صلاح يتحدث عن.. التتويج بالدوري الإنجليزي.. البقاء في ليفربول.. وفرص الفوز بالكرة الذهبية    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    رئيس الوزراء: مصر لديها 14 مطورًا صناعيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    النائبة عايدة نصيف: مشروع «الإيجار القديم» يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية    محافظ الجيزة: استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    مصر تجدد رفض استخدام إسرائيل «سلاح التجويع» ضد سكان غزة    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ أنشطة دعم المجتمع المدني.. صور    أمن المنافذ يضبط 45 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    4 أركان و7 واجبات.. كل ما تريد معرفته عن سنن الحج    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    إيطاليا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع» مجلس الدولة ينتهي من مراجعة «قانون الهجرة» و«إجراءات الطعن أمام النقض»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2016

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» والذي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويأتي مشروع القانون في ضوء تفاقم هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للفجوات الاقتصادية والاجتماعية، واعتمادا على الساحل الشمالي للقارة الإفريقية كنقطة انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة، بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم وتعريض حياتهم للخطر، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتعجيل بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة دوليا، وتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع المصري، والتشريعات القائمة ذات الصلة قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريما ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، ما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود، فضلا عن وجود فجوة تشريعية في التعاطي مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزاما إصدار مشروع القانون المعروض متناولاً أطر التعاون القضائي والأمني لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية، والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة - في بيان - إن قسم التشريع كان له ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها في عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود، بما يزيل أدنى لبس أو تأويل ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.
وأضاف المستشار قطب أنه تلاحظ للقسم وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالاً لحكم المادة «214» من الدستور المصري.
وأشار إلى أنه تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الادلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، موضحا أن المشروع المعروض قد قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بالمعلومات غير الصحيحة، في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.
وذكر أنه فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها - فإن الأمر يستلزم أخذ رأي كلا من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذ أن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، ويرتب أعباءً مالية على الدولة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات وموافقة القسم على إتمام أعمال المراجعة، مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذي يحقق الغاية للإصدار، وفقًا لما تقرره إعمالا لسلطاتها المقررة دستوريا.
من ناحية أخرى، انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ، وكان للقسم بعض الملاحظات على هذا المشروع أهمها التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرارتأديبي، وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.