أحمد الشرع: تقسيم سوريا مستحيل.. ومن يطالب به حالم وجاهل    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا... وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 17 أغسطس 2025    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    بعد قمة ألاسكا.. الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي    خالد سليم يعانق وجدان الجمهور بصوته في الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة (صور)    وكيل صحة سوهاج يحيل طبيبا وممرضا بمستشفى طما المركزى للتحقيق    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    إزالة تعديات على الشوارع بالخارجة.. والتنفيذ على نفقة المخالف| صور    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    "لسه بيتعرف".. أيمن يونس يعلق على أداء يانيك فيريرا في مباارة الزمالك والمقاولون    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي    عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحيل تيمور تيمور: «الأب الذي ضحى بحياته من أجل ابنه»    أحمد موسى: قطيع الإخوان هربوا من أمام السفارة المصرية ب هولندا (فيديو)    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    يسرا تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "مش قادرة أوصف وجعي"    الآلاف يشيعون «تقادم النقشبندي» شيخ المصالحات في الصعيد    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مسؤول مخابرات إسرائيلى: قتل 50 ألف فلسطينى كان ضروريًا لردع الأجيال القادمة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيدا لانفراد " صوت الأمة " .. إحالة " صلاح جودة " للجنايات ننشر حكم المحكمة الاقتصادية الذى يعلن أن " جودة " ارتكب جرائم التزوير واختلاس الأسهم والتلاعب بها
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 07 - 2014

لا تزال أروقة المحاكم تبوح بأسرار دولة الفساد فى مصر..أسرار تتحدى القانون والثورة والوطن ببجاحة لانظير لها.. وتؤكد ان شبكة الفساد تمد اذرعها العنكبوتية فى كل مكان وتجند لها وجوها اكثر من ان تحصى.. من رجال اعمال ومسئولين وموظفين كبار وقضاة وضباط الى اساتذة الجامعات وحملة لواء العلم ومن يقدمون انفسهم على انهم خبراء ومصلحون للأوضاع المائلة فى هذا البلد المنكوب بنخبته. ومن هؤلاء الذين تتساقط اقنعتهم شيئا فشيئا المدعو صلاح جودة الذى يقدم نفسه وتقدمه قنوات التضليل ليل نهار على انه خبير اقتصادى يقدم روشتة إصلاح فى كل شئ بدءا من التموين وحتى المياه وصناعة الاسمنت والضرائب.
وفى اعداد سابقة كشفنا زيف وادعاء هذا الرجل الذى لم يحصل على دكتوراة ولا يحزنون، بل ولم يسلم من الدخول فى «سكة الندامة» بالتورط فى قضايا فساد قادته الى الحبس وصدور احكام قضائية ضده بتهم التلاعب.
فى هذه السطور نكشف قصة جديدة من قصص ملاعيب شيحة نقصد صلاح جودة، من واقع حكم قضائى يتهم جودة وشقيقه بالتورط فى التزوير والتلاعب بحصص مساهمين والاضرار بهم، ومن بينهم رجل الاعمال منير صليب الذى ورطه جودة فى السجن عشر سنوات بسبب التلاعب بحصته.
والطريف ان دفاع صلاح جودة حاول التهرب من العقوبة والادلة الدامغة بخطاب للمحكمة قال فيه نصا «ان موكلى كان محبوسا على ذمة قضية أخرى فى توقيت تحرير وقائع هذه القضية»..!
والمفاجئ ان تلك القضية التى حبس فيها جودة احتياطيا أحيلت هذا الاسبوع الى الجنايات، ما يعنى قرب وقوف جودة وراء القفص الحديدى تمهيدا لدخوله السجن.
وفى أوراق الجنحة رقم 600 لسنة 2013 جنح اقتصادية التى قضت فيها محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثانية جنح اقتصادية بالجلسة المنعقدة بسراى المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 18/7/2013 برئاسة المستشار محمد رجائى بادانة كل ربيع عبد العال بدر وصلاح السيد جودة وعبد المنعم سيد جودة ووافى فاروق عبدالعاطى ودرويش فريد رزق «ورفض دعوى التقادم التى حاولوا اثباتها للهرب من العقوبة.
تقول المحكمة» حيث أن واقعات الدعوى تخلص فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ فى 15/4/2000 بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بلاغ مصطفى محمد البركى عضو مجلس إدارة شركة بنى سويف الوطنية للأسمنت ضد المتهم /ربيع عبدالعال بدر لقيام سالف الذكر باستبعاد المبلغ من مجلس إدارة الشركة ولوجود مخالفات فى إصدار الأسهم وكذا فى تأسيس الشركة.
وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين قيام المتهم ربيع عبد العال ببيع كمية من أسهم الشركة تزيد عن حصته فيها وذلك عن طريق طباعة تلك الكمية الزائدة من الأسهم بدون وجه حق وتبلغ حصة المتهم فى الشركة أربعين ألف سهم إلا أنه قام ببيع كمية تبلغ سبعة وأربعين ألف وثمانمائة سهم مما يزيد على حصته بسبعة آلاف وثمانمائة يهم واستولى على قيمتها وأن المنفذ لتلك العمليات كانت شركة لينك لتداول الأوراق المالية وطلبت جهة البحث من النيابة العامة الآذن بضبط وتفتيش المتهم وكذا كل من عبدالمنعم السيد جودة ووافى فاروق عبد المعطى لضبط تلك الأسهم المزيفة.
وبتنفيذ ذلك الإذن تم ضبط عشر شهادات أسهم مؤقتة خاصة بأسهم الشركة مع المتحرى عنه وافى فاروق عبد المعطي. وبعرض تلك الشهادات على المعمل الكيماوى تبين تزويرها.
وبسؤال المتهم ربيع عبد العال بدر بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه بالفعل كانت حصته من الاسهم أربعين ألف سهم عند التأسيس ثم قام بشراء بعض الأسهم وأصبحت ملكيته 61 ألف سهم قام بشرائها من الشريك طلعت الجبلى وأنكر الاتهام المنسوب إليه بتحقيقات النيابة.
وبسؤال عبدالمنعم السيد جودة بالتحقيقات أنكر الاتهام المنسوب إليه وقرر أنه لا يعلم بتزوير تلك الأسهم.
وبسؤال وافى فاروق عبد المعطى بالتحقيقات أنكر الاتهام المنسوب إليه مقرراً بعدم وجود أى علاقة له بموضوع الواقعة.
وبسؤال كل من الرائد أحمد الملاحى والرائد محمود النويهى بإدارة مباحث الأموال العامة رددا بمضمون ما سبق وأن سطراه بالتحريات وأضافاً بإشتراك المتهم صلاح السيد جودة فى طباعة تلك الأسهم.
وبسؤال علاء الدين خالف عفيف ومصطفى محمد البركى بالتحقيقات قررا بوجود مخالفات فى إصدار تلك الأسهم تتمثل فيشهما بأن الأسهم التى يملكها ربيع عبد العال بدر مزورة.
وبسؤال درويس فريد رزق ديمترى العضو المنتدب لشركة لينك للسمسرة انكرت الإتهام المنسوب إليها وقررت بعدم علمها بتزوير تلك الأسهم.
وبسؤال المتهم صلاح السيد جودة أنكر الإتهام المنسوب إليه وقرر بعدم وجود صلة بينه وبين تلك الأسهم.
وحيث ورد تقرير الهيئة العامة لسوق المال ثابت فيه وجود اختلاف بين الشهادات محل الفحص والشهادات الأصلية للشركة فضلاً عن ارتكاب المتهمين مخالفات لقانون سوق المال تتمثل فى عدم إخطار الهيئة بإصدار تلك الأوراق المالية وعدم قيام شركة السمسرة المنفذة للعملية بالتأكد من سلامة العملية من الناحية القانونية والفنية.
وبسؤال إبراهيم بيومى مدير إدارة القضايا بهيئة سوق المال قرر بمضمون ما سبق وأن سطره بتقريره المقدم إلى النيابة.
وبناء على ما سبق، قامت نيابة الشئون المالية والتجارية بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية وفقاً للتكليف بالحضور الصادر منها، المؤرخ فى 17/10/2001، مطالبة معاقبتهم بالمواد 2، 63/1، 67 من ق 95 لسنة 1992 والمادة 261 من لائحته التنفيذية.
لأنهم بتاريخ 15/4/2000 بدائرة قسم شرطة العجوزة المتهمون من الأول إلى الرابع قاموا بإصدار أوراق مالية لشركة بنى سويف الوطنية للأسمنت دون إخطار الهيئة العامة لسوق المال وذلك بأن باشروا ذلك النشاط دون إخطار الهيئة ودون صدور ترخيص بذلك على النحو المبين بالأرواق.
