحليات" بالحملة أن اللجنة انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة,
معتبرة أن القانون الحالى به العديد من العوار القانوني والمجتمعي ينتقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع, ومن هذا العوار أن القانون الحالى ينص على اختيار الأعضاء بالقرعة ولا يسمح بتمثيل أي فرد من القرى والعزب والكفور وتخفيض الأعضاء من 55 الف عضو مجلس شعبي محلي إلى 969 عضو, ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات مما يضعف المجالس المحلية, وإلغاء تمثيل الشباب في مجالس المحافظات.
وقال "عرفة": تنص المواد علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته (وهو القانون المعمول به حاليا وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقا لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية), مضيفا أن اللجنة انتهت من اللائحة التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة وإلغاء المواد المعيبة وتمت إضافة مواد جديد بأسلوب علمي وعملي.
وجاء نص اللائحة المقترحة على النحو التالى:
مقترح لإنشاء لائحة تنفيذية جديده تتعلق بالمجالس المحلية المؤقتة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979م وتعديلاته
المادة الأولى:
يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً.
المادة الثانية:
تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع.
المادة الثالثة:
يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الادارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة.
المادة الرابعة:
في جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المركز أو المدن أو الأحياء أو القرى طبقا لمحل إقامتهم.
المادة الخامسة:
يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة:
يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة.
المادة الثامنة:
تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمرا حيث تختص بما يلي:
1- تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت على مستوي جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص.
2- فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لها.
3-يكون اختيار الأعضاء بناء على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتى المجالات والخبرات السابقة.
4- بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتمادها موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.
المادة التاسعة:
تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الأتي:
1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومن ابوين مصريين.
2) ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية.
3) أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيماً في المركز أو المدينة أو الحي او القرية الذي يرغب في تمثيله.
4) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي على الأقل.
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل.
6) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.
7) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها.
8) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.
المادة العاشرة:
على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة.
المادة الحادية عشر:
ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.