انتهى قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع "الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين". ويهدف مشروع القانون، وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية، لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو نظرًا لتفاقم هذه الظاهرة عالميًا وانتشارها على الصعيد الإفريقى استغلالاً للفجوات الاقتصادية والاجتماعية واعتمادا على الساحل الشمالى للقارة الإفريقية كنقطة انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود وتتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فى براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم وتعريض حياتهم للخطر، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتعجيل بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة دوليًا، وهو ما دفع إلى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين. وجاء نص مذكرة الإيضاحية للقانون كالتالي: ولما كانت قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع المصري وكانت التشريعات القائمة ذات الصلة قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريمًا ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، مما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود فضلاً عن وجود فجوة تشريعية في التعاطي مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزامًا إصدار مشروع القانون المعروض متناولاً أطر التعاون القضائي والأمني لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلاً عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها. وكان للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها في عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود بما يزيل أدنى لبس أو تأويل ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع. كما تلاحظ للقسم وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالاً لحكم المادة (214) من الدستور المصري. كما تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الادلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات، ذلك أن المشروع المعروض قد قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بالمعلومات غير الصحيحة في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.