المتهمة الخامسة بصفتها العضو المنتدب لشركة لينك لتداول الأوراق المالية لم تتأكد من مطابقة العمليات التى تجريها على العمليات المالية الخاصة بشركة بنى سويف للأسمنت لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وأن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال على النحو المبين بالأوراق.
وتم تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الشئون المالية والتجارية.
ولقد تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها. وبجلسة 26/1/2004 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى صحة ما أسند للمتهمين من اتهامات وردت بالتكليف بالحضور.
وبجلسة 20/1/2013 أودع الخبير المنتدب تقريره ، والذى انتهى إلى نتيجة مفادها:
أن المتهمين ربيع عبد العال بدر، وصلاح السيد محمد جودة، وعبد المنعم السيد محمد جودة، ووافى فاروق عبد المعطى، ودرويس فريد رزق لم يخالفوا أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 من الناحية المحاسبية والإدارية.
بالنسبة لما جاء بتقرير الهيئة العامة لسوق المال من قيام المتهم الأول من بيع 10000 سهم من أسهم شركة بنى سويف الوطنية للأسمنت وهى أسهم مزورة، فإن تزوير هذه الأسهم من عدمه يخرج عن نطاق الخبرة الحسابية ونرفع الأمر بشأنه إلى هيئة المحكمة الموقرة.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة، وإستناداً لنص م/2 إصدار من ق 120 لسنة 2008 بأن المحاكم الإقتصادية، بإحالة الدعوى للمحكمة الإقتصادية بالقاهرة لنظرها للإختصاص النوعى بموجب نص هذه المادة.
وبتاريخ 15/5/2013 قررت نيابة الشئون المالية والتجارية وبناء على ذلك القرار (والوارد على سبيل الخطأ المادى بصدر ذلك القرار بأنه حكم بعدم الاختصاص نوعياً) تقديم المتهمين للمحاكمة أمام الدائرة الماثلة بذات القيد والوصف المؤرخ 17/10/2001.
ولقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، ولم يصل بها سوى المتهم الأول بوكيل عنه محام، ودفع بالتقادم، واحتياطياً بالبراءة استناداً لتقرير الخبير، وقدم مذكرة وحافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة، والتى قررت صدور حكمها بجلسة اليوم.
وحيث أن ق. مواد القيد قد ورد حصراً بنص م/4 من ق 120 لنسة 2008 بأن المحاكم الإقتصادية ، والتى أوردت القوانين التى تختص بنظرها الدوائر الجنائية بالمحكمة على سبيل الحصر، الأمر الذى ينعقد معه للمحكمة الاختصاص النوعى بنظر الجنحة الماثلة.
وحيث أنه من المقرر أن القواعد الإجرائية تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم يكن تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهذه هى قاعدة الأثر الفورى للقواعد الإجراية وأن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وهو القانون الذى وقعت الجرائم المسندة إلى المتهمين فى ظله لم يكن يستلزم صدور طلب من رئيس الهيئة العامة لسوق المال قبل اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وعلى ذلك فإن ما قامت به النيابة العامة وما اتخذته من إجراءات التحقيقات فى تلك الوقائع يظل صحيحاً وذلك باعتبار الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية طبقاً للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع وأن أحوال الطلب هى تلك القيود التى ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر.
إلا أنه بصدور القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 9/6/2008 الذى نصت مادته الثانية على أن يضاف إلى القانون الأخير مادة برقم 69 مكرراً نصها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المعمول بها باعتباراً من تاريخ 1/6/2009 بما نصت عليه مادته السادسة عشرة من أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون سوق رأس المال إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام هذا القانون أصبح لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى ق. سوق رأس المال، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، وأنه إعمالاً لقاعدة الأثر الفورى لهذه القاعدة الإجرائية التى تسرى على الواقعة المطروحة باعتبار أنه لم يكن قد تم التصرف فيها من قبل النيابة العامة ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها فإنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين إلا بناء على ذلك الطلب، لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أنه حتى تاريخ إعلان المتهمين بورقة التكليف بالحضور الحاصل فى 15/5/2013، أى بعد صدور ونفاذ ذلك القانون المشار إليه لم يكن قد أرفق طلب تحريك الدعوى الجنائية الصادر من رئيس الهيئة بالأوراق، وقد خلت الأوراق من إرفاق أصل هذا الطلب أو من مذكرة الدراسة المعدة بمعرفة عضو الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المتضمنة لحيثيات هذا الطلب الأمر الذى تكون معه الدعوى وقد حركتها النيابة العامة بتقديمها للجلسة المحددة وإعلان المتهمين بورقة التكليف بالحضور دون صدور هذا الطلب أو إرفاقه بأوراق الدعوى حتى الآن الأمر الذى تكون معه الدعوى وقد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتعين القضاء بعدم قبولها.
