4 ديسمبر 2025.. الدولار يستقر في بداية تعاملات البنوك المحلية عند 47.63 جنيه للبيع    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    تخصيص قطع أراضي لإنشاء وتوفيق أوضاع 3 مدارس    قادة البنتاجون يبررون للكونجرس أسباب الضربة المزدوجة في الكاريبي    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع» مجلس الدولة ينتهي من مراجعة «قانون الهجرة» و«إجراءات الطعن أمام النقض»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2016

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون «الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» والذي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويأتي مشروع القانون في ضوء تفاقم هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للفجوات الاقتصادية والاجتماعية، واعتمادا على الساحل الشمالي للقارة الإفريقية كنقطة انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة، بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم وتعريض حياتهم للخطر، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتعجيل بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة دوليا، وتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع المصري، والتشريعات القائمة ذات الصلة قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريما ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، ما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود، فضلا عن وجود فجوة تشريعية في التعاطي مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزاما إصدار مشروع القانون المعروض متناولاً أطر التعاون القضائي والأمني لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية، والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة - في بيان - إن قسم التشريع كان له ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها في عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود، بما يزيل أدنى لبس أو تأويل ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.
وأضاف المستشار قطب أنه تلاحظ للقسم وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالاً لحكم المادة «214» من الدستور المصري.
وأشار إلى أنه تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الادلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، موضحا أن المشروع المعروض قد قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بالمعلومات غير الصحيحة، في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.
وذكر أنه فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها - فإن الأمر يستلزم أخذ رأي كلا من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذ أن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، ويرتب أعباءً مالية على الدولة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات وموافقة القسم على إتمام أعمال المراجعة، مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذي يحقق الغاية للإصدار، وفقًا لما تقرره إعمالا لسلطاتها المقررة دستوريا.
من ناحية أخرى، انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ، وكان للقسم بعض الملاحظات على هذا المشروع أهمها التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرارتأديبي، وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.