وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز ب142 قرشا بعد زيادة السولار    مقترح روسي بإقامة مركز إعلامي عابر للحدود الوطنية للدول الآسيوية والإفريقية    ترامب يصف الرئيس الكولومبي بزعيم مخدرات    نجم الزمالك السابق: الجزيري من أفضل المهاجمين في مصر    البسوا الجواكيت.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الاثنين    ضبط 54 طن لحوم فاسدة داخل مخزن بمدينة العبور    محافظة قنا تكثف جهودها لاختيار مكان كمأوى للكلاب الضالة    نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «إسكندرية كمان وكمان»    نجوم الفن والإعلام يتألقون في حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    الرئيس الصيني يدعو تايوان من أجل توحيد الصف وزيادة تبادل التعاون    وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    ياسين منصور: ترشحت لخدمة الأهلي بدعم الخطيب.. والاستثمار أولوية    جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية حول انتصارت أكتوبر    كل ما تريد معرفته عن برنامج البريد المصري حساب يوم على يوم    رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل استعدادا للعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية وتبدأ اجتماعاتها غدًا بمقر الأعلى للإعلام    "الجبهة الوطنية": كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رسالة وعي وطني تمهد للجمهورية الجديدة    العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تجسّد رؤية قائد يضع مصلحة الوطن أولًا    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    بعد وفاتها.. أمير عيد يكشف تفاصيل مرض والدته بالزهايمر: «أكبر صدمة في حياتي»    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحبيل في الأقصر    بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل القرنبيط المقرمش    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    الرئيس السيسي: نتطلع إلى فوز مصر برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الطيران    نيكو باز موهبة كومو يفرض نفسه تهديفياً فى الدوري الإيطالي.. بالأرقام    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    نجم إنجلترا: صلاح ضحية ميسي ورونالدو    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    محافظ أسوان يتفقد معرض المشغولات اليدوية بمنتدى السلام والتنمية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد 19 أكتوبر    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    بعد انتهاء الإيقاف .. تريزيجيه يدعم صفوف الأهلي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد خسارة 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 الآن؟    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع» مجلس الدولة ينتهي من مراجعة «قانون الهجرة» و«إجراءات الطعن أمام النقض»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2016

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» والذي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويأتي مشروع القانون في ضوء تفاقم هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للفجوات الاقتصادية والاجتماعية، واعتمادا على الساحل الشمالي للقارة الإفريقية كنقطة انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة، بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم وتعريض حياتهم للخطر، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتعجيل بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة دوليا، وتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع المصري، والتشريعات القائمة ذات الصلة قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريما ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، ما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود، فضلا عن وجود فجوة تشريعية في التعاطي مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزاما إصدار مشروع القانون المعروض متناولاً أطر التعاون القضائي والأمني لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية، والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة - في بيان - إن قسم التشريع كان له ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها في عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود، بما يزيل أدنى لبس أو تأويل ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.
وأضاف المستشار قطب أنه تلاحظ للقسم وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالاً لحكم المادة «214» من الدستور المصري.
وأشار إلى أنه تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الادلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، موضحا أن المشروع المعروض قد قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بالمعلومات غير الصحيحة، في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.
وذكر أنه فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها - فإن الأمر يستلزم أخذ رأي كلا من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذ أن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، ويرتب أعباءً مالية على الدولة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات وموافقة القسم على إتمام أعمال المراجعة، مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذي يحقق الغاية للإصدار، وفقًا لما تقرره إعمالا لسلطاتها المقررة دستوريا.
من ناحية أخرى، انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ، وكان للقسم بعض الملاحظات على هذا المشروع أهمها التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرارتأديبي، وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.