ولما كانت المادة 16/1 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتاريخ أول مارس سنة 2009 تنص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة بالمادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة".
وكانت المادة الثالثة من هذا القانون ذكرت رقم 95 لسنة 1992 كما عرفت المادة الأولى من ذات القانون الهيئة" الهيئة العامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتسمى الهيئة العامة للرقابة المالية".
ولما كان من المقرر فقهاً أن (أثر الطلب فيما يتعلق بالإجراءات السابقة أو اللاحقة عليه فتبطل إجراءات التحقيق السابقة على تقديمه وتصح الإجراءات التالية له).
(ص 422 من الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية د. أحمد فتحى سرور الطبعة السابعة) وأن (لا يكفى مجرد إرسال خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ولا يكفى أن يثبت وكيل النيابة المحقق فى محضر التحقيق أن الطلب قد صدر دون أن يثبت أن هذا الطلب مرفق بأوراق التحقيق).
شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د. عبد الرؤوف مهدى ص 670 - ، وهو ما تستند إليه المحكمة وتقضى على هدية على نحو ما سيرد بالمنطوق، وذلك لكونه متعلق بشكل الدعوى إبتداء.
ولا ينال من ذلك صحة الدفع المبدى من وكيل المتهم الماثل بانقضاء الدعوى بمضى المدة ، وذلك خلال فترة الحكم بندب خبير فى الدعوى الصادر من محكمة مغايرة بجلسة 26/1/2004، وما ثبت للمحكمة من مطالعة ذلك التقرير المودع من الخبير أوراق الدعوي، وما حواه من بيان لمحاضر الأعمال، وما أثبته باستلامه أوراق الدعوى بناء على ذلك الحكم بتاريخ 14/7/2007 ، وأن أولى جلسات استدعائه للمتهمين لبحث هذه المأمورية، قد تم بتاريخ 3/12/2011 أى عقب مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، المتمثل فى الحكم التمهيدى السابق بيانه، وهو الأمر الذى تنقضى معه الدعوى الجنائية لمرور أكثر من ثلاث سنوات على هذا الإجراء حتى تاريخ أول إجراء آخر قاطع لهذه المدة، استناداً لنص م/ 15/1، 17 أ.ج.
(إذا كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وذلك بالأمر الجنائى أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" ومفادها هذا النص إن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير فى الدعوى فى الجلسة التى شهد وكيل المطعون ضدهما وفى مباشرة الخبير للمهمة التى ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الآخر بوكيل عنه أمام الخبير هى جميعها من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التى عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع ومنها إجراءات التحقيق الجنائى سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء يندب منه، ومن ثمن فإن الجلسات التى يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هى كغيرها من الإجراءات التى تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها إياها على الأمر الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان ولم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة السقوط.
(الطعن رقم 30531 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001)
ينقطع التقادم بإجراءات التحقيق ، وقرارات التصرف فيه، وسواء فى ذلك التحقيق الإبتدائى أو التحقيق النهائي، وتطبيقاً لذلك يقطع التقادم كل من الإجراءات الآتية: إصدار النيابة أمراً بضبط المتهم وإحضاره ، واستجواب المتهم وسماع الشهود، والتفتيش والمعاينة وإنتداب الخبراء، مع ملاحظة أن الأمر بانتداب الخبير هو الذى يقطع المدة، أما الأعمال التى يقوم بها الخبير فلا تقطع مدة التقادم لأنها ليست من أعمال التحقيق وإنما هى مجرد أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة.
إلا أنه يتعين لصحة اتصال المحكمة ابتداء بالدعوى من حيث الشكل الفصل فى ذلك الدفع لاتصاله بموضوعها..الأمر الذى يحول دون القضاء به، للأسباب الواردة بسابقه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً للمتهم الأول، وغيابياً لباقى المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. وفى النهاية نقول أن رجل الاعمال منير صليب حكم عليه لمده عشر سنوات فى قضية تزوير أسهم وهرب الى اليونان والسبب صلاح جوده


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.